الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 261 _ تنبيهات الإستصحاب 82

 الدرس 104_ التكسّب الحرام وأقسامه (99). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 153 _ النقد والنسيئة 15

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

 الدرس 16 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس 18 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس177 _لباس المصلي 50

 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

 الدرس79 _اوقات الفرائض والنوافل 59

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010545

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13 .

الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13



لا زال الكلام في الاستدلال على أن البكاء للدنيا قاطعٌ للصلاة، وقلنا أنهم استدلوا بأمرين على ذلك، وذكرنا الأمر الأول.

الأمر الثاني: رواية النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة»[1]. ولعله إلى ذلك أشار الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه بقوله: «روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة»[2].
وفيه: أنّ ما أشار إليه الشيخ الصدوق (رحمه الله) -سواءٌ كان رواية مستقلة أم لا- فلا يصح الاعتماد عليهما، لأنّ الرواية المسندة ضعيفة بأبي حنيفة وعدم وثاقة النعمان بن عبد السلام وعدم وثاقة القاسم بن محمد وجهالة سليمان بن داوود حيث أنه مشترك بين عدة أشخاص فيهم الضعيف والموثّق ولا مميِّز في البين. وأما رواية الصدوق (رحمه الله) فإن لم تكن نفس الرواية السابقة فهي رواية ضعيفة بالإرسال.
لا يقال: أنّ عمل المشهور جابرٌ لرواية أبي حنيفة.
فإنه يقال: أنّ الكبرى ممنوعة حيث ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ عمل المشهور غير جابرٍ لضعف السند إلا إذا أفاد الاطمئنان أحياناً، هذا مضافاً إلى أنّ الصغرى غير ثابتة، إذْ لم يثبت عمل مشهور المتقدمين بها، بل يظهر من عبارة صاحب الحدائق (رحمه الله) أنّ هذه الشهرة من المتأخرين حيث قال: «وهذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه ...»[3]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: أنه لم يثبت بدليل قوي مبطلية البكاء للصلاة إلا أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب. وقد توقف في الحكم بالبطلان المحقق الأردبيلي (رحمه الله) وصاحب المدارك (رحمه الله). 

ثمّ إنه: لو سلمنا أنه مبطلٌ للصلاة إلا أن ظاهر الأعلام اختصاصه بغير حال السهو وذلك لحديث: «لا تعاد الصلاة».
وأما لو كان البكاء اضطراراً: بحيث غلب عليه قهراً فالمعروف بينهم أنه مبطلٌ أيضاً، لإطلاق الرواية السابقة من دون مقيّد، لأن حديث رفع الاضطرار لا يثبت الصحة كما تقدم في القهقهة ونحوها، وعليه: فلا يكون مقيِّداً للرواية السابقة.

ثمّ إنه: وقع الكلام بين الأعلام أيضاً -بناء على مبطلية البكاء- في أنّ المبطل للصلاة هو البكاء المشتمل على الصوت فقط، أم يشمل مجرد خروج الدمع؟
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب وصوت لا مجرد خروج الدمع، اقتصارا على المتيقن»[4]. (انتهى كلامه)
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروض: «واعلم أنّ البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت، لا مجرّد خروج الدمع، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان. ووجه الاحتمالين: اختلاف معنى البكاء لغةً مقصوراً وممدوداً، والشكّ في إرادة أيّهما من الأخبار. قال الجوهري: البكاء يُمدّ ويُقصر، فإذا مددتَ، أردت الصوتَ الذي يكون مع البكاء. وإذا قصرتَ ، أردتَ الدموع وخروجها . قال الشاعر: بكت عيني وحقّ لها بُكاها وما يغني البكاء ولا العويل»[5]. (انتهى كلامه)

