الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6

 الدرس 17 _ الاجتهاد والتقليد 17

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14

  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6

 الدرس168 _لباس المصلي 41

 الدرس99 _اوقات الفرائض والنوافل 79

  المحاضرة رقم 9_ البكاء في الدعاء القسم الثاني

 الدرس79 _اوقات الفرائض والنوافل 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003386

   • التاريخ : 18/04/2024 - 20:25

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 2 .

الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 2



وبناءً عليه، إنَّ المعروف عن جماعة أنَّ لفظ (الأمر) موضوع لهذه المعاني السبعة على نحو الاشتراك اللفظي؛ بحيث إنَّ الواضع وضعه بأوضاع متعدّدة لهذه المعاني، ولكنَّه في غير محلّه؛ لأنَّ هذا الوضع المتعدّد غير ثابت من جهة، ومن جهة أخرى لم يستعمل لفظ (الأمر) في مفهوم هذه المعاني ولا في مصداقها؛ بدليل أنَّها لم تستفَد منه، بل من القرائن الخارجية. ثمَّ لو سلّمنا أنَّه استعمل في مصداقها، فلا يكون موضوعاً لها؛ إذ كيف يكون موضوعاً لمعنى ثمَّ لا يستعمل فيه؟!

أمّا صاحب الفصول (رحمه الله)، فقد ذهب إلى أنَّ لفظ (الأمر) موضوع لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، وهما: (الطلب المتعلق بفعل الغير)، و(الشأن)؛ بدليل تبادر هذين المعنيين إلى الذهن بمجرّد إطلاق لفظ الأمر، والتبادر أمارة على الحقيقة.

وقد أشكل صاحب الكفاية (رحمه الله) بأنّ لفظ (الأمر) لم يستعمل في مفهوم الشأن بل في مصداقه، فكيف يكون موضوعاً لمعنى ولا يستعمل فيه؟!

أمّا الميرزا النائيني (رحمه الله)، فقد ذهب إلى أنَّ مادة (الأمر) موضوعة لمعنى واحد كلّي على نحو الاشتراك المعنوي، وهو (الواقعة التي لها أهمية في الجملة)، فتنطبق عليه المعاني السبعة.

وفيه: أوّلاً: لمّا كانت هذه المعاني متباينة؛ إذ نجد ما هو حدثي؛ (الطلب) المجموع على (أوامر)، ومنها ما هو جامد غير حدثي (الشيء) المجموع على (أمور)، لا يمكن أن يكون لها جامع ماهوي ذاتي؛ لأنَّ الجامع إن كان معنى حدثياً فلا يشمل غير الحدثي، وإن كان غير حدثي فلا يشمل الحدثي. لذا لا يمكن تصوير جامع ذاتي لهذه المعاني، ومن هنا عبّر الميرزا نفسه بأنَّ تصوّر الجامع أمر مشكل.

وإن قيل: إنَّ الجامع الموضوع له لفظ (الأمر)، هو (الواقعة التي لها أهمية في الجملة)، وهو جامع انتزاعي.

قلنا: إنَّ أحداً لم يفهم هذا المعنى من (الأمر) رغم بساطة مفهومه، فلا يمكن حينئذٍ وضع اللفظ له.

وثانياً: تقييده الواقعة بــ (الأهمّية) يسلب الأمر عن الأمور التي لا أهمّية فيها، وهذا باطل؛ لأنَّ الأمر قد يكون مهمّاً وقد لا يكون. ولا يدفع هذا الإشكال قيدُه الثاني (في الجملة)؛ لما فيه من الإبهام؛ إذ لم يتضح ما هو مفهوم الأهمّية المراد في المقام، لنعرف بعد ذلك ما ينطبق عليه هذا المفهوم، وما لا ينطبق عليه.

فالخلاصة إلى الآن: إنّ لفظ (الأمر) ليس موضوعاً للمعاني السبعة على نحو الاشتراك اللفظي، ولا لمعنى (الطلب المتعلّق بفعل الغير)، ولا (الشأن) على نحو الاشتراك اللفظي أيضاً، ولا لمعنى واحد كلّي، وهو (الواقعة التي لها أهمية في الجملة)، على نحو الاشتراك المعنوي.

والإنصاف: هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنَّ لفظ (الأمر) موضوع لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، وهما: (الطلب المتعلّق بفعل الغير في الجملة)، و(الشيء)، ولكن مع تقييده بقيد، وهو كونه من الأفعال أو الصفات ونحوهما في مقابل كونه من الجواهر وبعض أقسام العرض.

