الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 92_ التكسّب الحرام وأقسامه (87). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثاني

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 48 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 15

 الدرس 805 _ صلاة المسافر 15

 الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3

 الدرس40 _اوقات الفرائض والنوافل 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920310

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:27

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس312 _الاذان والاقامة 14 .

الدرس312 _الاذان والاقامة 14



(1) ذكره جماعة من الأعلام منهم المصنف R في الذكرى، وتدلّ عليه روايتان للحسن بن السَّري عن أبي عبد الله N «قال: من السُّنة إذا أذَّن الرَّجل أنْ يضع إصبعيه في أذنيه»[i]f335، ونحوها روايته الأخرى[ii]f336، ولكنَّهما ضعيفتان بالحسن بن السَّري، فإنَّه لم يوثَّق من المتقدِّمين.

نعم، وثَّقه العلاَّمة R، وابن داود R، ولكنَّك عرفت أنَّه لا يعتمد على توثيق المتأخِّرين.

وأمَّا نسبة التوثيق إلى النجاشي R، حيث إنَّ بعض نسخ رجاله مشتمل على توثيقه، فلم تثبت بدليل معتبر، بل كلّ النسخ الموجودة في هذه الأيام خالية عن التوثيق.

وقد يُقال: بوثاقته، باعتبار أنَّ جعفر بن بشير روى عنه، وقال النجاشي في حقه: «إنه روى عن الثقات ورووا عنه».

ولكن ذكرنا في محلِّه أنَّ عبارة النجاشي R لا تدلّ على الحصر، أي إنَّه لا يروي إلاَّ عن الثقات، بل المراد هو مدح الرَّجل، وأنَّه كثيراً ما يروي عن الثقات، بخلاف غيره الذي يروى عن الضعفاء، إذ الرِّواية كثيراً عن الضعفاء تعدّ قدحاً في حقِّ الرَّجل الرَّاوي عنهم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبّ أن يكون قائماً على مرتفع حال الأَذان، بل هو المشهور بينهم، ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ الله N، قَالَ: «كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله C قَامَةً، فَكَانَ C يَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا أذَّنَ (دَخَلَ الْوَقْتُ خ ل): (يَا بِلَالُ!) اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذان؛ فَإِنَّ اللهLقَدْ وَكَّلَ بِالأَذان رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فإذا سمعته الملائكة (وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الأَذان مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خ ل) قَالُوا: هذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ C بِتَوْحِيدِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِامَّةِ مُحَمَّدٍ C حَتّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ»[iii]f337، وهي صحيحة بطريق البرقي، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ بسهل بن زياد.

ثمَّ لا يخفى أنَّ كراهة علوّ المنارة على حائط المسجد لا ينافي استحباب الأَذان منها.

نعم، الظَّاهر عدم الخصوصيَّة فيها على باقي أفراد المرتفع، كما صرَّح المحقِّق R في المعتبر، ويشير إليه صحيحة علي بن جعفر «سألتُ أبا الحسن N عن الأَذان في المنارة أسنَّة هو؟ فقال: إنَّما كان يؤذِّن للنبيّ C في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة»[iv]f338.

والخلاصة: أنَّه لا فرق بين أن يكون الأَذان على المنارة أو غيرها، ولا دليل على الاستحباب في خصوص المنارة.

(1) المشهور بين الأعلام استحباب رفع الصَّوت للرَّجل، بل لعلَّه لا خلاف فيه بين الأعلام، ويدلُّ عليه أربع روايات كلّها صحاح:

الأُولى: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة «يَا بِلَالُ! اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذان»[v]f339.

الثانية: صحيحة معاوية بن وهب «أنَّه سألَ أبا عبد الله N عن الأَذان، فقال: إِجهِر به وارفع به صوتَك، وإذا أقمتَ فدون ذلك...»[vi]f340.

الثالثة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «قال: لا يُجْزِئك من الأَذان إلاَّ ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلَّما اشتدّ صوتُك ­ من غير أن تُجهِد نفسَك ­ كان مَنْ يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم»[vii]f341.

الرابعة: صحيحة عبد الرَّحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله N «قال: إذا أذَّنت فلا تخفين صوتك، فإنَّ الله يأجرك مدَّ صوتَك فيه»[viii]f342.

