الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 148 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 69 _ تنبيهات العلم الجمالي 15

 الدرس 173 _ المقصد الأول في الاوامر 105

 الدرس55 _اوقات الفرائض والنوافل 35

 الدرس 8 _ التعادل والتراجيح 8

 الدرس 256 _ تنبيهات الإستصحاب 77

 الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3

  المحاضرة رقم 15_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -(القسم الأول)-

 الدرس 4 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 4

 الدرس 922 _ صلاة الجماعة 51

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4001800

   • التاريخ : 18/04/2024 - 14:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 655 _ صلاة الجمعة 41 .

الدرس 655 _ صلاة الجمعة 41



لا زال الكلام في نقل أقوال الأعلام بالنسبة إلى الأذان الثاني.

وقال المحقق (رحمه الله) في المعتبر: «الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا، وإقامة فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة والتفاوت لفظي»[1]. (انتهى كلامه)
أقول: تسميته ثالثاً إنما هو بالنسبة للآذان والإقامة، وإطلاق الأذان على الإقامة غير مستغرب، بل هو معروف بين الأعلام، ويحتمل أنه سمّيَ ثالثاً بالنسبة إلى آذان الصبح في يوم الجمعة أي الأذان الثالث فيه بدعة بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصة ، فإذا جيء بثالث لها كان بدعة. وأمّا تسميته ثانياً فقد عرفت ما في كلام الأعلام. وأمّا رواية عبد الله بن ميمون القدّاح التي ذكرها صاحب المدارك (رحمه الله) فقد ذكرنا سابقاً أنها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن محمد.
وبالجملة فالآذان الثاني هو ما تعارف من زمان عثمان، فقد روى البخاري وغيره من العامّة عن السائب بن يزيد أنه قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، وكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر كذلك، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد آذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق - يقال له: الزوراء - وكان يؤذن لها عليها، فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه»[2].
ومهما يكن فالآذان المشروع عندنا لا فرق فيه بين أن يقع بين يدي الخطيب جالساً على المنبر أو قبل صعود الإمام على المنبر -وإن كان الأولى قبل صعوده لحسنة ابن مسلم المتقدمة- فإذا فعل ثانياً كان هو المحدَث.

أما الأمر الثاني:
قال في المدارك: «اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشَّيخ في المبسوط، والمصنف في المعتبر: إنَّه مكروه، وقال ابن إدريس: إنَّه محرم، وبه قال عامة المتأخرين»[3]. (انتهى كلامه) 
وقد روى البخاري -كما ذكرنا سابقاً-: «أنَّ أوَّل مَنْ فعل ذلك عثمان، وقال عطاء: أوَّل مَنْ فعل ذلك معاوية».

ومهما يكن، فقدِ استُدلّ للحرمة بدليلَيْن:
الدليل الأوَّل: أنَّ الاتفاق واقع على أنَّ النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يفعله، ولا أَمَر بفعله، وإذا لم تثبت مشروعيَّته كان بدعةً، كالأذان للنافلة. وفيه: أنَّ مجرد عدم فِعْل النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) له وعدم أَمْره بفِعْله لا يدلّ على عدم المشروعيَّة إلَّا إذا أتى به يقصد التشريع فيحرم حينئذٍ. ولكن لا يخفى عليك أنَّ هذا لا يختصّ بالأذان الثاني، إذ كلُّ تشريعٍ محرَّم، سواء أكان في الأذان أم في غيره.