ومن هنا لا يصحّ أن يقال: (رأيت أمراً) والحال أنَّ المرئي حمار مثلاً، مع أنَّه يصحّ أن يقال: (رأيت شيئاً) والحال كذلك. وعليه، فإنَّ أحد معنيي لفظ (الأمر) هو حصة خاصة من (الشيء) على ما تقدّم، لا مطلق الشيء.

وتوضيحه: إنَّ الحاكم في كلّ شيء بحسبه؛ فالحاكم في باب الأحكام الشرعية مثلاً هو الشارع المقدّس، فلا بدّ من الرجوع إلى مصادر التشريع التي يترأسها الكتاب والسنّة، كما أنَّ الحاكم في الأمور اللغوية هم أهل اللغة، فإن لم نجد نصّاً، نرجع إلى الأمارات التي ذكرناها في مبحث الوضع، وهي التبادر، وعدم صحة السلب، والاطراد.

أمّا أهل اللغة، فجلُّهم إن لم نقل كلّهم، يذكرون أنَّ لفظ (الأمر) مستعمل في الطلب المتعلّق بفعل الغير، والاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة والمجاز، إلا أنَّ النفس تطمئن من مجموع كلام اللغة أنَّه موضوع له. وإن أبَيت فنقول: إنَّه هو المعنى المتبادر إلى الذهن، وما لا يصحّ سلبه.

أمّا معنى (الشيء)، فإذا رجعنا إلى موارد الاستعمال، نجد أنَّ أهل اللغة كثيراً ما يستعملون لفظ (الأمر) في (الشيء)، فإن لم يُرتضَ ذلك؛ باعتبار أنَّ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فنرجع إلى الأمارات؛ والمتبادر من لفظ (الأمر) كلا المعنيين على حدّ سواء، وهما: (الطلب المتعلّق بفعل الغير في الجملة)، و(الشيء الخاص)، كلّ ما في الأمر أنَّ التمييز بينهما في موارد الاستعمال يحوجنا إلى قرينة؛ شأن جميع المشتركات اللفظية، فلا يتنافى ذلك مع كون لفظ (الأمر) موضوعاً لهما.

ثمَّ قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذا بحسب العرف واللغة. وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنَّه حقيقة في القول المخصوص...».

ما تقدّم من كلام صاحب الكفاية في خصوص هذا الجهة الأولى، إنَّما كان بحسب العرف واللغة، أمّا بحسب الاصطلاح، ولعلّه يريد اصطلاح الأصوليين، فقد ذهب (رحمه الله) إلى أنَّ لفظ (الأمر) قد نقل من معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، وهو لفظ (اِفْعَلْ).

وفيه أوّلاً: أصل دعوى النقل غير ثابتة من جهة، فضلاً عن حصول الاتفاق عليها من جهة أخرى.

ثانياً: لو سلّمنا بحصول النقل، فلو كان لفظ (الأمر) موضوعاً لمادّة (اِفْعَلْ)، والحال أنَّها مادة جامدة، فكيف يُشتق منها مثل: (أمر، يأمر؛ آمر؛ مأمور...)؟! مع أنَّ الظاهر أنَّ الاشتقاقات من الأمر يكون بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم.

ثالثاً: لو سلّمنا بأنَّ مادة (اِفْعَلْ) معنى حدثي غير جامد، إلا أنَّ ذلك لا يجعلها قابلة للاشتقاق منها؛ لما مرّ في مبحث المشتق من أنَّه يشترط في مبدأ الاشتقاق أن يكون معرّى عن أيّة هيئة ليكون قابلاً لعروض الهيئات عليه؛ إذ لا تعرض هيئة على أخرى، والحال أنَّ مادة (اِفْعَلْ) ذات هيئة، فلا تصلح لتكون مبدأ اشتقاقياً.

ثمَّ إنَّه قد يقال جواباً على أصل الإشكال: بأنَّ مرادهم من القول المخصوص ليس المتلفَّظ به؛ أعني (اِفْعَلْ) الجامدة، بل لعلّ مرادهم نفس اللفظ بمعناه المصدري، وهو نفس التلفّظ بالقول المخصوص، وهو قابل لأن يشتقّ منه إذا لوحظ بنفسه مجرّداً عن أيّة هيئة، فيكون مبدأً اشتقاقياً، فلا إشكال حينئذٍ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-02-2013  ||  القرّاء : 1405





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net