(1) قال في الذكرى: «واستحب سلاّر ذِكْر الله تعالى بين الفصول بصفات مدحه وتسبيحه...».

أقول: قد يستدلّ لذلك بصحيحة زرارة «قال: قلتُ لأبي جعفر N: ما أقول إذا سمعتُ الأَذان؟ قال: أُذكرِ الله مع كلِّ ذاكر»[ix]f343.

(2) كما في صحيحة زُرارة عن أبي جعفر N ­ في حديثٍ ­ «وصلِّ على النبيِّ C كلَّما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في أَذان أو غيره»[x]f344.

(3) في المدارك: «استحباب الوقف على أواخر الفصول من الأَذان والإقامة ثابت بإجماع الأصحاب...»، وفي الجواهر: «بأن يترك الإعراب عليها عند علمائنا في المعتبر قطعاً في الأَذان، وظاهراً أو محتملاً في الإِقامة...».

أقول: قد استدلّ أيضاً ببعض الأخبار:

منها: خبر خالد بن نجيح عنه N «أنَّه قال: والأَذان والإِقامة مجزومان»[xi]f345، قال ابن بابويه R: «وفي حديثٍ آخر موقوفان»[xii]f346، وهما ضعيفان الأول بخالد بن نجيح، والثاني بالارسال.

ومنها: روايته الأخرى عن الصَّادق N «أنَّه قال: التكبير جَزْم في الأَذان مع الإفصاح بالهاء والألف»[xiii]f347، وهي ضعيفة بعدم وثاقة خالد بن نجيح.

ومنها: حسنة زرارة «قال: قال أبو جعفر N: الأَذان جَزْم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حَدْر»[xiv]f348، ولعلَّ تخصيص الأَذان بالجزم في رواية خالد الثانية، وحسنة زرارة، لتأكُّد الاستحباب فيه.

ولكن يظهر من حسنة زرارة ­ حيث قابل الجزم بالحَدْر الذي هو الإسراع ­ عدم استحباب الجزم في الإقامة، ضرورة اقتضاء الجزم      ­ الذي هو ترك الإعراب ­ الوقف، وإلاَّ كان لحناً، لوجوب ظهور الإعراب في الدرج، كوجوب تركه في الوقف على ما هو المشهور بينهم، خلافاً لما هو الأقوى عندنا ­ وفاقاً لبعض الأعلام ­ من عدم وجوب إظهار الإعراب في الدَّرج، ولا وجوب تركه في الوقف، وإن كان ذلك هو الأحوط استحباباً.

ومهما يكن، فيكون الأمر بالحَدْر كنايةً عن إظهارِ الإعراب، كما أنَّ الأمر بالجزم ­ الذي هو السُّكون ­ كناية عن الوقف من التلازم.

وعليه، فيكون الأمر بالحَدْر في الإقامة كنايةً عن إظهار الإعراب، وليس في شيء من النصوص ما ينافي ذلك، سوى خبر ابن نجيح المتقدم، وهو لضعفه لا يصلح للمعارضة.

نعم، إن كان هناك تسالم بين الأعلام على استحباب الجزم في الأَذان والإقامة، فيكون المراد بالحَدْر ­ الذي هو الإسراع ­ تقصير الوقف لا تركه أصلاً، وإلاَّ فإن كان المراد مجرد الإجماع المصطلح عليه فقد عرفت حينئذٍ ما هو الأقوى.

 

[i] الوسائل باب 17 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 17 من أبواب الأَذان والإقامة ح2.

[iii] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح7.

[iv] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح6.

[v] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح7.

[vi] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[vii] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح2.

[viii] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح5.

[ix] الوسائل باب 45 من أبواب الأَذان والإقامة ح5.

[x] الوسائل باب 42 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[xi] الوسائل باب 15 من أبواب الأَذان والإقامة ح4.

[xii] الوسائل باب 15 من أبواب الأَذان والإقامة ح5.

[xiii] الوسائل باب 15 من أبواب الأَذان والإقامة ح3.

[xiv] الوسائل باب 15 من أبواب الأَذان والإقامة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 31-03-2016  ||  القرّاء : 671





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net