الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد الرابع

 الدرس 1154 _كتاب الخمس 34

 الدرس 764 _ احكام الشك في الصلاة 13

 الدرس 48 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 15

 الدرس 58 _ شروط المتعاقدين 19

 الدرس 1184 _كتاب الخمس 64

 الدرس 1252 _كتاب الصوم 52

 الدرس336 _الاذان والاقامة 38

 الدرس 662 _ صلاة العيدين 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999625

   • التاريخ : 18/04/2024 - 05:30

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مكروهات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 562 _ مكروهات الصلاة1 .

الدرس 562 _ مكروهات الصلاة1



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُكره الالتفات يميناً وشمالاً*

أقوال الأعلام:
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى
: «يُكره الالتفات إلى اليمين والشمال، بحيث لا يخرج الوجه إلى حدّ الاستدبار، وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنَّ الالتفات بالوجه قاطعٌ للصّلاة، كما يقوله بعض الحنفيَّة، لمَّا رُوي عن النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنَّه لا صلاة لملتفت»[1]، رواه عبد الله بن سلام، ويحمل على الالتفات بكلِّه، وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام): «الالتفات يقطع الصَّلاة إذا كان بكلِّه»[2]»[3]. (إنتهى كلامه)
أقول: مراده من بعض مشايخنا المعاصرين -والله العالم- هو فخر المحقّقين ابن العلّامة (رحمه الله). كما أنَّ الرِّواية النبويَّة التي أشار إليها هي ضعيفة جدًّا، وليست موجودةً في مصادرنا، وإنَّما روتها العامَّة. وأمَّا رواية زرارة التي أشار إليها فهي صحيحة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي الحدائق: «وأمَّا الالتفات بالوجه خاصَّة ففيه صور، الأُولى الالتفات إلى محض اليمين واليسار، والمشهور بين الأصحاب جواز الالتفات على كراهية»[4]. (إنتهى كلامه)
وفي الجواهر: «أمَّا لوِ التفت بوجهه، مع بقاء جسده مستقبلاً يميناً وشمالاً، فالمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً عدم البطلان به، بل قد يُشعِر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفيّة في المعتبر والتذكرة، بالإجماع عليه»[5]. (إنتهى كلامه)

الإستدلال على كراهية الإلتفات:
أقول: قدِ استُدل للقول بالكراهة بعدَّةٍ من الرِّوايات:
منها: صحيحة عليِّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرَّجل يكون في صلاته، فيظنّ أنَّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسَّه؟ قال: إن كان في مقدَّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخَّره فلا يلتفت، فإنَّه لا يصلح»[6].
أقول: كلمة لا يصلح تستعمل غالبا في الكراهة، إذِ الغالب عدم توقُّف الفحص والتفتيش عن حالِ مؤخَّر ثوبِه على الالتفات المنافي للاستقبال. وعليه، فالنَّظر فيه يحصل بصرف مؤخَّر ثوبه إلى طرفه الذي يمكنه النَّظر إليه، لا بصرف وجهه إلى مؤخَّره، على وجه يخرجه عن حالة الاستقبال.
ومنها: رواية عبد الملك قال: «سألتُ أبا عبد الله عن الالتفات في الصَّلاة، أيقطع الصَّلاة؟ فقال: لا، وما أحبُّ أن يفعل»[7]، المحمولة على الالتفات بالوجه الذي لا ينافي الاستقبال، بأن لا يكون الالتفات فاحشاً جمعاً بينها وبين الرِّوايات الآتية -إن شاء الله تعالى- في مبحث قاطعيَّة الالتفات. ولكنَّ هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة عبد الحميد، والتوثيق الذي ذكره النجاشي يرجع إلى الإبن، وهو محمَّد لا إلى الأب، وهو عبد الحميد. وأما عبد الملك فهو عبد الملك بن حكيم الخثعمي الثقة.
ومنها: رواية البزنطي صاحب الرِّضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرَّجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والالتفات إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلَّى، ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلةً لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود»[8]، ومفهومه أنَّه إذا كانت الفريضة ولم يلتفت إلى خلفه فلا يقطع صلاته. ولكنَّها ضعيفة بالإرسال لأن ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى جامع البزنطي.
ورواها الحِميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، وهي ضعيفة أيضاً بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.
ومنها: رواية الخِضْر بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قام العبد إلى الصَّلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه»[9]. وحملها على الالتفات بالعين أو القلب: بعيد، لا دليل عليه، إلا أنها ضعيفة بعدم وثاقة الحكم بن مسكين، وجهالة الخِضْر بن عبد الله، ورواها البرقي في المحاسن عن الحكم بن مسكين عن الخِضْر بن عبد الله مثلها.
ومنها: رواية أبي البُختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: «الالتفات في الصَّلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإنَّ الله مُقبِل على العبد إذا قام في الصَّلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! عمَّن تلتفتُ ثلاثة، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه»[10]، وهي مثل الرِّواية السَّابقة من حيث الاستدلال، وعدم الحمل على الالتفات بالعين أو القلب، ولكنَّها أيضاً ضعيفة بأبي البختري.
ومنها: ما في المحاسن قال: وفي رواية ابن القداح عن جعفر عن أبيه، قال: «قال عليّ (عليه السلام) للمصلّي ثلاث خِصال: ملائكة حافِّين به من قدميه إلى عنان السَّماء، والبِرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، ومَلِك عن يمينه وعن يساره، فإنِ التفت قال الربّ تبارك وتعالى: إلى خير منّي تلتفت يا ابن آدم، لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل»[11]، وهي مثل الرِّوايتين السَّابقتين من حيث الاستدلال، ومن حيث احتمال إرادة الالتفات بالقلب أو العين، كما أنَّها ضعيفة بالإرسال، لأنَّ البرقي لم ذكر طريقه إلى ابن القداح.
والخلاصة: أنه يكره الإلتفات إلى اليمين وإلى الشمال، ولكن الأحوط وجوباً عدم الإلتفات إلى اليمين وإلى الشمال.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتثاؤب والتمطّي والعبث والتنخّم والامتخاط والبُصاق وفرقعة الأصابع والتورُّك حال القيام، وهو أن يعتمد بيديه على وِرْكيه*
أقول: يدلّ على كراهة هذه الأمور وغيرها في الصلاة عدَّة من الأخبار:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قمتَ إلى الصَّلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنَّما لك منها ما أقبلتَ عليه، ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك، ولا بلحيتك، ولا تُحدِّث نفسك، ولا تتثأب، ولا تتمطّ، ولا تكفر، فإنَّما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثّم، ولا تحتفز وتفرِّج كما يتفرّج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، إنَّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً، فإنَّها من خِلال النفاق، فإنَّ الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾»[12].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عمدة القارىء: ج3، ص53.
[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص21.
[4] الحدائق الناضرة: ج9، ص34.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص32.
[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة، ح8.
[9] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[10] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[11] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[12] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 18-12-2017  ||  القرّاء : 3026





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net