الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

 الدرس 109_ التكسّب الحرام وأقسامه (104). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الزكاة - المجلد الأول والثاني

 الدرس 25 _ بيع المعاطاة 9

 الدرس 51 _ مقدمات علم الاصول 51

 الدرس 135 _ شروط العوضين 41

 الدرس 515 _ الركوع 16

  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 الدرس 818 _ صلاة المسافر 28

 الدرس6 _نوافل الصلاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920292

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:17

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17 .

الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17



ثمّ قال صاحب الكفاية: «لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط. فإنه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم، لو كان الاحتياط واجباً نفسياً كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه. لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقياً لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحياناً... إلخ». (انتهى كلامه).

أشار بذلك إلى إشكال الشيخ الأنصاري، وحاصله: إنّ أدلّة الاحتياط واردة على هذا الحديث ورافعة لموضوعه وجداناً.

وتوضيحه: إنّ الشيخ استظهر من العلم بالحكم المجهول الذي كنّا في سعة منه، هو العلم بالوظيفة الفعلية مطلقاً، وإن كانت حكماً ظاهرياً كوجوب الاحتياط، فإذا لم يعلم المكلف بشيء من الحكم الواقعي والظاهري -الذي هو وجوب الاحتياط- فيكون حينئذٍ في سعة، وأمّا إذا علم بالحكم الواقعي أو بالوظيفة الفعلية التي هي وجوب الاحتياط فلا سعة له. وعليه، فإنّ الإخباريين يدّعون العلم بوجوب الاحتياط الذي هو وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي، فيخرج العالم بوجوبه عن الجهل وعدم البيان، فيكون ما دلّ على وجوب الاحتياط رافعاً للموضوع، وهو عدم العلم وعدم البيان، ويكون وارداً على هذا الحديث -أي الناس في سعة ما لا يعلمون- لأنّه عالم بالوظيفة الفعلية، وهي وجوب الاحتياط وإن كان جاهلاً بالحكم الواقعي.

وحاصل الجواب عن إشكال الشيخ: إنّ وجوب الاحتياط:

إمّا أن يكون طريقياً: أي شرّع لأجل حفظ الواقع المجهول، فلا ثواب على موافقة أمر هذا الاحتياط، كما لا عقاب على مخالفته، بل الثواب والعقاب على موافقة الحكم الواقعي ومخالفته.

وإمّا أن يكون نفسياً: بمعنى أنّه يجب الاحتياط في نفسه بفعل محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة، وليس له نظر إلى الواقع المجهول، أي ليس الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئاً عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوّة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي.

وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين (عليه السّلام) في مرسلة الصدوق: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك... إلخ»[1]f42، فإنّ حصول الملكات الحميدة والمذمومة تدريجي وللاحتياط في ذلك -أي ترك المشتبهات- أثر بيّن. وعليه، فيترتّب الثواب والعقاب على موافقة أمر هذا الاحتياط ومخالفته.

وعليه:

فإن كان وجوب الاحتياط طريقياً: فلا يتمّ كلام الشيخ، لأنّ العلم بوجوب الاحتياط طريقياً لا يستلزم العلم بالوجوب أو الحرمة الواقعيين، فالمكلّف لا زال جاهلاً بالحكم الواقعي فلم تتحقق الغاية -وهي العلم بالحكم الواقعي- بمجرّد العلم بوجوب الاحتياط.

وأمّا إن كان وجوب الاحتياط نفسياً: فيذكر صاحب الكفاية أنّ ما ذكره الشيخ يكون تامّاً، لأنّ المكلّف بعد العلم بوجوب الاحتياط يقع في الضيق، لكون وجوبه حينئذٍ ممّا يعلم، فيكون رافعاً لموضوع حديث السعة، فيقدم عليه.

وبالجملة، فمع العلم بوجوب الاحتياط لا يبقى موضوع لحديث السعة، ولكن وجوبه النفسي غير ثابت، بل الوجوب طريقي شرّع لأجل الحفاظ على الواقع المجهول، وعدم الوقوع في مخالفة الواجب أو الحرام.

أقول: مقتضى الإنصاف: أنّ أدلّة الاحتياط -لو تمّت- لا تكون واردة على هذا الحديث وإن قلنا بأنّ وجوب الاحتياط نفسي، لأنّها لا توجب العلم بالحكم الواقعي، فلا يخرج بها المكلّف عن كونه ممّا لم يعلم. وعليه، فلو تمّت أدلّة الاحتياط تكون معارضة لهذا الحديث لا واردة عليه، لما عرفت من أنّ الغاية هي العلم بالحكم الواقعي، والعلم بوجوب الاحتياط وإن كان نفسياً لا يستلزم العلم بالحكم الواقعي.

نعم، لو كانت أدلّة الاحتياط متكفّلة لإثبات العلم بالواقع، كالأمارات، كانت حينئذٍ حاكمة على الحديث، ولكن الأمر ليس كذلك، بل مفادها كما عرفت، هو إثبات وجوب التوقف والاحتياط عند الجهل ومجرّد صلاحيتها -بناءً على الطريقية- لتنجيز الواقع عند الموافقة لا يقتضي كونها كاشفة عن الواقع.

نعم، لو كان العلم في الرواية كناية عن مطلق قيام الحجّة على الواقع، لأمكن دعوى ورود أدلّة إيجاب الاحتياط عليها، ولكنّه خلاف ما يقتضيه ظهور الحديث من كون العلم الذي جعل الغاية هو العلم بالواقع. والذي يهوّن الخطب أنّ حديث السعة ضعيف كما عرفت، والله العالم.

[حديث كلّ شيء مطلق]

*قال صاحب الكفاية: «ومنها: قوله (عليه السّلام): «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ...*

من جملة الروايات التي استدلّ بها على البراءة مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه. قال: «وقال الصادق (عليه السّلام): كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[2]f43، وهي ضعيفة بالإرسال.

وقد استدل بها الشيخ الصدوق على جواز القنوت بالفارسية، قال في الفقيه: «وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله أنّه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: أنّه يجوز والذي أقول به أنّه يجوز لقول أبي جعفر (عليه السّلام): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه عز وجل. ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود. والحمد ﷲ ربّ العالمين». (انتهى كلامه).

ورواه الشيخ في أماليه عن الصادق (عليه السّلام) مسنداً، هكذا: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي»[3]f44. ولكن الرواية ضعيفة بجهالة عدّة من الأشخاص.

قال الشيخ الأنصاري -بعد ذكره المرسلة-: «ودلالته على المطلوب أوضح من الكلّ، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط دلالة وسنداً، وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية... إلخ». (انتهى كلامه).

ولكن صاحب الكفاية والشيخ النائيني وجماعة كثيرة من الأصوليين قالوا: «إنّ هذه الرواية لا يصلح الاستدلال بها على المطلب، فضلاً عن أن تكون أظهر ما في الباب».

 

[1] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي ح68.

[2] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب القنوت، ح3.

[3] الأمالي، مجلس 36 ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-11-2016  ||  القرّاء : 2351





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net