الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 192 _ تنبيهات الإستصحاب 13

 الدرس 774 _ احكام السهو في الصلاة 2

 الدرس 135 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 13

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52

 الدرس 827 _ صلاة المسافر 37

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

 الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

 الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919413

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:27

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34 .

الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34



الأمر الأول: المراد من الوجه

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به (على وجهه) (يقتضي) (الإجزاء) في الجملة بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام، ينبغي تقديم أمور:

أحدها: الظاهر أنَّ المراد من (وجهه) ­ في العنوان ­ هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً، فإنه عليه يكون (على وجهه) قيداً توضيحياً، وهو بعيد، مع أنَّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النـزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أنَّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلاً، لا من قيود المأمور به شرعاً، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه ­ مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ­ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى».

بعد الفراغ من الفصل الأوّل الذي تكفّل البحث عن مادة الأمر، ومن الفصل الثاني الذي تكفّل البحث عن صيغته، شرع صاحب الكفاية في الفصل الثالث من هذا المقصد وهو ما يعرف بمبحث الإجزاء، وفيه من الفوائد العلمية والعملية ما لا يخفى على أحد. وقبل الخوض في خضمّ هذا البحث، عنونه صاحب الكفاية بعنوان، ثمَّ عمد إلى تفسير ألفاظه.

نقول: أوّلاً: إنَّ العنوان الذي ذكره صاحب الكفاية من أنَّ (الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة) أفضل من عنوان (أنَّ الأمر يقتضي الإجزاء؟)؛ كما في القوانين للمحقق القمي (رحمه الله)، ومن (أنَّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتي بالمأمور به على وجهه أم لا؟) كما في الفصول؛ لأنَّ الكلام في مقام الثبوت وفي الملازمة العقلية بين الإتيان بالمأمور به وسقوط الأمر، وليس الكلام في مقام الإثبات والدلالة والكشف حتى يقال: هل الأمر يدلّ على الإجزاء أم لا؟ إذاً المسألة عقلية لا لفظية.

ثانياً: دأبَ الأصوليون على تفسير ألفاظ هذا العنوان، فشرحوا معنى (على وجهه)، ومعنى (يقتضي)، ومعنى (الإجزاء)، ثمَّ بيّنوا الفرق بين الإجزاء وبين المرة والتكرار.

أمّا معنى (الوجه) في العنوان، فقد فسّره صاحب الكفاية بأنَّه (النهج الذي ينبغي أن يؤتى به الفعل شرعاً وعقلاً)، فيكون الوجه عبارة عن المأمور به نفسه تامّ الأجزاء والشرائط الشرعية مع قصد القربة، إلا أنَّه بناءً على أنَّ قصد القربة مأخوذ في المأمور به، فيكون قيد الوجه في العنوان قيداً توضيحياً للمأمور به؛ لأنَّ الوجه هو المأمور به تام الأجزاء والشرائط والتي من ضمنها قصد القربة الداخلة في المأمور به شرعاً.

وأمّا بناءً على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنَّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة، فكما أنَّ أصل الإطاعة عقلي، فقصد القربة الذي هو من كيفياتها عقلي أيضاً، فيكون (الوجه) قيداً احترازياً؛ لأنَّ المأمور به حينئذٍ لا يغني عن القيود المعتبرة عقلاً في مقام الامتثال؛ لعدم تعلّق الأمر الشرعي بها حتى يصدق عليها عنوان المأمور به.

ثمّ بيّن صاحب الكفاية رجاحة مختاره من أنَّ المقصود من قيد الوجه هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً، خلافاً لمن ذهب من أنَّ المقصود منه هو النهج الشرعي فقط؛ وذلك لأمرين:

­ الأمر الأوّل: بناءً على أنَّ المقصود من قيد الوجه النهج الشرعي، يكون حينئذٍ قيداً توضيحياً؛ لأنَّ كلمة (المأمور به) عبارة أخرى عن هذا النهج، والأصل في القيود الاحترازية لا التوضيحية. وعليه، يلزم من تفسير الوجه بالنهج الشرعي مخالفة الأصل.

­ الأمر الثاني: لو كان المراد من قيد الوجه هو الأجزاء والشرائط الشرعية ­ والفرض أنَّ قصد القربة ليس منها لاستحالة أخذه في المأمور به ­ للزم خروج العبادات عن حريم النـزاع؛ لأنَّها من دون قصد القربة ليست مجزية حتماً.

وعليه، فلا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلاً؛ كقصد القربة بناءً على كونه من كيفيات الإطاعة عقلاً، لا من قيود المأمور به شرعاً، ولا يشمله عنوان المأمور به، فلا بدّ من خروج ما يقيّد بهذا القيد العقلي، وهي العبادات، عن مورد النـزاع.

ثمَّ إنَّه قد يفسر قيد الوجه بأنَّ المراد منه قصد الوجه من الوجوب أو الندب، فيلزم على هذا التفسير إشكالات ثلاثة:

­ الإشكال الأوَّل: إنَّ أكثر الأعلام لم يعتبروا قصد الوجه في صحّة الواجب، مع أنَّهم جعلوا مبحث الإجزاء بهذا النحو. وبهذا يستكشف أنَّ مرادهم منه غير هذا المعنى.

