الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

 الدرس 1257 _كتاب الصوم 57

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 691 _ صلاة الآيات 11

 الدرس14 _نوافل الصلاة 11

 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

 الدرس263 _ما يصح السجود عليه 8

 الدرس 151 _ الإستصحاب 12

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 115

 الدرس 34 _ الاجتهاد والتقليد 34

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010993

   • التاريخ : 19/04/2024 - 21:22

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88 .

الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الثامن: في عدم ثبوت اللوازم والملزومات العقلية والعادية والآثار الشرعية المترتّبة عليهما بالواسطة بأصالة الصحّة. ثم إنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ذكر تفريعاً على هذه المسألة، ثلاثة أمور:
*- أما الأمر الثاني المتفرع على الأمر الثامن، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الثامن: اعلم أنه لا يثبت بأصالة الصحّة إلّا خصوص الآثار الشرعية المترتّبة على العمل الصحيح، دون اللوازم والملزومات العقلية والعادية والآثار الشرعية المترتّبة عليهما بالواسطة، لأن أصالة الصحّة من الأصول العملية المحرزة، وليست من الأمارات. وعليه: فلو شك في صحّة عقد من جهة العربية أو الماضوية بناءً على اعتبارهما، فيحمل على الصحّة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية والنقل والانتقال، دون الآثار المترتّبة على ما يلازمها، فلا يثبت بها عربية العقد ولا ماضويته. وكذا لو طلق زيد امرأته أمام رجلين لا نعلم بعدالتهما، فنحمل فعله على الصحّة وهو صحّة الطلاق، ويترتّب عليه آثار الطلاق الصحيح، من جواز تزويج هذه المرأة، ولا يثبت بها ما يلازم الصحّة وهو عدالة الشاهدين، بحيث يترتب عليهما آثار العدالة من جواز الصلاة خلفهما وقبول شهادتهما، ونحو ذلك من آثار العدالة.
وبالجملة: فبما أن أصالة الصحّة ليست من الأمارات، فلا يترتّب عليها إلّا ما يترتب على الأصول العملية، وبالأخصّ أن دليلها لبّي وهو الإجماع والسيرة واختلال النظام، فلا بدّ من الاقتصار على ما هو المتيقن منها، وهو ما عرفته دون ما يلازمها.
ثم إنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ذكر تفريعاً على هذه المسألة، ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل:
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك -كالخمر- أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه» (انتهى كلامه).
أقول: ظاهر كلامه يشمل صورتين: الصورة الأولى: ما إذا كان المبيع عيناً معيّنة قد شك شكاً بدوياً في كونها خلاً أو خمراً. الصورة الثانية: تردّد ما وقع عليه الشراء ما بين فردين؛ أحدهما الخل، والآخر الخمر.
أمّا الصورة الأوّلى: فبناءً على جريان أصالة الصحّة فيها كما هو مبناه -وإلّا فعلى مبنانا فإن الشك في قابلية العوضين للنقل والانتقال مانع من جريان أصالة الصحة- فكما يحكم بصحّة الشراء وانتقال الثمن إلى البايع، كذلك يحكم أيضاً بانتقال العين المعيّنة خارجاً إلى ملك المشتري، لأن الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلّا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر.
وأمّا الصورة الثانية: فأيضاً على ما ذهبنا إليه من عدم جريان أصالة الصحّة فيما لو كان الشك في قابلية العوضين للنقل والانتقال، فالأمر واضح.
نعم، على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (رحمه الله): من جريان أصالة الصحّة في المقام، فقد أشكل عليه الميرزا النائيني (رحمه الله): «من أنه لا معنى للحكم بصحّة الشراء مع القول بعدم انتقال شيء من تركة المشتري إلى البايع، فإنه إمّا أن نقول بانتقال المبيع من البايع إلى المشتري. وإمّا أن لا نقول بذلك، فعلى الأوّل: يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون أن يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن، وهو كما ترى. وعلى الثاني: لا أثر لأصالة الصحّة في شرائه، لأن كلاً من الثمن والمثمن بَعدُ باقٍ على ملك مالكه، فأي أثر يترتب على أصالة صحّة الشراء» (انتهى كلام الميرزا النائيني (رحمه الله)). وفيه: أنه بناءً على مبنى الشيخ (رحمه الله) يمكن الالتزام بالشق الأوّل، وهو القول بانتقال المبيع من البايع إلى المشتري وعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع، وذلك لأن عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله ممّا له المالية الشرعية كالخل مثلاً، فإنما هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالإجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخلّ وأصالة الصحّة لا يثبت هذا اللازم، لأن الغاية ما تثبته أصالة الصحّة انما هو التعبّد بانتقال العوض المعلوم بالإجمال المردّد بين الخمر والخل إلى البايع. وأمّا كونه هو الخل بالخصوص فلا، وان كان ذلك ممّا يلازم الصحّة واقعاً، ولا تنافي بين الحكم بصحّة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهراً وبين عدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى البايع، لأن مثل هذا التفكيك في الأحكام الظاهرية غير عزيز.
نعم، ما ينافي الحكم بصحّة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شيء إلى البايع ولو بالعنوان الإجمالي المردّد بين الفردين. ولكنك عرفت أن أصالة الصحّة -على مبنى الشيخ- اقتضت انتقال المعلوم بالإجمال المرددّ بين الفردين إلى البايع غير أنه لا يوجد ما يشخص أنه الخل إلّا على القول بالأصل المثبت.
نعم، قد يشكل على الشيخ (رحمه الله) بإشكال آخر، وهو: أنه يلزم من الحمل على الصحّة -أي صحّة الشراء وعدم الحكم بانتقال شيء من تركة المشتري إلى البايع- الوقوع في محذور مخالفة العلم الإجمالي في مجموع التركة، فيما لو جمع بعض الورثة بين المبيع والعوض الذي حكم ببقائه على ملك المشتري كالخل مثلاً، الّلهم إلّا أن يقال إن الوقوع في محذور مخالفة العلم الإجمالي أحياناً لا يرتبط بصحّة الشراء من حيث الشراء، في الحكم بانتقال المبيع إلى المشتري تعبّداً، والله العالم.

أما الأمر الثاني المتفرع على الأمر الثامن، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 18-02-2019  ||  القرّاء : 2762





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net