الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 232 _ تنبيهات الإستصحاب 53

 الدرس 826 _ صلاة المسافر 36

 الدرس 1121 _كتاب الصدقة 16

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس 776 _ احكام السهو في الصلاة 4

  المحاضرة رقم 15_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -(القسم الأول)-

 الدرس 829 _ صلاة المسافر 39

 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919138

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:12

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس325 _الاذان والاقامة 27 .

الدرس325 _الاذان والاقامة 27



ومنها: صحيحة زرارة المتقدِّمة «قال: سألتُ أبا جعفر N عن رجل نسي الأذان والإقامة حتَّى دخل في الصَّلاة، قال: فليمضِ في صلاته فإنَّما الأذان سنَّة»[i]f423، والمراد بالأذان في الجواب ما يشمل الإقامة بقرينة السؤال.

ثمَّ إنَّ المتبادِر من إطلاق السنَّة إرادة الندب.

إن قلت: يحتمل كون المراد بالسنَّة ما ثبت من سنَّة الرسول C مقابل ما ثبت بالكتاب العزيز، فيُراد منها الأعمّ من الاستحباب.

ولا ينافيه جعلها علَّةً لنفي الإعادة، حيث إنَّ السنَّة بهذا المعنى أيضاً لا يوجب الإخلال بها سهواً نقض الصَّلاة، كما في صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر N «أنَّه قال: لا تعاد الصَّلاة إلاَّ من خمسة: الطهور الوقت والقبلة والركوع والسُّجود، ثمَّ قال: القراءة سنَّة، والتشهُّد سنَّة، ولا تنقض السّنُّة الفريضة»[ii]f424.

قلت أوَّلاً: إنَّ حمل السنَّة على المعنى المزبور خلاف ما يتبادر من إطلاقها.

وثانياً: إنَّ مقتضى ذلك حمل التعليل على التعبُّد، وهو خلاف ظاهر التعليل.

ومنها: الإجماع المركب، أي كلّ مَنْ قال بوجوب الإقامة قال بوجوب الأَذان، وكل من قال باستحباب الأذان قال باستحبابها، فالقول بوجوب الإقامة دون الأذان خَرْق للإجماع المركَّب.

وقد حكي هذا الإجماع عن العلاَّمة R في المختلَف.

وفيه أوَّلاً: أنَّه لم يثبت هذا الإجماع، بل ثبت عدمه، لذهاب البعض إلى وجوب الإِقامة دون الأَذان، وثانياً لو سلَّمنا بذلك، إلاَّ أنَّه مدركيّ أو محتمل المدركيَّة، فلا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم N.

والخلاصة: أنَّه لو كانت الإقامة واجبة لصار وجوبها مثل وجوب الفرائض الخمس من ضروريات الدِّين، فضلاً عن أن تنعقد الشُّهرة على خلافه، فاشتهار القول بالاستحباب بين الأعلام في مثل هذه المسألة العامة الابتلاء بنفسه قرينة كاشفة عن المراد ممَّا كان ظاهره الوجوب، والله العالم.

تنبيه

المعروف بين الأعلام أنَّه لا يؤذَّن، ولا يقام لشيء من النوافل، ولا لشيء من الفرائض، عدا الخمس، بل عن المحقِّق R في المعتبر: «أنَّه مذهب علماء الإسلام»، وعن العلامة في المنتهى: «أنه قول علماء الإسلام»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً ومنقولاً».

والخلاصة: أنَّه متسالم عليه بين الأعلام، حتَّى من العامَّة.

وبذلك نرفع اليد عن إطلاق موثَّق عمَّار الشامل لغير الفرائض «لا بدَّ للمريض أن يؤذِّن ويقيم ­ إلى أن قال: ­ لا صلاة إلاَّ بأَذانٍ وإقامةٍ»[iii]f425.

وقد يقال: إنَّه من أوَّل الأمر غير شامل لغير الفرائض، لأنَّ الكلام بالنسبة للمريض، فهل يسقط عنه الأذان والإقامة، أو أنَّ مثله مثل الصَّحيح لا يسقطان عنه، مع قطع النَّظر عن مورد ثبوتهما.

