الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 144 _ الإستصحاب 5

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس 44 _زكاة الأنعام 16

 الدرس 37 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 205 _ المقصد الثالث في المفاهيم 6

  المحاضرة رقم 2_ اهداء الثواب إلى الغير (الاحياء والاموات)

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس359 _تكبيرة الاحرام 14

 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286984

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4 .

الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4



الطريق الرابع: المناولة

وهي أن يناول الشيخ طالب العلم كتاباً. وهي على قسمين:

الأوّل: أن تكون المناولة مقرونة بالإجازة.

الثاني: أن تكون مجرّدة عنها.

­ أمّا القسم الأوّل من المناولة، فلا إشكال في اعتبارها، بل ذكر جماعة من الأعلام أنّ مرجع هذا القسم من المناولة إلى الإجازة، فلا ينبغي إفراده بالبحث.

ومهما يكن، فهناك عدّة مراتب لهذا القسم من المناولة:

الأولى: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أو التلميذ تمليكاً أو عارية لنسخ أصل سماعه، ويقول له: (هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي) أو (أجزت لك روايته عنّي) ثمّ يملّكه إيّاه ويقول: خذه وانسخه ثمّ ردّه إليّ.

وهذه المرتبة أعلى مراتب المناولة، وهي دون السّماع والقراءة في الرتبة على الأقوى، لاشتمال كلّ من السّماع والقراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتحقق بالمناولة.

الثانية: أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلاً فيتأمّله الشيخ وهو عارف ثمّ يعيده إلى الطالب، ويقول له: (هو حديثي أو روايتي عن فلان أو عمّن ذكر فيه فاروه عنّي أو أجزت لك روايته عنّي).

وقيل: إنّ هذه المرتبة من المناولة دون سابقتها.

ولكن الإنصاف أنّها مثلها.

الثالثة: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه ثمّ يرجعه الشيخ ويمسكه عنده، ولا يبقيه عند الطالب، فيرويه الطالب عنه إذا وجده وظفر به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة.

ومن هنا، قيل: إنّ هذه المرتبة لا يظهر لها مزية على الإجازة المجردة عن المناولة.

ولكن ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية أنّ المشهور بين شيوخ الحديث قديماً وحديثاً أنّ لها مزية معتبرة على الإجازة المجردة في الجملة باعتبار تحقق أصل المناولة[1].

الرابعة: أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب، ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه عليه اعتماداً على الطالب، من دون نظر فيه، ولا تحقق لروايته له.

والإنصاف: أنّ الشيخ إن وثق بالطالب وبمعرفته، بحيث كان ثقة عنده ومتيقظاً وممّا يصلح الاعتماد إليه، فتصحّ حينئذٍ هذه المرتبة من المناولة، وتكون منه أيضاً إجازة.

وأمّا إذا لم يثق الشيخ بالطالب ولا بمعرفته، فلا تصحّ هذه المرتبة من المناولة.

­ وأمّا القسم الثاني من المناولة: وهي المناولة المجرّدة عن الإجازة، بأن يناوله كتاباً ويقول: (هذا سماعي أو روايتي أو حديثي) مقتصراً عليه، من غير أن يقول: (إروه عنّي ولا أجزت لك روايته عنّي).

واختلف الأعلام في جواز الرواية بها على قولين:

أحدهما: المنع، وهو المحكي عن الفقهاء، وأصحاب الأصول، ومنهم الشهيد الثانيرحمه الله، ولا يوجد دليل يصلح للاعتماد عليه.

ثانيهما: الجواز، وهو المحكي عن بعض المحدّثين استناداً إلى حصول العلم بكونه مروياً له مع إشعارها بالإذن له في الرواية.

وهذا هو الإنصاف، إذ لا يعقل للمنع وجه من رواية ما تحمّله بالمناولة المجردة وأي مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام، بل أمره برواية الأحاديث، بل وضبطها ونشرها بين الشيعة في المجالس.

ويشهد لما ذكرناه: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال: قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام: «الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني. يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له، فاروه عنه»[2].

والرواية صحيحة، لأنّ محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن عمر الحلاّل بواسطة محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد.

وأمّا استثناء ابن الوليد لما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد، فقد أجبنا عنه سابقاً. وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم عن كتاب نوادر الحكمة.

بقي في المقام شيء، وحاصله: أنّه كيف يؤدّي الرواية مَن تحمّلها بالمناولة؟

والمعروف بين جماعة من الأعلام، أنّه إذا روى بالمناولة يقول: (حدّثنا فلان مناولة) أو (أخبرنا مناولة) ولا يقتصر على حدّثنا وأخبرنا لإيهامه السّماع أو القراءة.

وذكر بعض أنّه يجوز أن يطلق.

ولكن الإنصاف: هو المنع من إطلاق ذلك، بل لا بدّ من ضميمة القيد بالمناولة.

 

[1] الرعاية في علم الدراية، ص281.

[2] الكافي، ج1، باب رواية الكتب والحديث، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 02-02-2017  ||  القرّاء : 2118





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net