أقول:
أما دعوى «أنه لم يثبت كون المذكور في السؤال ممدوداً»، أو دعوى «قوله (عليه السلام): «بكى» في الجواب مطلق لأنه مشتقٌ من الجامع بين الممدود والمقصور على ما هو التحقيق من كون الأفعال مشتقّة ممّا تشتقّ منه المصادر، لا أنها مشتقّة منها ليكون الفعل مشتركاً لفظياً بين معنى الممدود والمقصور، وحينئذٍ يتعيّن الأخذ بإطلاقه ولا يعوّل على السؤال» فهي مندفعة بأنّ النسخ المضبوطة كلها بالمدّ، فقول صاحب الجواهر (رحمه الله) -ولا نسخ مضبوطة بحيث تقطع النزاع لكل منهما، لمعروفية تسامح النسّاخ- في غير محله، كما أنّ إطلاق الفعل «بكى» ممنوع بعد اقترانه بالبكاء المذكور في السؤال الذي هو بمعنى الصوت، لأنّ الكلام حينئذٍ يكون من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية فلا يثبت الإطلاق في قوله (عليه السلام): «بكى» في الجواب. مع أنّ الشكّ في كون اللفظ الوارد في الرواية مع المدّ أو القصر كافٍ في الحكم بعدم مبطلية مجرّد خروج الدمع، وذلك للاقتصار على القدر المتيقن في البطلان وهو مع الصوت، وأما الخالي عن الصوت فإنّ مقتضى أصالة البراءة عدم البطلان به.
ومنه يظهر الحال لو شككنا في اللغة في أنّ البكاء اسم لمطلق خروج الدمع وإن لم يكن مع الصوت أو هو اسمٌ له مع الصوت، فإنّ القدر المتيقن في البطلان هو مع الصوت، والرجوع فيما عداه وهو الخالي عن الصوت إلى أصل البراءة لأنّ المفهوم حينئذٍ مجملٌ دائرٌ بين الأقل والأكثر، ومقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن وهو المشتمل على الصوت.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ الموجود في الرواية انقطاع الصلاة بالبكاء على الميّت إلا أنه لمّا كان ذلك في مقابلة ذكر الجنة والنار جعل الأعلام المدار في البطلان وعدمه البكاء على أمور الدنيا والآخرة. أما كون البكاء للآخرة من أفضل الأعمال فسيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما البكاء للدنيا المبطل للصلاة فالمراد به كلّ ما يتعلق بأمور الدنيا من قبيل فوات المحبوب أو حصول المكروه.
وأما البكاء لأمر دنيويّ يطلبه من الله تعالى كسعة الرزق أو كثرة المال أو الولد ونحوه، فقد ذكر صاحب الحدائق (رحمه الله): «أنّ ظاهر كلام الأصحاب (رحمهم الله) من حيث تعليقهم الابطال بالأمور الدنيوية الذي هو أعم من أن يكون لفوتها أو لطلبها هو حصول الابطال بالبكاء لطلب ولد أو مال أو شفاء مريض أو نحو ذلك، وهو مشكل لأنه مأمور به ومندوب إليه في الأخبار، مع أن ظاهر الخبر الذي هو مستند هذا الحكم إنما هو فواتها لا طلبها. وحينئذ فالظاهر أنه لا تبطل بالبكاء لطلبها. ولا يعارض ذلك بمفهوم صدر الخبر لدلالته على أنه ما لم يكن من الأمور الأخروية يكون مبطلا، لأنا نقول مفهوم صدر الخبر أنه ما لم يكن كذلك ليس أفضل الأعمال وعدم كونه أفضل الأعمال لا يوجب البطلان»[6]. (انتهى كلامه). وما ذكره (رحمه الله) في غاية الصحّة والمتانة، لعدم دخول مثل ذلك في النصّ، إذْ الظاهر من البكاء لأمور الدنيا هو البكاء لفواتها أو عدم حصولها فلا يشمل البكاء تذللاً لله تعالى واستعطافاً له في حصول المحبوب أو دفع المكروه، بل لا يبعد أن يكون البكاء على الحسين (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام) ملحقاً بالبكاء للآخرة، باعتبار أنّ البكاء عليهم (عليهم السلام) إنما هو لِما أصاب الدين من الوهن والضعف، وعليه: فإنّ قوله (عليه السلام): «وإن كان ذكر ميّتاً له...» منصرفٌ عن مثل هذا الفرد الذي يكون البكاء عليه من أفضل القربات.

نعم إذا كان البكاء على الحسين (عليه السلام) لأجل الرحمية أو الرّقة بحاله أو غير ذلك من المناسبات المقتضية لها الغير راجعة إلى أمر دينيّ، فالأحوط حينئذٍ الترك.
ولكن الذي يهوّن الخطب في المقام أنّ عمدة الدليل على بطلان الصلاة بالبكاء أثنائها لأمر دنيويّ ضعيف كما عرفت. هذا كله في البكاء للدنيا.

أما البكاء للآخرة خوفاً من العذاب الأخروي أو البكاء شوقاً إلى الجنة أو للندامة من الله تعالى على الذنوب فهي من أفضل الأعمال وقد استفاضت الأخبار بذلك:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال: اللهم أعنه،
أما الأولى: فالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا.
والثانية: والورع ولا تجترئ على خيانة أبدا.
والثالثة: الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه.
والرابعة: كثرة البكاء من خشية الله يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة.
والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك.
والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في آخره وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوي الأخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك»
[7]. والرواية صحيحة.

وأما تتمة الروايات في المقام، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[3] الحدائق الناضرة: ج9، ص50.
[4] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص466.
[5] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ج2، ص890.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص52.
[7] الكافي: ج8، ص79، ح33.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-02-2018  ||  القرّاء : 3063





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net