الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 179 _ الإستصحاب 40

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4

 الدرس 94_ التكسّب الحرام وأقسامه (89). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 9 _ التعادل والتراجيح 9

 الدرس245 _مكان المصلي 38

 الدرس 495 _ القراءة في الصلاة 61

 الدرس 186 _ تنبيهات الإستصحاب 7

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 920 _ صلاة الجماعة 49

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919595

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:09

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 219 _ تنبيهات الإستصحاب 40 .

الدرس 219 _ تنبيهات الإستصحاب 40



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: فتارة يكون الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، وأخرى يكون الشك في التقدم والـتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، ويقع الكلام فيه في مقامين:
*- المقام الأوّل: ما إذا كل من الحادثين مجهول التاريخ، وفيه أربع صور: الصورة الرابعة.
*- منع صاحب الكفاية (رحمه الله) من جريان الاستصحاب، لأجل عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.
*- أما توضيح مراد صاحب الكفاية (رحمه الله) والرد عليه، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


أمّا الصورة الثانية: وهي ما لو كان الأثر للحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بمفاد كان الناقصة. كما لو فرضنا ان الأثر مترتب فقط على كون موت المورث متصفاً بالتقدم على إسلام الوارث. ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب لعدم وجود الحالة السابقة للوجود النعتي، فإنه لم يكن لنا علم باتصاف موت المورث بالتقدم على الآخر ولا الاتصاف بعدم التقدم، ومنه يعلم جميع شقوق هذه المسألة.


أما الصورة الثالثة: وهي ما كان الأثر للحادث المتّصف بعدم التقدّم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة. والإنصاف: أنّ الاستصحاب لا يجري، وذلك لعدم الحالة السابقة إذ لم يكن لنا علمٌ باتّصاف موت المورّث بعدم التقدّم.
وأمّا استصحاب عدم تقدم موت المورث بالعدم المحمولي لإثبات اتصافه بعدم التقدم: فلا يصح لكونه من الأصل المثبت، نظير ما ذكرناه في مبحث العام والخاص حيث ورد في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش»(1). ثم شككنا في كون امرأة قرشية فلا يصح التمسك بهذا العام لكون الشبهة مصداقية. وذكر بعضهم انه يمكن ادخالها في العموم باستصحاب العدم الأزلي، حيث إنه قبل أن يخلق الله سبحانه العالم كلّه وقبل أن يخلق آدم وحواء لم تكن هذه المرأة، ولم تكن متصفة بالقرشية فلمّا خلقها الله سبحانه وتعالى نشكّ في اتصافها بالقرشية فنستصحب عدم اتصافها بها. وفيه ما ذكرناه أوّلاً: من الإشكال على استصحاب العدم الأزلي بشكل عام. وثانياً: مع قطع النظر عن أصل الإشكال على العدم الأزلي، ان استصحاب عدم اتصافها بالقرشية لإثبات اتصافها بالعدم يكون من الأصل المثبت. وهنا نقول هكذا: إن استصحاب عدم اتصاف موت المورث بالتقدم على إسلام الوارث بالعدم المحمولي باعتبار انه لم يتصف بالتقدم من الأزل لا يثبت اتصافه بعدم التقدم إلّا على القول بالأصل المثبت.
ثم أنه لسنا بحاجة لبيان الشقوق في هذه الصورة، كما كانت الحاجة في بيان الشقوق المتقدمة في الصورة الأوّلى. والسرّ في عدم جريان الاستصحاب في جميع هذه الشقوق هو عدم الحالة السابقة للعدم النعتي.


أما الصورة الرابعة: وهي ما كان الأثر لعدم تقدّم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التّامة. فالإنصاف أيضاً جريان الاستصحاب في كلّ منهما فيما إذا ترتب الأثر على كلّ من الأصلين ويسقطان بالمعارضة، فكما أنّ الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورّث، أيضاً الأصل عدم موت المورّث إلى زمان إسلام الوارث.
وممّا ذكرناه سابقاً يتّضح حال شقوق المسألة فلا حاجة للإعادة.

ومنع صاحب الكفاية (رحمه الله) من جريان الاستصحاب، لا لأجل المعارضة، بل لأجل عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فيه، إذ أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين، فإنه إذا علمنا بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال، وشكّ في وجوبه بعد الزوال فإنه لا يتّصل اليقين بعدم وجوب الجلوس قبل الصبح بالشكّ في وجوبه بعد الزوال، لتخلل اليقين بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال بينهما، فهذه القطعة من الزمان وهي ما بين الصبح والزوال قد أوجبت انفصال اليقين بعدم الوجوب عن الشكّ في الوجوب، فلا مجال حينئذٍ لجريان استصحاب عدم وجوب الجلوس قبل الصبح لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين. وكذا الحال في موارد احتمال الانفصال، فإنه لا يجري الاستصحاب في موارد احتمال انفصال زمان الشكّ عن زمن اليقين، لأنّ الشبهة حينئذٍ تكون مصداقية، إذ نشكّ في هذه الحالة في أنّ رفع اليد عن المتيّقن هل هو نقضٌ لليقن بالشكّ، أم نقضٌ لليقين باليقين فلا يمكن الرجوع إلى العموم وهو قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ».

أما توضيح مراد صاحب الكفاية (رحمه الله) والرد عليه، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الحيض، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-10-2018  ||  القرّاء : 2676





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net