وأيضاً بالتسالم يرفع اليد عن إطلاق موثَّق عمَّار الآخر الشَّامل للفرائض غير اليوميَّة «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذِّن وأقِم...»[iv]f426.

ثمَّ إنَّ الأعلام ذكروا أنَّه يقول في سائر الصلوات الواجبة: الصلاة ثلاث مرات، واستدلّوا لذلك بمعتبرة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: أرأيتَ صلاةَ العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى الصَّلاة ثلاث مرات...»[v]f427، والرِّواية معتبرة، فإنَّ إسماعيل بن جابر هو نفسه إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي وثَّقه الشَّيح R في رجاله، فالتعبير عنها بالرِّواية في غير محله.

ثمَّ إنَّ مورد المعتبرة صلاة العيدين، فالتعدي عنها إلى سائر الصَّلوات الواجبة يحتاج إلى دعوى علم الغيب بأنَّه لا خصوصيَّة للعيدين، ولو جاز التعدِّي عن موردها فلماذا لا تشمل النوافل أيضاً؟!.

ثمَّ إنَّه يظهر منها أنَّ القول المذكور ­ وهو الصلاة ثلاث مرات ­ إنَّما يشرع بقصد الإعلام والتنبيه بفعل الصَّلاة المعلوم رجحانه شرعاً.

ومن هنا يختصّ ذلك بصلاة العيدين المأتي بها جماعةً، لا فرادى، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «ويسقطان عند ضِيق الوقت، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصَّلاة، أو بعضها، لأنَّ الندب لا يعارض الفرض»، وهو جيِّد.

(2) المعروف بين الأعلام أنَّه لو صلِّيت الفريضة جماعةً في المسجد، ثمَّ جاء آخرون وأرادوا الصَّلاة جماعةً أو فرادى، لم يؤذِّنوا ولم يقيموا، وبنوا على أذان الجماعة السَّابقة، وإقامتها، ما لم تتفرَّق الصُّفوف، وإلاَّ أذَّنوا وأقاموا، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه...».

أقول: يدلّ على ذلك جملة من النصوص:

منها: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: الرَّجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم، أيؤذِّن ويقيم؟ قال: إنْ كان دخلَ، ولم يتفرّق الصفُّ، صلَّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرَّقَ الصفُّ أذَّن وأقام»[vi]f428.

وذكر صاحب المدارك R: «أنَّ الرِّواية ضعيفة لاشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.

وفيه: أنَّ أبا بصير منصرف إلى ليث المرادي ويحيى بن القاسم، وكلٌّ منهما ثقة، فلا يضرّه الاشتراك.

وأمَّا انصرافه إلى غيرهما فيحتاج إلى قرينة، لعدم معهودية غيرهما في الرِّوايات.

ومنها: روايته الثانية «سألتُه عن الرَّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم، قال: ليس عليه أن يعيد الأَذان فَلْيدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرَّقوا أعاد الأذان»[vii]f429، والرِّواية ضعيفة لاشتمالها على صالح المردَّد بين ابن خالد الثقة وابن سعيد غير الموثَّق، ولا مميِّز لأحدهما، وأمَّا الإضمار فلا يضرّها، لمعروفيَّة رواية أبي بصير عن الإمام N.

ومنها: موثَّقة زيد بن علي عن آبائه عن علي S «قال: دخل رجلان المسجد وقد صلَّى النَّاس، فقال لهما عليّ N: إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه، ولا يؤذِّن ولا يقيم»[viii]f430.

والرِّواية موثَّقة لأنَّ الحسين بن علوان الموجود في السَّند ثقة، كما أنَّ عَمْرَو بن خالد أبو خالد الواسطي وثَّقه ابن فضال.

ومنها: رواية السَّكوني عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ S «أنَّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد، وقد صلَّى أهله فلا يؤذِّنَن ولا يقيمنّ، ولا يتطوَّع، حتَّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتَّى يصلِّي فيه»[ix]f431، وهي ضعيفة لِعدم وثاقة بنان بن محمَّد.

 

[i] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح5.

[iii] الوسائل باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[iv] الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح4.

[v] الوسائل باب 7 من أبواب صلاة العيد ح1.

[vi] الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[vii] الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[viii] الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

[ix] الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-04-2016  ||  القرّاء : 691





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net