الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 926 _ صلاة الجماعة 55

 الدرس 708 (2) _ الصلوات المستحبة 1

 الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62

 الدرس279 _القِبلة 7

 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

 الدرس 758 _ احكام الشك في الصلاة 7

 الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85

 الدرس 33 _ مقدمات علم الاصول 33

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038524

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به .

الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامَّة أو خاصَّة. (انتهى كلامه) (1) المعروف بين الأعلام قاطبةً قديماً وحديثاً عدم جواز بيع الوقف ­ إلاَّ ما استثني ­ وفي الواقع هناك تسالم بين الأعلام على عدم جواز البيع، بل يمكن دعوى ضروريَّة ذلك بين عوام المتشرِّعة فضلاً عن علمائهم.

ومن هنا اتَّفق الأعلام على أنَّ الأصل فيه المنع.

وأمَّا النصوص، فإنَّه يمكن دعوى تواترها على عدم جواز البيع، ومن جملة الرِّوايات الواردة في المقام: صحيحة محمَّد بن الحسن الصَّفَّار «أنَّه كَتَبَ إلى أبي محمَّد الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليهما السلام) فِي الْوُقُوفِ، وَمَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ S، فَوَقَّعَ (عليه السلام): الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا ­ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ­»[1]f54، ومن المعلوم أنّ مراد الواقف مِنَ الوقف تأبيد حَبْس العين، وإطلاق المنفعة.

ومن هنا كان مِنَ الصَّدقة الجارية، وأنَّها مِنَ التي لا ينقطع عمل ابن آدم فيها بعد موته، بلِ الظَّاهر أنَّ التَّأبيد المزبور من مقتضيات الوقف ومقدِّماته، فلا يجتمع مع البَيْع الذي يقتضي نقل العين، بل هو منافٍ له، لاسيَّما بعد تعلُّق حقِّ الأعقاب به.

ومنها: صحيحة أبي عليٍّ بن راشد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام): قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا وفرت (وَفَّيْتُ) الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الوقوف (الْوَقْفِ)، وَلَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مُلكِك (مَالِكَ)، ادْفَعْهَا إِلى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً، قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»[2]f55، وهي، وإن كانت ضعيفةً بطريق الكُلَيْني بجهالة محمَّد بن جعفر الرزَّاز، إلاَّ أنَّها صحيحة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، وهي واضحة الدَّلالة؛ لقوله (عليه السلام): «لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الوقف».

ومنها: صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ، فَكَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا الله الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...»[3]f56، وهي، وإن كانت ضعيفةً بطريق الشَّيخ الطُّوسي بجهالة محمَّد بن عاصم، والأسود بن أبي الأسود الدُّؤلي، إلاَّ أنَّها صحيحة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله).

ووجه الاستدلال بها واضح؛ لأنَّ قوله (عليه السلام): «لا تباع ولا توهب»، وصف للصَّدقة التي هي مفعول مطلق للنَّوع، أي تصدَّق الأمير (عليه السلام) بداره صدقة من النَّوع الذي لا يباع ولا يوهب، وهو الوقف، مقابل الصَّدقة التي لا إشكال في جواز بيعها وهبتها، وهي الزَّكاة.

وأمَّا احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «لا تباع ولا توهب» شرطاً خارجيّاً، بأن يكون معناه: أنَّ عليّاً (عليه السلام) تصدق بداره التي في بني زريق، واشترط في ضمن عقد الصَّدقة أن لا تباع ولا توهب، وإن كان ممكناً، إلاَّ أنَّه خلاف الظَّاهر، وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات الكثيرة.

وأمَّا الموارد التي يجوز فيها بَيْع الوقف فسنذكرها ­ إن شاء الله تعالى ­ عند تعرُّض المصنِّف (رحمه الله) لها في باب الوقف.

 

[1] الوسائل باب 2 من أبواب الوقوف والصَّدقات ح1.

[2] الوسائل باب 6 من أبواب الوقوف والصَّدقات ح1.

[3] الوسائل باب 6 من أبواب الوقوف والصَّدقات ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-01-2021  ||  القرّاء : 2034





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net