الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 609 _ قواطع الصلاة 25

 الدرس 1239 _كتاب الصوم 39

 الدرس340 _النية في الصلاة 3

 الدرس 522 _ السجود 5

 الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9

 الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4

 الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49

 الدرس 881 _ صلاة الجماعة 10

 الدرس 90 _ تنبيهات الأقل والأكثر 1

 الدرس 444 _ القراءة في الصلاة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919457

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس249 _مكان المصلي 42 .

الدرس249 _مكان المصلي 42



(2) ذكره جماعة من الأعلام منهم المصنّف R في الذكرى، وعن جماعة أخرى: أنّ الرمي مكروه، لا أنّ تركه مستحب.

وقد استدلّ للكراهة بمعتبرة السكوني عن جعفر عن آبائه S «أنّ النبي C أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثمّ تلا N: « وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ]العنكبوت: 29[، قال: هو الخذف»[i]f785.

وقد يستدلّ أيضاً بمعتبرة زياد بن المنذر عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ قال: «الخذف بالحصى، ومضغ الكِندَر في المجالس، وعلى ظهر الطّريق، من عمل قوم لوط»[ii]f786، والاستدلال هنا بالإطلاق، إذ لم يذكر خصوص المسجد.

ثم إنّ الرواية معتبرة، لأنّ مالك بن عطية المذكور في السّند هو الأحمسي البجلي الثقة.

نعم، هي بطريق الصّدوق R ضعيفة لوجود محمّد بن سنان في الطريق.

ثمَّ إنَّ الخذف إن كان بالحاء المهملة: فهو الرمي بأطراف الأصابع، كما في المجمع، وإن كان بالمعجمة: فهو وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليمنى ودفعها بظفر السّبابة، كما هو المشهور على ما في المجمع، أو الرمي بأطراف الأصابع، كما عن الخلاف، فيكون رديفاً حينئذٍ للأوّل ؛ وهناك تفسيرات أخرى للخذف لسنا بحاجة لذكرها.

ثمَّ إنّه يُستفاد من الروايتَيْن المتقدمتَيْن كراهة الحذف مطلقاً، وإن لم يكن في المسجد، بل ظاهرهما أنَّه كان من الملاهي، ولعلّه الذي هو الآن بيد أهل الرساتيق، مما يسمى اللعب بـــــ (القلّة) أو (الكلّة).

(1) المعروف بين الأعلام كراهة كَشْف العورة في المسجد مع الأمن من المطلع، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده بين من تعرّض له للتعليل السّابق، ولمنافاته التوقير...»، وعلّله في المعتبر «بأنّ ذلك استخفاف بالمسجد، وهو محلّ وقار...».

وذكر المصنِّف R أنّ المستحب ترك كشف العورة والسّرة والفخذ.

أقول: قدِ استُدل للمسألة بمعتبرة السّكوني عن جعفر عن أبيه J «أنّ النبي C قال: كَشْف السّرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة»[iii]f787.

ويُستفاد من هذه المعتبرة استحباب ترك كشف السّرة والفخذ والركبة زيادة على العورة، أو يُستفاد منها كراهة كَشْف الثلاثة زيادة على العورة.

(1) هذا ما ذكره المصنِّف R هنا وفي الذكرى، وكذا بعض الأعلام.

وعن جماعة كراهة سلّ السّيف وبري النبل، لا استحباب تركهما، ويدلّ على ذلك بعض الرّوايات:

منها: صحيحة بن مسلم المتقدّمة عن أحدهما J «قال: نهى رسول الله C عن سل السّيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد قال: إنّما بُني لغير ذلك»[iv]f788.

ومنها: حديث المناهي «قال: نهى رسول الله C أن يُسلّ السّيف في المسجد»[v]f789، ولكنّه ضعيف جدّاً، كما تقدّم في أكثر من مناسبة.

ومنها: مرفوعة محمّد بن أحمد «قال: إنّ رسول الله C مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد، فنهاه، وقال: إنّها لغير هذا بُنيت»[vi]f790، وهي ضعيفة بالرّفع.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: إنّ جدِّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد»[vii]f791.

(1) المراد بجعلها طريقاً استطراقها مع بقاء هيئة المسجديّة، لا تغييرها طريقاً، وإلاّ حرُم بلا إشكال.

ثمّ إنّه قدِ استُدلّ لكراهة الاستطراق بحديث المناهي «قال رسول الله C: لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين»[viii]f792.

وفيه أوَّلاً: أنّ حديث المناهي ضعيف جدّاً، كما عرفت.

وثانياً: أنّ ظاهره ارتفاع الكراهة بالصّلاة ركعتين، مع أنّ مَنْ ذهب إلى الكراهة لم يلتزم بذلك.

وقدِ استُدل للكراهة أيضاً بأنّ الاستطراق منافٍ لاحترامها، المستفاد من النصوص فحوًى وصراحة، ففي رواية يونس بن يعقوب «قال: قال أبو عبد الله N: ملعون، ملعون، مَنْ لم يوقّر المسجد...»[ix]f793، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، لأن العلاّمة الكراجكي لم يذكر طريقه إلى محمد بن أحمد بن شاذان.