الدليل الثاني: معتبرة حفص بن غياث عن جعفر بن محمَّد عن أبيه (عليه السلام)، قال: «الأَذان الثالث يوم الجمعة بدعة»[4]. وردَّها المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر بقوله: «لكنَّ حفص المذكور ضعيف، وتكرار الأذان غير محرَّم، لأنَّه ذِكْر يتضمن التعظيم للرّبّ، لكن حيث لم يفعله النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولم يأمر به، كان أحقّ بوصف الكراهيَّة، وبه قال الشَّيخ في المبسوط»[5]. (انتهى كلامه). وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، من جواز العمل بروايات حفص، لأنَّ الشَّيخ الطوسي (رحمه الله) في العدَّة قال: «عملت الطَّائفة برواياته»[6]. (انتهى كلامه)، وهذا نوع من الاعتبار له، ويؤيِّده قول الشَّيخ: «إنَّ له كتاباً معتمداً»[7]. (انتهى كلامه)
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى -بعد أن ذَكَر إشكال المحقِّق (رحمه الله) على الرِّواية، من حيث ضعف السَّند-: «قلتُ: لا حاجة إلى الطَّعن في السَّند مع قبول الرِّواية التأويل، وتلقِّي الأصحاب لها بالقبول، بل الحقّ أنَّ لفظ البدعة ليس تصريحاً في التحريم، فإنَّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، ثمَّ تجدّد بعده، وهو ينقسم إلى محرَّم ومكروه، وقد بيّنا ذلك في القواعد»[8]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّ المتبادر إطلاق البدعة في المعتبرة إرادة الحرمة. ويشير إلى ما ذكرنا، صحيحة الفُضَلاء عن الصادقَيْن (عليه السلام)، أنَّهما قالا: «أَلَا وإنَّ كلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة سبيلها إلى النَّار»[9]. وهذا هو الأقوى، ولا حاجة للتأويل.
ولكن قد يُقال: إنَّ النزاع لفظي، لأنَّ مَنْ أتى به بقصد التوظيف والمشروعيَّة فيكون حراماً عند الكلّ، لأنَّه تشريع محرَّم، ومَنْ لم يأتِ به بهذا القصد، بل أتى به بقصد الذِّكر، والدُّعاء إلى المعروف وتكريرهما فلا يكون ذلك مكروهاً فضلاً عن أن يكون محرَّماً. ولكن مع ذلك يمكن الذَّهاب إلى الحرمة وإن لم يأتِ به بقصد الوظيفة والمشروعيَّة، فيكون حراماً عند الكلّ، وذلك من باب التشبُّه بالمبتدعين، فإنَّ التشبيه بهم أمر مرجوح، ومبغوض للشَّارع، فيكون الإتيان به على صورة البدعة.
وبالجملة، فلو لم نقل بالحرمة، للمناقشة في استفادة الحرمة من التشبيه بالمبتدعين، فلا أقلّ أنَّ مقتضى الاحتياط هو الترك، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والمزاحم عن السُّجود لا يسجد على ظَهْر غيره، بل يسجد بعد قيامهم، ويلحق*
هذا هو المعروف بين الأعلام.
قال في المدارك: «إذا زوحم المأموم في سجود الأُولى، فلم يمكنه متابعة الإمام، لم يجز له السُّجود على ظَهْر غيره أو رجلَيْه إجماعاً، بل ينتظر حتَّى يتمكن من السُّجود على الأرض، فإنْ تمكَّن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد، ولحق الإمام»[10]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة مع أن مثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبي (صلى الله عليه وآله) وبقي صف لم يسجد والسبب في الجميع الحاجة، فلا بأس عليه حينئذ في فوات المتابعة للعذر الذي هو كالنسيان أو أعظم منه»[11]. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنَّ المسألة متسالم عليها بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه، وأمارات القطع يقيناً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعتبر: ج2، ص296.
[2] صحيح البخاري: باب الأذان يوم الجمعة وباب التأذين عند الخطبة.
[3] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص74.
[4] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[5] المعتبر: ج2، ص296.
[6] العدّة في أصول الفقه: ج1، ص149.
[7] الفهرست (للشيخ الطوسي): ص116، رقم: 242.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص144.
[9] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح1.
[10] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص80.
[11] جواهر الكلام: ج11، ص312.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-10-2018  ||  القرّاء : 2681





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net