الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس97 _اوقات الفرائض والنوافل 77

  المحاضرة رقم 6_ خصلتان يكرههما الانسان، الموت وقلة المال

 الدرس 130 _ شروط العوضين 36

 الدرس 1277 _كتاب الصوم 77

 الدرس 1353 _كتاب الصوم 153

 الدرس 1121 _كتاب الخمس 1

  المحاضرة رقم 17_ بمناسبة شهر محرم الحرام

 الدرس 306 _ في بيع الثمار 23

 الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20

 الدرس 5 _ مقدمات علم الأصول 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284560

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصدقة .

        • القسم الفرعي : مبحث الصدقة / الصدقة 2022 .

              • الموضوع : الدرس 202 _كتاب الصدقة 6 .

الدرس 202 _كتاب الصدقة 6



الدرس 202 / الثلاثاء: 1 تشرين2 2022

وقد يُستدلّ له أيضاً: بعموم الإحسان والمعروف وصلة الرَّحم، ولا يُنافي ذلك قصد القربة بعد فرض شمول الأدلَّة له؛ ضرورة عدم المانع من كون الصَّدقة قربةً إلى الله تعالى، وإن كانت على أهل الذِّمّة.

وقد يُستدلّ للقول بالجواز أيضاً بجملة من الرِّوايات:

منها: رواية عَمْرو بن أبي نصر «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ أهل البوادي يقتحمون علينا، وفيهم اليهود والنَّصارى والمجوس، فنتصَّدق عليهم؟ قَاْل: نعم»([1])، ولكنَّها ضعيفة بالحَكَم بن مسكين.

ومنها: رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أفضل الصَّدقة إِبرَاد كبدٍ حرّى»([2])، وحرَّى: أي شديدة العطش، ولكنَّها ضعيفة؛ لاشتراك عبد الله بن محمَّد بين عدَّة أشخاص.

ومنها: رواية مصادف «قَاْل : كنتُ مع أبي عبد الله (عليه السلام) بين مكَّة والمدينة، فمررنا على رجلٍ في أصل شجرةٍ، وقد ألقىٰ بنفسِه، فقال: مل بنا إلى هذا الرَّجل، فإنِّي أخاف أن يكون قد أصابه عطشٌ، فملنا (إليه)، فإذا رجل من الفراسين([3])، طويل الشَّعر، فسأله: أعطشان أنت؟ فقال: نعم، فقال لي: اِنزل، يا مصادف! فاسقِه، فنزلت وسقيتُه، ثمّ ركبتُ وسِرنا، فقلتُ: هذا نصراني، فتتصدَّق على نصراني؟! فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال»([4])، ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن حديد، وعدم وثاقة مصادف.

ومنها: موثَّقة ضُرَيس بن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى، وَمَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، أَظَلَّهُ الله يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ»([5]).

هذا، وقد ذهب جماعة إلى عدم جواز الصَّدقة المندوبة على الذِّمّيّ، حُكِي ذلك عن سلاَّر وابن البرَّاج والفخر (رحمهم الله) .

وحكى المصنّف (رحمه الله) عن الحسن بن أبي عقيل (رحمه الله) المنع من الصَّدقة على غير المؤمن مطلقاً.

ولكن لا دليل لهم سوى ما ذكرناه في الحربيّ الَّذي يجب الخروج عنه بما عرفته، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعلى المخالف إلاَّ النَّاصب(1)

(1) المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً جواز الصَّدقة المندوبة على المخالف غير النَّاصبيّ، بل تسالم الأعلام على ذلك.

ومع ذلك يدلّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: رواية سدير الصَّيرفيّ «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أُطعِم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قَاْل: نعم، أعطِ مَنْ لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقِّ، إنَّ الله (عز وجل)يقول: « وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ]البقرة: 83[، ولا تُطعِم مَنْ نَصَب لشيءٍ من الحقِّ، أو دعا إلى شيءٍ من الباطل»([6])، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة سدير الصَّيرفي. وقوله: «لا أعرفه مسلماً»، أي مؤمناً. وهي ظاهرة في جواز إعطاء المخالف غير النَّاصبي.

ومنها: رواية معلَّى بن خُنيس المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدِّقّة، والدِّقّة هي الملح...»([7])، فإنَّ هؤلاء المذكورين من المسلمين غير النَّاصبين. ولكنَّها ضعيفة بالمعلَّى بن خنيس. وكذا غيرها من الرِّوايات.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومنعَ الحسن من الصَّدقة على غير الذِّمّيّ (المؤمن)، ولو كانت ندباً(1)

(1) قد عرفت أنَّه استدلَّ بأدلة عدم جواز إعطاء الكافر الحربيّ، وقد عرفت ما فيه، فراجع.

 

([1]) الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة ح7.

([2]) الكافي: ج4، باب  سقي الماء ح2، ص57.

([3]) الفراسين: جمع فرسان، لقب قبيلة.

([4]) الكافي: ج4، باب  سقي الماء ح4، ص57.

([5]) الكافي: ج4، باب سقي الماء ح6، ص57.

([6]) الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة ح3.

([7]) الوسائل باب 19 من أبواب الصدقة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-11-2022  ||  القرّاء : 1217





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net