الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

 الدرس 261 _ المقصد الرابع في العام والخاص 36

 الدرس 871 _ صلاة الخوف 13

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 3 _ مبحث البيع 3

  المحاضرة رقم 11_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الاول)

 الدرس 64 _ مقدمات علم الاصول 64

 الدرس 61 _ شروط المتعاقدين 22

 الدرس 129 _ المقصد الأول في الاوامر 61

 الدرس 387 _ القنوت في الصلاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284726

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 73 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 3 .

الدرس 73 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 3



­ الأمر الرابع: الأظهر أنّه لا يشترط في صحّة التحمّل بالسّماع والقراءة الترائي، بأن يرى الراوي المروي عنه، بل يجوز له التحمّل بالسّماع أو القراءة من وراء الحجاب، إذا عرف صوته إذا حدّث بلفظه، أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن قرأ عليه.

وذهب جماعة من الأعلام منهم الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية أنّه يكفي في المعرفة بحضور الشيخ أو بصوته إخبار الثقة من أهل الخبرة بالشيخ.

وقد استشكل بعض الأعلام بعدم كفاية خبر الواحد الثقة في الموضوعات، واشترط حصول العلم أو قيام البيّنة.

ولكن الإنصاف: كما ذكرناه في أكثر من مناسبة هو حجّية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام، وذلك للسيرة العقلائية القائمة على ذلك الممضاة من المعصوم عليه السلام.

وحكي عن بعض علماء العامة عدم تجويز التحمّل من وراء حجاب ونحوه، واشترط الرؤية لإمكان المماثلة في الصوت.

وقد كان بعض السلف يقول: «إذا حدّثك المحدّث، فلم ترَ وجهه، فلا تروِ عنه، فلعلّه شيطان قد تصوّر في صورته»[1]. ورُدّ عليه: بأنّ العلم بالصوت يدفع ذلك، واحتمال التصوّر مشترك بين المشافهة ووراء الحجاب. مضافاً إلى أنّ الرؤية لو كانت شرطاً لم تصحّ رواية الأعمى كابن أم مكتوم، والتالي باطل، فكذلك المقدم.

وأيضاً قد كان السلف يسمعون من أزواج النبي (صلّى الله عليه وآله) وغيرهنّ من النساء من وراء الحجاب، ويروون عنهنّ اعتماداً على الصوت.

والخلاصة إلى هنا: أنّه يجوز التحمّل بالسّماع أو القراءة من وراء الحجاب إذا عرف صوته إذا حدّث بلفظه أو عرف حضوره بمكان يسمع منه. والله العالم.

الطريق الثالث: الإجازة

وهي في الأصل مصدر أجاز، وأصلها اجوازه، تحركت الواو، فتوهم انفتاح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فبقيت الألف الزائدة التي بعدها، فحذفت لالتقاء الساكنين، فصارت إجازة، وهي مأخوذة من جواز الماء الذي يسقى به الماشية والحرث، ومنه قولهم: استجزته، فأجازني إذا سقاك ماءً لماشيتك أو أرضك.

وعليه، فطالب العلم يستجيز الحديث فيجيزه الشيخ نقله، كأن يقول له: أجزت لك مسموعاتي، ونحو ذلك.

إذا عرفت ذلك، فنقول: وقع الخلاف في جواز تحمّل الرواية بالإجازة، وجواز أدائها والعمل بها.

فالمشهور بين العلماء من المحدّثين والأصوليين هو الجواز.

وحكي عن جمع من المحدّثين من أهل الخلاف المنع، بل عن ابن حزم أنّها بدعة.

وفصّل بعض الظاهرية، فأجازوا التحديث بها، ومنعوا من العمل بها كالمرسل.

وعن الأوزاعي عكس ذلك، فجوّز العمل بها دون التحديث.

والإنصاف: هو الجواز، لأنّ الإجازة عرفاً في قوّة الإخبار بمروياته جملة، والإخبار غير متوقف على التصريح نطقاً كما في القراءة على الشيخ، حيث قلنا: إنّه يجوز أن يقول أخبرني شيخي فلان قراءة عليه.

وأمّا حجّة المانع، فهو أنّ قول المحدّث أجزت لك أن تروي عنّي ما لم تسمع في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، فكأنّه في قوّة أجزت لك أن تكذب عليّ. وفيه: أنّ الإجازة والرواية بالإجازة مشروطتان بتصحيح الخبر من الشيخ المجيز، أي أنّه متكفّل بتصحيح الرواية، أي بوجودها في أصل صحيح مع بقيّة ما يعتبر فيها، فأين الكذب في هذه المسألة؟!

