الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 106 _ شروط العوضين 12

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 48 _ مقدمات علم الاصول 48

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10

  المحاضرة رقم 6_ استحباب التصافح بين المؤمنين

 الدرس 1279 _كتاب الصوم 79

 الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85

 الدرس 95 _ التضعيفات العامة 6

 الدرس 437 _ القراءة في الصلاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036657

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 39 _ الاجتهاد والتقليد 39 .

الدرس 39 _ الاجتهاد والتقليد 39



وأما الصورة الثانية: وهي صورة العلم بالمخالفة مع العلم بأعلّمية أحدهما.
فالمعروف بين جماعة كثيرة من الأعلام هو تعيّن الرجوع إلى الأعلّم، وذلك لبناء العقلاء ولا فرق في ذلك بين كون الحيّ أعلم أم الميّت. وعليه، فيجب العدول إلى الحيّ إن كان أعلم، كما يجب البقاء ان كان الميّت أعلم، وذلك لبناء العقلاء، حيث جرى على الرجوع إلى الأعلّم من المتعارضين بلا فرق في ذلك بين الأعلّم الحيّ والأعلّم الميّت، ولا يوجد هنا تسالم على عدم تقليد الميّت بقاءً، كما كان هناك تسالم على عدم تقليده ابتداءً، والله العالم بحقائق أحكامه.

تذييل: هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميّت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته أو لا يشترط فيه ذلك؟ وهل يشترط أيضاً أن يكون المقلّد ذاكراً لفتواه بعد موته بحيث لو نسيها لم يجز له البقاء؟
ذهب جملة من الأعلام إلى الاشتراط. ولكن الإنصاف، انه يجوز البقاء على تقليده أو يجب مطلقاً سواء اْلتَزَمَ بفتواه أم لم يلتزم. وسواء تعلّم فتواه أم لا. وسواء عمل بفتواه أم لا. وسواء كان ذاكراً لها بعد موته أم لا. بل يكفي في البقاء على تقليده بعد موته إدراكه حيّاً وإن لم يتعلم فتواه، ولم يلتزم بها ولم يعمل بها، وذلك لأن مسألة البقاء على تقليد الميّت ليست مبنيّة على معنى التقليد ومفهومه، حتى يقال: إذا لم يعمل بها في حياته يكون الرجوع إليه بعد الموت تقليداً ابتدائياً.
والسّر في عدم ابتنائها على ذلك، هو عدم ورود عنوان التقليد في الروايات موضوعاً لأيّ حكم، ليختلف ذلك باختلاف معنى التقليد.
نعم، ورد عنوان التقليد في روايتين ضعيفتين تقدمتان سابقاً: وهي رواية الاحتجاج: «فأما من كان من الفقهاء ...الخ».[1] ورواية أبي بصير، قال: «دخلت أم خالد العبدية...الخ».[2] والأولى ضعيفة بالإرسال، والثانية ضعيفة بالإرسال، وجهالة إبراهيم بن خالد وأم خالد العبدية.
وعليه، فإذا لم يكن مسألة البقاء على تقليد الميّت مبنيّة على ذلك، فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع إلى الأدلّة الدّالة على جواز البقاء أو وجوبه، لنرى ماذا يستفاد منها؟
فنقول: إن كان الدليل على جواز البقاء أو وجوبه هو الاستصحاب أي استصحاب الحجّية، فلا يشترط حينئذٍ شيء ممّا ذكر، لأن حجّية فتوى المجتهد قبل موته لم تكن مشروطة بشيء، لا بالعلم بها ولا العمل ولا الالتزام، لأنها تتصف بالفعلية بمجرّد تحقّق موضوعها، وهو من يمكنه التقليد وإن لم يكن بالغاً، بحيث كان مميِّزاً، فيكفي في فعليتها إدراكه للمجتهد حيّاً، ومع الشك في أن حجّية فتواه مطلقة أو مقيّدة بحال الحياة فيستصحب حجّيتها الفعلية بعد الموت، ولكنك عرفت الإشكال في استصحاب الأحكام الكلّية.

