الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 22 _ الاصول العملية: البراءة 20

 الدرس 510 _ الركوع 11

 الدرس311 _الاذان والاقامة 13

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس158 _لباس المصلي 31

 الدرس 516 _ الركوع 17

 الدرس 815 _ صلاة المسافر 25

 الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4

 الدرس 19 _ بيع المعاطاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919725

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:17

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9 .

الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9



*قال الشهيد الأول في الدروس: ويجب الإتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذّر تجزي الترجمة، ويجب التعلَّم، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد للَّه بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب عن الباقر (عليه السّلام)*
لا إشكال بين الأعلام في أنه: يجب الإتيان باللفظ المعهود، فلا يجوز تبديلها بالمرادف وإن أفاد معناها، كأن يبدل «أشهد» ب«أعلم» أو «أقِرُّ» أو «أعترف» وهكذا في غيره. كل ذلك للتسالم بين الأعلام، ويقتضيه أيضاً ظاهر الروايات المتقدمة. هذا إذا أمكنه ذلك.
وأما إذا كان جاهلاً بالصيغة: فلا إشكال في وجوب التعلم عليه مع إمكانه وسعة الوقت كما عرفت في مبحث القراءة. نعم وجوب التعلم طريقياً وليس نفسياً فإذا وجد من يلقنه حال الصلاة ولو كلمة كلمة فلا يجب عليه التعلم حينئذٍ ويكتفي بالتلقين. وأما إذا لم يجد من يلقنه ولم يمكنه التعلم ولو لضيق الوقت فهناك أربع صور:
الصورة الأولى: أن يعجز عن الإتيان بالتشهد على النهج العربي الصحيح ولكن يمكنه الإتيان به ملحوناً سواء أكان اللحن بالمادة: «كأن يبدل في أحرف الكلمة»، أم بالهيئة: «كأن ينصب الفاعل أو يرفع المفعول به». الصورة الثانية: أن يعجز عن الإتيان به ولو ملحوناً ولكن يتمكن من ترجمته. الصورة الثالثة: أن يعجز عن الترجمة ولكن يمكنه التحميد وسائر الأذكار. الصورة الرابعة: أن يعجز عن الإتيان بالتحميد وسائر الأذكار.
أما الصورة الأولى: فلا إشكال في أنه يجب عليه الإتيان بما يقدر عليه من الملحون، وذلك للتسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً وقد استدل أيضاً بدليلين: الدليل الأول: قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور». وفيه ما ذكرناه في أكثر من مناسبة أنها غير ثابتةٍ لضعف الوايات الواردة فيها سنداً.
الدليل الثاني: رواية مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: غنك قد ترى من المحرِم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالِم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرِم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح»[1]. ولكنها ضعيفة بعدم وثاقة مسعدة بن صدقة. نعم هي ظاهرة جداً في أنّ المطلوب من كل واحد من المكلفين ما يكون مقدوراً له ولو على نحو اللحن. فالعمدة حينئذٍ في المقام هو التسالم بين الأعلام.
أما الصور الثانية: أن يعجز عن الإتيان به حتى مع اللحن ولكنه متمكن من ترجمته. فالمعروف بين الأعلام: قيام الترجمة مقامه فيجب عليه ذلك، منهم المصنف هنا -في الدروس- وفي الذكرى.
وقد اسُتدل لذلك بدليلين:
الدليل الأول: اطلاق ما دل على وجوب الشهادتين والصلاة. نعم دلت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة على أنه مع التمكن لا بد أن يكون ذلك بالألفاظ الخاصّة وأما مع فرض عدم التمكن فهو باقٍ تحت المطلقات. وفيه أولاً: أن المطلقات منصرفة إلى ما هو المتعارف عليه خارجاً فلا يشمل الترجمة. وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك فإنّ إطلاق دليل التقييد -كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة- يقتضي الشمول لحال العجز وامتناع التكليف مع العجز لا يقتضي امتناع الحكم الوضعي. وعليه فإطلاق دليل الخاص مقدّمٌ على إطلاق دليل العام. والخلاصة: أنه لا يمكن التمسك بالإطلاقات.
الدليل الثاني: قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور». وذلك لصدق الميسور على الترجمة لأنها فرد من الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة وإن لم يكن بالألفاظ الخاصة لأنّ المأمور به في التشهد ليس هو الألفاظ بل معانيها. ويؤيده بُعدُ التعبد بالألفاظ العربية بحيث يسقط أصل التكليف مع التعذر. وفيه من أنَّ قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» غير ثابتة كبروياً كما تقدم. وعليه فإن كان هناك تسالم بين الأعلام على الترجمة فَبِهِ، وإلا فلا دليل على وجوب الترجمة كما لعله الأقرب والله العالم.
أما الصورة الثالثة: إذا لم يتمكن من الترجمة أو لم نقل بوجوبها حتى مع التمكن منها فهل يجب خصوص التحميد بقدره كما عن جماعة من الأعلام ومنهم المصنف هنا -في الدروس- وفي الذكرى، أو يكتفي بسائر الأذكار بقدره كما عن كثير من الأعلام؟.
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «نعم، تجزىء الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم. والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة، للروايتين السابقتين». (انتهى كلامه)، ويقصد بالروايتين: رواية بكر والخثعمي اللتين سنذكرهما إن شاء الله تعالى. واحتمل المصنِّف (رحمه الله) في البيان سقوط الذكر، قال فيه: «الجاهل يجب عليه التعلُّم، فإن ضاق الوقت أتى بما علم، وإلا فالترجمة، وإلا احتُمل الذِّكرُ إن علمه، والسقوطُ». (انتهى كلامه)، كما أنَّ صاحب المدارك (رحمه الله) احتمل السُّقوط، وذهب الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام إلى عدم البدل بعد الترجمة، أي أنَّه يسقط الذكر إذا عجز عن الترجمة.
أقول: قد استدلّ المصنف (رحمه الله) هنا -في الدروس-، وفي الذكرى، لوجوب التحميد بروايتين:
الرواية الأولى: رواية حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «إذا جلس الرَّجل للتشهُّد فحمد الله أجزأه»[2]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة سعد بن بكر، وعدم وثاقة حبيب الخثعمي.
الرواية الثانية: رواية بكر بن حبيب قال: «سألتُ أبا جعفر (عليه السَّلام) عن التشهُّد، فقال: لو كان كما يقولون واجباً على النَّاس هلكوا إنَّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك»[3]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة بكر بن حبيب.
أما وجه الاستدلال بالرواية: إنَّما هو بالفحوى. وحاصله: أنَّه إذا كان التحميد مجزياً عن التشهُّد في حال التقيَّة، مع قدرته على الإتيان بالتشهُّد، ففي حال العجز عنه يكون الإجزاء من باب أَولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح2.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب التشهد ح2.
[3] الوسائل باب 5 من أبواب التشهد ح3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 13-11-2017  ||  القرّاء : 3007





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net