وأمّا حجّة المفصّل من الظاهريين بالنسبة للمنع من العمل، فلأنّها كالمرسل وضعفه واضح.

كما أنّ حجّة الأوزاعي المفصّل بين جواز العمل للوثوق بالصدور وبين المنع من التحديث بما تقدم. ففيه: ما تقدّم من الردّ على المانعين. نعم، لا بأس بما ذكره بالنسبة لجواز العمل.

ثمّ إنّ الإنصاف: أنّ التحمّل بالإجازة وإن كان صحيحاً وجائزاً، إلا أنّه دون القراءة والسّماع، كما لا يخفى.

هذا، وقال المحقق في القوانين: «فائدة الإجازة إنّما تظهر في صحّة الأصل الخاص المعين وحصول الاعتماد عليه أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه، وإلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها. نعم، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليه السلام، وذلك أمر مطلوب للتيمّن والتبرك»[2]. انتهى.

ثمّ اعلم أنّ الإجازة تتصوّر على أقسام:

القسم الأوّل: أن يجيز شخصاً معيّناً مثلاً لكتاب معيّن مثلاً، كأجزتك أو أجزتكم الكتاب الفلاني.

القسم الثاني: أن يجيز لمعيّن بغير معيّن، كقوله أجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي وما أشبهه.

والمعروف أنّ هذا القسم والقسم الأوّل جائزان عند المشهور، كما هو الصحيح.

القسم الثالث: أن يجيز لغير معيّن كجميع المسلمين، أو كلّ واحد من أدرك زماني، وما أشبه ذلك سواء كان بمعيّن كالكتاب الفلاني، أو بغير معيّن كجميع مسموعاتي أو مروياتي.

والمشهور بين الأعلام أيضاً جواز ذلك، منهم الشهيد الأوّل رحمه الله، حيث طلب من شيخه السيد تاج الدّين بن معيّة الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزء من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك

القسم الرابع: المعروف بينهم، أنّه لا تصحّ الإجازة للمعدوم ابتداءً، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، لأنّ الإجازة لا تخرج عن الإخبار بطريق الجملة، وهو لا يعقل للمعدوم ابتداءً.

نعم، تصحّ إذا انضمّ المعدوم إلى الموجود، كما إذا قال: أجزت لك ولعقبك ومن يولد لك، كما يصحّ الوقف على المعدوم بضميمة الموجود.

القسم الخامس: الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط أداء الرواية، كالطفل والمجنون والكافر وغيرهم.

أمّا الطفل الممّيز، فلا خلاف في صحّة الإجازة له، وكذا المجنون، والطفل غير الممّيز على ما صرّح به جمع من الأعلام منهم الشهيد الثاني في الرعاية. قال: «وتصحّ لغير مميّز: من المجانين، والأطفال بعد انفصالهم، بغير خلاف ينقل ذلك من الجانبين، وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا، بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم، مع تاريخ ولادتهم. منهم السيد جمال الدّين بن طاووس لولده غياث الدّين، وشيخنا الشهيد رحمه الله استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريباً من ولادتهم، وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة، وذكر الشيخ جمال الدّين أحمد بن صالح السيبي (قده): أنّ السيد فخار الموسوي، اجتاز بوالده مسافراً إلى الحج، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد، فحفظت منه أنّه قال لي: يا ولدي! أجزت لك ما يجوز لي روايته. ثمّ قال: وستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به. وعلى هذا، جرى السلف والخلف وكأنّهم رأوا الطفل أهلاً لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحديث... الخ»[3].

وأمّا الكافر، فقد صرّحوا بصحّة الإجازة له كما يصحّ سماعه للأصل، قالوا وتظهر الفائدة إذا أسلم.

قال الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية: «وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها النفع... الخ»[4].

وهناك بعض الأقسام أيضاً لا يهمّنا بيانها.

بقي شيء هنا، وحاصله: أنّه صرّح جماعة من الأعلام بعدم اشتراط القبول في الإجازة.

نعم، يقدح فيها كلّ من الردّ من المجاز ورجوع المجيز عند بعضهم.

والأقوى بناءً على كون الإجازة إذناً وإباحة، هو أنّ الردّ من المجاز قادح فيها وكذلك رجوع المجيز. والله العالم.

 

[1] مقدمة ابن الصلاح، ص105.

[2] القوانين، ج1، ص 489.

[3] الرعاية في علم الدراية، ص271، 272.

[4] الرعاية في علم الدراية، ص273.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-01-2017  ||  القرّاء : 2201





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net