الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس 760 _ احكام الشك في الصلاة 9

 الدرس 1295 _كتاب الصوم 95

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 1188 _كتاب الخمس 68

 الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65

 الدرس275 _القِبلة 3

 الدرس 926 _ صلاة الجماعة 55

 الدرس97 _اوقات الفرائض والنوافل 77

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006805

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:23

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2 .

الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2



ثمّ إنّه يقع الكلام في عدّة جهات:

­ الجهة الأولى: صرّح الأعلام بأنّ المتحمّل بالسّماع أو الاستماع من الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث المسموع لغيره يقول: سمعت فلاناً، أو وحدّث فلان، أو حدّثني، أو حدّثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو ذكر لنا، أو سمعته يروي، ونحو ذلك.

وقد اختلفوا في تعيين أفضل هذه العبارات على قولين:

أحدهما: ما عن الأكثر، من أنّ أفضلها هو قول سمعت فلاناً يقول، أو يحدّث، أو يروي، لدلالته نصّاً على السّماع الذي هو أعلى الطرق.

ثمّ بعدها في المزية، أن يقول: حدّثني، وحدّثنا لدلالته أيضاً على قراءة الشيخ عليه، وإنّما جعلوا هذا دون سمعت في المرتبة لاحتمال حدث صدق الإجازة، لأنّ بعض الأعلام أجاز هذه العبارة في الإجازة والمكاتبة لما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا بخلاف سمعت: فإنّه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ما لم يسمعه.

ثانيهما: ما حكي عن بعض من أنّ حدّثني وحدّثنا أفضل من سمعت فلاناً يقول، لأنّه ليس في سمعت دلالة على أنّ الشيخ روى الحديث وخاطبه به، وفي حدّثني وحدّثنا وأخبرنا دلالة على أنّه خاطبه ورواه.

والإنصاف: أنّه لا فرق بينها، إذ هذه الوجوه المذكورة كلّها استحسانية لا يعوّل عليها.

­ الجهة الثانية: أنّه لو لم يتمكّن السامع أو المستمع من السّماع أو الاستماع، إمّا لاشتغاله بنسخ وكتابة، أو تحدّث، أو البعد عن القارئ، بحيث نسيَ بعض الكلم، والضابط كونه بحيث لا يفهم المقروء.

وعليه، فقد جزم جمع من الأعلام، منهم الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية بعدم صحّة التحمّل والسّماع والرواية حينئذٍ، لعدم تحقّق معنى الإخبار والتحديث معه.

وجزم آخرون منهم الحافظ موسى بن هارون الجمال بالصحّة.

والإنصاف: هو التفصيل بين فهم الناسخ ونحوه المقروء وبين عدم فهمه ذلك، بالصحّة في الأوّل دون الثاني، وقد روي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني: «أنّه حضر في حداثته مجلس الصفار فجلس ينسخ جزءاً كان معه والصفار يُملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصحّ سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثمّ قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديثاً، فعددت الأحاديث فوجدت كما قال. ثمّ قال أبو الحسن: الحديث الأوّل منها عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتّى أتى على آخرها، فتعجّب الناس منه»[1].

­ الجهة الثالثة: أنّه لو عظم مجلس المحدّث المملي، وكثر الناس، ولم يمكن إسماعه للجميع، فبلغ عنه مستملى، ففي جواز رواية السامع المستملي تلك الرواية عن المملي قولان:

أحدهما: الجواز، وهو المعزى إلى جماعة من متقدمي المحدثين، لقيام القرائن الكثيرة بصدقه فيما بلغه عن مجلس الشيخ عنه، ولجريان السلف عليه، كما في الرعاية للشهيد الثاني، قال: «فقد كان كثير من الأكابر، يعظم الجمع في مجالسهم جداً، حتى يبلغ ألوفاً مؤلفة، ويبلّغ عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم، وأجاز غير واحد رواية ذلك عن المملي. وأكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا أنّ الصاحب ­ كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد ­ لمّا جلس للإملاء، حضر خلق كثير، فكان المستملي الواحد لا يقوم بالإملاء، حتى انضاف إليه ستة، كلّ يبلّغ صاحبه...»[2].

ثانيهما: أنّه لا يجوز لمن أخذ عن المستملي أن يرويه عن المملي بغير واسطة المستملي، لأنّه خلاف الواقع.

والإنصاف: أنّ هذا هو الأظهر، كما في الرعاية، بل قيل أنّ عليه المحققين. والله العالم.

 

الطريق الثاني: القراءة على الشيخ

وتسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين العرض، لأنّ القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه، كما يعرض القرآن على المقرئ.

ثمّ إنّه يقع الكلام في عدّة أمور:

­ الأمر الأوّل: أنّ هذا الطريق لتحمّل الرواية على أقسام:

أحدها: قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده وفي يد الشيخ أيضاً مثله، ثمّ يعترف بالموافقة وبكونه روايته.

ثانيها: قراءته على الشيخ من كتاب بيده والشيخ يستمع عن حفظه، ثمّ يقرّ بصحّته.

ثالثها: قراءته لما يحفظه، والأصل بيد الشيخ، فيسمع. ثمّ يقرّ بصحّة ما يحفظه.

رابعها: قراءته عن حفظه واستماع الشيخ أيضاً عن حفظه، وإقراره بصحّته.

إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة في مراتب العلوّ والنّزول بالبعد عن السهو والخطأ.

ولا يخفى، أنّها كلّها معتبرة.

­ الأمر الثاني: اختلف الأعلام في مساواة هذا الطريق للسّماع من لفظ الشيخ أو رجحان أحدهما على الآخر على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ السّماع من الشيخ أعلى من القراءة عليه، وهو الأشهر، وعليه جمهور أهل المشرق.

القول الثاني: كونهما على حدّ سواء، وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة لتحقّق القراءة في الحالتين مع سماع الآخر وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط.

واستدلّ له أيضاً بما رواه ابن عباس: «أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء»[3].

وفيه: أمّا عن التساوي في الضبط. فيرد عليه: أنّ قراءة الشيخ أقوى في الضبط من القراءة عليه، لكون قراءته أبعد عن السهو من سماعه، كما لا يخفى.

وأمّا النّبوي فمع ضعفه سنداً كما لا يخفى، حيث لم يرد من طرقنا. فقد قيل: إنّ المراد به المساواة في صحّة الأخذ بالقراءة على العالم ردّاً على من أنكرها، وليس المراد الاتحاد في المرتبة.

القول الثالث: أنّ القراءة على الشيخ أعلى من السّماع من لفظه، حكي القول به عن أبي حنيفة وغيره من محدثي العامة.

واستدلّوا بأنّ الشيخ إذا غلط لم يتهيأ للطالب الردّ عليه.

وفيه: أنّ غلط الشيخ في القراءة أبعد من سهوه في صورة السّماع من الراوي، وذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية: «وما وقفت لهولاء على دليل مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ، في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذاً لا شيخاً»[4].

أقول: ذكرنا سابقاً في الطريق الأوّل لتحمّل الرواية ­ وهو السّماع من الشيخ ­ أنّه أقوى الطرق الثمانية وأفضلها عند جمهور المحدثين، لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، ولأنّ السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً... إلى آخره.

­ الأمر الثالث: صرّح الأعلام بأنّ المتحمّل بالقراءة على الشيخ إذا أراد أن يروي ذلك الحديث يقول: قرأت على فلان، أو قُرأ عليه وأنا أسمع فأقرّه الشيخ به.

قال الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية: «وهذان، أعلى عبارات هذا الطريق، لدلالتهما على الواقع صريحاً، وعدم احتمالهما غير المطلوب»[5].

ثمّ يلي ذلك: عبارات السّماع مقيّدة بالقراءة لا مطلقاً، كحدّثنا بقرائتي، أو قُرأ عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو بقراءته عليه وأنا أسمع.

وفي جواز إطلاق حدّثنا، وأخبرنا وأنبأنا، أي هل يجوز أن يقول حدّثنا أو أخبرنا بلا ضمّ قراءة عليه؟

هناك أقوال:

أحدها: الجواز في الجميع، أي في حدّثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهو المحكي عن جمع من المحدّثين، لأنّ إقرار الشيخ به قائم مقام التحديث والإخبار.

ثانيها: عدم الجواز في الجميع، حكي ذلك عن جماعة من أصحاب الحديث، وعلّلوا ذلك بأنّ «الشيخ لم يحدّث ولم يخبر وإن أقرّ وإنّما سمع الحديث»[6]. فكيف يصحّ أن تقول أخبرنا أو حدّثنا؟

ثالثها: جواز إطلاق أخبرنا وعدم جواز إطلاق حدّثنا، حكى ذلك عن الشافعي وأصحابه وجمهور أهل المشرق، بل قيل إنّ عليه أكثر المحدّثين، وأنّه الشايع الغالب على أهل الحديث، حتى قيل إنّه اصطلاح منهم، وربّما علّل مضافاً إلى استقرار الاصطلاح عليه بقوة إشعار حدّثنا بالنطق والمشافهة دون أخبرنا، فإنّه يتجوّز بها في غير النطق كثيراً.

ومن هنا، قال الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية: «والقول بالفرق هو الأظهر في الأقوال والأشهر في الاستعمال»[7].

والإنصاف: أنّه لا فرق بينهما، فإمّا أن يجوز في الإثنين معاً أو لا يجوز.

وأمّا الوجه المذكور للتفرقة بينهما، فهو وجه استحساني.

هذا، وقد أفرط السيد المرتضى رحمه الله فيما حكي عنه، حيث منع من الاستعمال حتى مع قيد بقراءته عليه، أي لا يصحّ أن يقول حدّثني، أو أخبرني قراءةً، محتجاً عليه بأنّه مناقضة، لأنّ معنى قول القارىء أخبرني أو حدثني هو السّماع من الشيخ، وقوله قراءة عليه يكذبه.

وفيه: أنّ قوله قراءة عليه قرينة على عدم إرادة السّماع من قوله أخبرني أو حدّثني.

 

[1] الرعاية في علم الدراية، ص250.

[2] الرعاية في علم الدراية ص252، 253.

[3] الرعاية في علم الدراية، ص240.

[4] الرعاية في علم الدراية، ص241.

[5] الرعاية في علم الدراية، ص242.

[6] الرعاية في علم الدراية، ص243.

[7] الرعاية في علم الدراية، ص244.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-01-2017  ||  القرّاء : 1866





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net