­ الإشكال الثاني: لو فرضنا أنَّ الأعلام قد اعتبروا في صحة الواجب قصد الوجه، إلا أنَّ ذلك معتبر في العبادات؛ إذ لم يقل أحدٌ باعتباره في التوصليات، ممّا يلزم اختصاص البحث بالعبادات، والحال أنَّ النـزاع عام يشمل جميع الواجبات التوصلية والتعبدية.

­ الإشكال الثالث: لو تنـزّلنا أيضاً وفرضنا اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب في العبادات والتوصليات، ولكن لماذا أخذ هذا الشرط في العنوان دون غيره من الشروط التي هي على حد سواء معه؛ من قبيل شرطية الإباحة والطهارة والاستقبال والستر ونحو ذلك؟! فإنَّ في ذلك ترجيح بلا مرجّح.

والخلاصة: إنَّ قيد الوجه يحتمل فيه ثلاثة وجوه: فإمّا أنَّه النهج الشرعي والعقلي، أو أنَّه خصوص النهج الشرعي، أو أنَّه قصد الوجه. وخير الأمور أوسطها كما عرفت؛ لأنَّ قصد الامتثال مأخوذ في المأمور به شرعاً، فلا يوجد عندنا قيد عقلي زائد على المأمور به شرعاً.

الأمر الثاني: معنى الاقتضاء

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثانيها: الظاهر أنَّ المراد من الاقتضاء ­ ها هنا ­ الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الطبيعة. إن قلتَ: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنـزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الإجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده. قلتُ: نعم، لكنه لا ينافي كون النـزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غايته أنَّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما».

اشتمل عنوان صاحب الكفاية على الاقتضاء؛ حيث قال: «الإتيان بالمأمور به على وجهه (يقتضي) الإجزاء في الجملة»، والآن نبحث عن معنى الاقتضاء هنا.

نقول: إنَّ الاقتضاء على معنيين، هما:

­ التأثير والعلّية؛ كما في قولنا: (النار تقتضي الإحراق)؛ أي هي علّة له.

­ الكشف والدلالة؛ كما في قولنا: (الأمر يقتضي الوجوب)؛ أي كاشف عنه ودالّ عليه.

وبالتالي، إن كان الاقتضاء هنا بالمعنى الأوّل، فيصير العنوان (الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء)، وإن كان بالمعنى الثاني، فيصير (الإتيان بالمأمور به كاشف عن الإجزاء ودال عليه).

وقد استظهر صاحب الكفاية، كما هو الصحيح، أنَّ المراد من الاقتضاء هو المعنى الأوّل؛ لأنَّه أوّلاً: نُسِبَ إلى (الإتيان) الذي هو فعل وليس لفظاً ليكون دالاً وكاشفاً، فيتناسب حينئذٍ مع المعنى الثاني.

ثانياً: إنَّ البحث في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات والدلالة ليكون المراد من الاقتضاء الكاشفية. كما أنَّ المسألة عقلية لا لفظية؛ لأنَّ الحاكم فيها هو العقل؛ إذ الكلام في الملازمة بين الإتيان بالمأمور به والإجزاء وعدمها، والحاكم في الملازمة وعدمها هو العقل.

وعليه، فالمراد من الاقتضاء هو التأثير والعلّية، فيكون النـزاع: هل الإتيان بالمأمور به مؤثّر وعلّة في الإجزاء وسقوط الأمر أم لا؟

وإن قيل: إنَّ تفسير الاقتضاء بالتأثير والعلّية يتناسب مع إجزاء كلّ أمر عن نفسه؛ أي إجزاء الأمر الواقعي عن نفسه، وإجزاء الأمر الاضطراري عن نفسه، وإجزاء الأمر الظاهري عن نفسه، أمّا بالنسبة إلى إجزاء كلّ من الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي، فالذي يناسبه تفسير الاقتضاء بالمعنى الثاني؛ أي بمعنى الكشف والدلالة؛ لأنَّ الكلام في هذا الإجزاء حول دلالة الأمر الاضطراري والظاهري على وفائه بتمام مصلحة الوظيفة الواقعية.

قلنا: صحيح أنَّ النـزاع في إجزاء كلّ من الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي نزاع في الدلالة على النحو المتقدم، إلا أنَّه نزاع صغروي مرجعه إلى النـزاع الكبروي في العلية والتأثير؛ لأنّنا بدواً نثبت صغروياً أنَّ دليل الأمر الاضطراري والظاهري نزّل المأمور به بهما منـزلة المأمور به بالأمر الواقعي، من ثمَّ نسأل: هل الإتيان بالمأمور به بهما علّة في سقوط الأمر الواقعي أم لا؟ فالفرق بين بحث مسألة إجزاء كلّ أمر عن نفسه، وبحث إجزاء الأمر الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي، أنَّه في الأوّل نبحث عن الاقتضاء بمعنى التأثير والعلّية مباشرة، بينما في الثاني نتوسط صغرى الدلالة للرجوع إلى الاقتضاء بالمعنى نفسه، وهو المعنى المناسب لمعنى (الإتيان).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 01-05-2013  ||  القرّاء : 1406





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net