وأيضاً، لا يشترط شيء ممّا ذكر، لو كان الدليل على جواز البقاء أو وجوبه هو الإطلاقات، لأن مقتضى إطلاق الآية الشريفة: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة...الآية﴾، ان إنذار المنذر الحيّ حجّة على من أدركه حيّاً سواء تعلّمها أم لا. اْلتَزَمَ أم لا. عمل بها لا. وكذا يقال في باقي الإطلاقات.
نعم، لو كان الدليل على جواز البقاء أو وجوبه منحصراً في بناء العقلاء، لأمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من بناء العقلاء، إنما هو في المسائل التي عمل بها في زمان حياته لا مطلقاً. ولكنك عرفت، أن الدليل لم ينحصر ببناء العقلاء، فإذا لم يكن بناء العقلاء دالاً على عدم اشتراط شيء ممّا ذكر، فإن مفاد الإطلاقات هو ما ذكرناه، ولا منافاة بين بناء العقلاء، ومفاد الإطلاقات حتى يلزم التقييد.

ثم أن هناك ثلاثة فروع:
الفرع الأوّل: إذا قلّد مجتهداً فمات، فقلّد آخر فمات أيضاً، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني أو يتخيّر في البقاء على أيّهما؟
ذهب صاحب العروة إلى أنه يبقى على تقليد الثاني. ثم قال: «والأحوط مراعاة الاحتياط». (انتهى كلامه).
أقول: إذا كان المجتهد الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت. ففي هذه الحالة، إذا لم يكن المكلّف عالماً بالمخالفة بين المجتهد الأوّل والمجتهد الثاني فيجوز له البقاء على تقليد المجتهد الأوّل وإن كان الثاني أعلم، ولا يجب الفحص عن فتوى المجتهد الثاني.
نعم، إذا فحص وعلم بالمخالفة بينهما فلا يجوز له البقاء على الأوّل لسقوط حجّية فتواه في هذه الحالة.
هذا كلّه بالنسبة للمجتهد الأوّل والثاني المييّتين. وأمّا بالنسبة للمجتهد الثالث الحيّ فإن كان المجتهد الأوّل الميّت أعلم من كل منهما فيتعيّن البقاء على تقليده، إذا علم المكلّف بالمخالفة بينهم، وإذا لم يعلم بالمخالفة جاز له البقاء على تقليد المجتهد الأوّل والثاني، كما يجوز له العدول إلى الحيّ، ولا يجب الفحص عن المخالفة.
وأمّا إذا كان المجتهد الثاني أعلم من كل منهما فيتعيّن البقاء على تقليده مع العلم بالمخالفة بالفتوى. وأمّا إذا لم تعلم المخالفة فيجوز له البقاء على تقليد الأوّل، كما يجوز له العدول إلى الحيّ.
وأمّا إذا كان المجتهد الثالث الحيّ أعلم منهما فيتعيّن على المكلّف العدول إليه مع العلم بالمخالفة، لوجوب تقليد الأعلم.
وأمّا إذا لم تعلم المخالفة فيجوز العدول إلى الحيّ، كما أنه يجوز له البقاء على تقليد كل من الأوّل والثاني، ولا يكون الرجوع إلى الأوّل من التقليد الابتدائي.
ثم، أنه لو فرضنا أن المجتهد الأوّل والثاني متساويان في الفضيلة مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى، فلا يجوز حينئذٍ البقاء على تقليد كل منهما لسقوط فتواهما عن الحجّية، لأن أدلة حجّية الفتوى لا تشمل الفتويين المختلفتين للزوم التضاد أو التناقض، ولا احداهما بالخصوص للترجيح بلا مرجّح. وفي هذه الحالة، إذا كان المجتهد الحيّ أعلم وجب العدول إليه، كما لا يخفى.
وأما إذا كان مساوياً معهما في الفضيلة، فتسقط فتواه أيضاً عن الحجّية مع العلم بالمخالفة حسب الفرض، ويتعيّن الأخذ بأحوط الأقوال إن أمكن وإلّا فيتخير بينهما عملاً، وهو من التخيير العقلي في مقام العمل للتنزّل من الاحتياط التام الجزمي إلى الاحتياط الناقص.
نعم، إذا احتمل تعيّن تقليد الحيّ فيجب العدول إليه، لدوران الأمر بين الحجّية التعيينيّة والحجّية التخييريّة، والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صفات القاضي، ح20.

[2] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الاشربة المحرمة، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 20-01-2020  ||  القرّاء : 2343





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net