الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 130 _ المقصد الأول في الاوامر 130

 الدرس 62 _ التكسّب الحرام وأقسامه (57). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 3 / حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 1.

 الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3

 الدرس 67 _ التكسّب الحرام وأقسامه (62). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 6 / علم الهيئة / الضرب بالرمل / الطيرة.

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 141

 الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65

 الدرس37 _اوقات الفرائض والنوافل 17

 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

 الدرس 56 _ التكسّب الحرام وأقسامه (51). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 42 _ المقصد الأول في الاوامر 42

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006067

   • التاريخ : 19/04/2024 - 03:39

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس83 _اوقات الفرائض والنوافل 63 .

الدرس83 _اوقات الفرائض والنوافل 63



ثمّ إنّ بعض الأعلام كالسيد محسن الحكيم رحمه الله ذكر أنّ هذه الروايات، وإن لم يمكن قبولها في الدلالة على نومه صلى الله عليه وآله عن الصلاة، إلا أنّها دالَّة على جواز التنفّل لمن عليه فريضة.

وفيه: أنَّه لا يمكن التفكيك بين الدلالة المطابقيَّة والدلالة الالتزاميَّة فإن حاصل سقوط دلالتها المطابقية عدم ثبوت نومه عن صلاة الصبح ولا قضائه لها فتسقط الدلالة الإلتزامية على جواز التنفّل لمن عليه فائتة، وقد ذكرنا في علم الأصول مفصَّلاً تبعيَّة الدلالة الالتزامية للدَّلالة المطابقيّة حدوثاً وحجةً، خلافاً للميرزا النائيني رحمه الله، حيث التزم ببقاء الدَّلالة الالتزاميَّة بعد سقوط الدَّلالة المطابقيَّة عن الحجيَّة، وتفصيله في محلِّه.

وبقي من جملة الروايات الدَّالة على جواز التطوُّع لمن عليه فائتة ما رواه علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصلِّ صلاة ليلته تلك، قال: يؤخِّر القضاء، ويصلّي صلاة ليلته تلك»[i]f473، وهي، وإن كانت واضحة الدلالة، إلاَّ أنَّها ضعيفة السند، لأنَّ ابن طاووس رحمه الله لم يذكر طريقه إلى حريز حتّى نعرف أنّه صحيح أو ضعيف، فتكون الرواية مرسلة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا إشكال في جواز التطوُّع لمن عليه فائتة، ولو قلنا بالمنع فلا إشكال أنَّ لفظ الفريضة التي نهي عن التطوُّع في وقتها منصرفة بحسب الظاهر عمَّا كان وجوبها بالعناوين الطائرة، كعنوان الإجارة والنذر وشبه ذلك، فيجوز لمن عليه فريضة بسبب الإجارة والنذر ونحوهما أن يتطوَّع، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يكره الإتيان بالنوافل المبتدأة ­ وهي التي لم يرد فيها نصّ خاصّ، وإنّما يستحبّ الإتيان بها، لأنّ الصّلاة خير موضوع ­ في خمسة أوقات: عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها، وعند قيامها، أي: كونها في وسط السَّماء حتّى يتحقق الزَّوال، إلاَّ في يوم الجُّمُعة، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، بل ذلك هو المشهور بينهم، بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه، وفي المدارك: «مذهب أكثر الأصحاب»، بل في جامع المقاصد: «والمحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم».

أقول: لا بدّ من الرجوع إلى النبع الصافي، وهو أخبار أهل البيت S، لأنَّ الإجماعات المنقولة بخبر الواحد إنَّما تصلح للتأييد لا للاستدلال، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

وعليه، فقدِ استُدل للكراهة بعدَّةٍ من الأخبار:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: يصلّى على الجنازة في كلِّ ساعة، إنَّها ليست بصلاةِ ركوعٍ وسجود، وإنَّما يُكره الصَّلاة عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها التي فيها الخشوع والرّكوع والسّجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان»[ii]f474.