وبرواية أبي بصير «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن العلّة في تعظيم المساجد، فقال: إنّما أُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض»[x]f794، وهي ضعيفة أيضاً بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبجهالة محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، وموسى بن عمران.

بقي من جملة المكروهات دخول مَنْ في فمه رائحة بصل أو ثوم، أو غيرهما من الروائح المؤذية للمجاور، كالكرّاث، ونحوه، ولم يتعرّض له المصنف R.

ثمّ إنّه قد استُدلّ لكراهة ذلك بعدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن أكل الثوم، فقال: إنَّما نهى رسول الله C عنه لريحه، فقال: مَنْ أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمَّا مَنْ أكله، ولم يأت المسجد، فلا بأس»[xi]f795.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N «أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث، قال: لا بأس بأكله نيّاً، وفي القدور، ولا بأس بأنّ يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد»[xii]f796.

ومنها: رواية الحسن الزيات ­ في حديث ­ «أنّه قصد أبا جعفر N إلى بينبع، فقال: يا حسن! أتيتني إلى ههنا؟، قلت: نعم، قال: إنّي أكلتُ من هذه البقلة ­ يعني الثوم ­ فأردتُ أن أتنحى عن مسجد رسول الله C»[xiii]f797، ولكنّها ضعيفة بالحسن الزيات، فإنّه مهمل.

ومنها: رواية ابن سنان «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الكرّاث، فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً، وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى، فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس»[xiv]f798، وهي ضعيفة أيضاً، لأنّ ابن سنان الوارد في السّند إن لم يكن هو محمد الضعيف، فلا أقلّ أنّه مشترك بينه وبين عبد الله الثقة، ولا مميّز لأحدهما.

ومنها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه حرام»[xv]f799، وهي ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق في العلل، لعدم وثاقة عليّ بن الحسين السعدآبادي ولكنها صحيحة بطريق المحاسن للبرقي.

ومنها: حديث الأربعمائة عن عليّ N «قال: مَنْ أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد»[xvi]f800، ولكنّه ضعيف بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنّهما غير موثّقين.

ومنها: ما رواه محمّد بن الحسين الرضي في المجازات النبويّة «قال: قال N: مَنْ أكل هاتين البقلتين، فلا يقربنّ مسجدنا ­ يعني الثوم والكراث ­ فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً»[xvii]f801، وهي ضعيفة بالإرسال، وفي رواية: «فليمثهما طبخاً»[xviii]f802، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

ثمّ إنّه يظهر من هذه الرّواية، ومن بعض الرّوايات المتقدّمة، والتي منها صحيحة محمّد بن مسلم، اختصاص الكراهة بما إذا ظهر من فمه رائحتها الكريهة، فلو عُولجت بطبخ، ونحوه، بحيث ذهبت رائحتها، أو أكل بعدها شيئاً قطع ريحها، ارتفعتِ الكراهة.

وعليه، فما احتمله بعض مِن تعلُّق الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن ذهبت رائحتها، لبعض الإطلاقات، في غير محلِّه، وذلك لتعيّن صرفها عن ذلك، بقرينة ما عرفت، لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها عنه.

لا يقال: إنّ ظاهر النهي الوارد في أغلب الرّوايات هو الحرمة.

فإنّه يُقال: لا بدّ من حمله على الكراهة، لاستقرار سيرة المتشرعة على عدم التزامهم بترك حضور المساجد إذا كان في فمهم رائحة شيء من هذه المؤذيات، وعدم كونه لديهم من المنكرات.

وبالجملة، فلو كان دخول مَنْ في فمه رائحة شيء من هذه المؤذيات، من المحرمات الشرعيّة، كدخول الجنب والحائض، لصار بواسطة عموم الابتلاء به من المسلَّمات، فضلاً عن أنْ يشتهر خلافه بين المسلمين.

بقي شيء في المقام، وهو أنّه يظهر من بعض النصوص استحباب إعادة الصّلاة، مع أكل الثوم ذي الرائحة، فضلاً عن كراهة دخول المسجد، كصحيحة زرارة «قال حدثني من أُصدّق من أصحابنا أنّه سأل أحدهما J عن ذلك ­ يعني: أكل الثوم ­ فقال: أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله»[xix]f803، إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الأخر، والتسالم بين الأعلام، على أنّ أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصّلاة.

والمراد من قوله N: «أعد كلّ صلاة صليتها ما دمت تأكله»، أي: أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دام بقاء أثر الثوم في فمك، وليس المراد إعادة الصّلاة الواقعة حال تشاغله بأكل الثوم، وإلاّ فلا يختصّ ذلك بأكل الثوم، بل مطلق أكل الطعام، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-12-2015  ||  القرّاء : 694





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net