وقد ردَّها السيِّد أبو القاسم الخوئي رحمه الله حيث قال: «إنَّها غير قابلة للتصديق بمدلولها ­ في نفسها ­ لاشتمالها على أنَّ الشَّمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وهذا إنَّما يمكن الإذعان به فيما إذا كان لطلوع الشَّمس وغروبها وقت معين، ومعه أمكن أن يقال: إنَّ الشَّمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وليس الأمر كذلك، فإنَّ الشَّمس في كلِّ آن من الأربع والعشرين ساعة في طلوع وغروب...».

أقول: لا يمكن ردَّها من هذه الجهة، لأنّها، وإن كانت في كل آنٍ في طلوع وغروب، إلا أنها في كل آن تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لما سيأتي من المراد من قرني الشيطان، فإنَّه على بعض تفسيراته يجتمع مع كون الشَّمس تطلع وتغرب في كل آن.

والخلاصة: أنَّه لا يمكن ردّها من هذه الجهة.

ومنها: رواية محمّد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنَّ الشَّمس تطلع بين قرني الشَّيطان، وتغرب بين قرني الشَّيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب»[iii]f475.

وقد عبر جماعة من الأعلام عن هذه الرواية بالموثقة.

ولكن الإنصاف: أنها ضعيفة، لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري أحمد بن عمر بن كيسة أو كيسبة النهدي، وهو غير مذكور في الرجال.

وأما علي بن محمد بن الزبير القرشي الموجود في الطريق أيضا فهو من المعاريف كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

ومنها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس»[iv]f476، ولكنها ضعيفة لما عرفت من ضعف طريق الشيخ إلى الطاطري.

ومنها: مرفوعة إبراهيم بن هاشم «قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الشَّمس تطلع بين قرني شيطان، قال: نعم، إنَّ إبليس (لعنه الله) اتخذ عرشاً بين السَّماء والأرض، فإذا طلعت الشَّمس، وسجد في ذلك الوقت النَّاس، قال إبليس لشياطينه: إنَّ بني آدم يصلّون لي»[v]f477، ولكنّها ضعيفة بالرفع.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا صلاة نصف النّهار إلاَّ يوم الجُّمُعة»[vi]f478.

وذكر السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله: «أنَّه كما يحتمل أن يُراد بها كراهة الصَّلاة ونفى كمالها عند الزَّوال في غير يوم الجُّمعة لتدل على مدّعى المشهور حينئذٍ كذلك يحتمل أن يراد بها عدم مشروعيَّة الظّهرين عند الزّوال، لمسبوقيتهما بالنافلة في غير يوم الجّمعة»[vii]f479.

ثمّ استظهر منها: إرادة عدم مشروعيّة الظّهرين، لأنّ وقتهما بعد الذّراع والذّراعين، بمعنى أنّ الأفضل كونهما بعد الذّراع والذّراعين.

ولكن الإنصاف: أنّ هذا الاحتمال بعيد جدّاً عن ظاهر الرّواية، فإنّا، وإن ذكرنا سابقاً أنّ أوّل الزّوال وقت للنافلة، وكأن الشارع المقدّس اقتطع هذه القطعة من الوقت للنافلة، إلاَّ أنّ ذلك لمن أراد الإتيان بها، وأمَّا إذا لم يأتِ بها فلا إشكال في مشروعيّة الظّهرين، وكونهما في وقت الفضيلة، كما تقدم، ولا يصحّ حمل الرّواية على كون المراد عدم مشروعيّة الظّهرين عند الزّوال، وإن كان ذلك بنحوٍ من أنحاء اختلاف مراتب الفضيلة.

والخلاصة: أن هذا الاحتمال الذي ذكره غير تام.

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح9.

[ii] الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح2.

[iii] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح1.

[iv] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح2.

[v] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح4، وفروع الكافي: ج1، ص290 ح8.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح6.

[vii] كتاب الصلاة: ج1، ص534، ط: دار الهادي قم المقدسة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 23-09-2014  ||  القرّاء : 730





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net