الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 8 _ الاصول العملية: البراءة 6

 الدرس 261 _ تنبيهات الإستصحاب 82

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 26 _ التعادل والتراجيح 26

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 120 _ شروط العوضين 26

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 640 _ صلاة الجمعة 26

 الدرس314 _الاذان والاقامة 16

 الدرس 1244 _كتاب الصوم 44

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004319

   • التاريخ : 18/04/2024 - 21:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 6 _ التعادل والتراجيح 6 .

الدرس 6 _ التعادل والتراجيح 6



[الخلاصة]

*- الكلام في: التعادل والتراجيح.
*- ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الثالث: في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم.
*- الكلام في:
ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله): أن التزاحم على خمسة أقسام. القسم الثاني: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع التلازم بين متعلق الحكمين. القسم الثالث: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع أحد المتعلقين مقدمة لوجود الآخر. القسم الرابع: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع المضادة بين المتعلقين. القسم الخامس: أن يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلقين مترتباً في الوجود والامتثال على الآخر، وقد اتفق عدم قدرة المكلف على الجمع بين ايجاد المتعلقين كلٌّ في محله.
*- الكلام في: مرّجحات باب التزاحم: الأمر الأوّل: ما إذا كان أحد المتزاحمين مضيّقاً والآخر موسّعاً. الأمر الثاني: ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة الشرعية دون الآخر.

*- أما الأمر الثالث من مرجحات التزاحم، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



القسم الثاني: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع التلازم بين متعلق الحكمين، بمعنى أنه اتفق الملازمة بين امتثال أحد الحكمين لمخالفة الآخر، فلو كانت الملازمة بينهما دائمية يندرجان في صغرى التعارض لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر دائماً، كما لو فرض أنه قام الدليل على استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي في القُطر الذي تكون القبلة فيه نقطة الجنوب -كالعراق والشام- فإن الدليلين يتعارضان لا محالة، فإن العراقي والشامي قبلتهما الجنوب والجدي خلفهما، نعم، الشامي قبلته إلى الجنوب مع الانحراف شيئاً ما إلى الشرق، والعراقي قبلته الجنوب مع الانحراف شيئاً إلى الغرب، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السّلام)، قال: «سألته عن القبلة. فقال (عليه السّلام): ضع الجدي في قفاك وصلِّ» حيث إن السائل -وهو محمد بن مسلم- من أهل العراق.

القسم الثالث: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع أحد المتعلقين مقدمة لوجود الآخر، كما لو توقف انقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير من دون إذنه، فلو كان أحد المتعلقين مقدمة لوجود الآخر دائماً لم يندرجا في باب التزاحم، بل يندرجان في باب التعارض لامتناع تشريع الحكمين على هذا الوجه.

القسم الرابع: أن يكون التزاحم لأجل اتفاق وقوع المضادة بين المتعلقين، كما لو اتفقت نجاسة المسجد في وقت الصلاة، فلو كانت المضادة دائمية لخرجت المسألة عن باب التزاحم.

القسم الخامس: أن يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلقين مترتباً في الوجود والامتثال على الآخر، وقد اتفق عدم قدرة المكلف على الجمع بين ايجاد المتعلقين كلٌّ في محله، كالقيام في الركعة الأولى والثانية مع عدم تمكن المكلف من القيام إلا في إحدى الركعتين لضعف ونحوه.

   بقي شيء في المقام: وهو أنه هل هناك حاجة لتأسيس أصل يكون هو المرجع عند الشك في أن المسألة من باب التعارض أو التزاحم.
والإنصاف: أنه لسنا بحاجة إلى هذا الأصل لعدم الجامع بين التعارض والتزاحم.
وحكي عن الميرزا النائيني (رحمه الله) أنه كان يقول: إن القول -بأن الأصل التعارض أو التزاحم- أشبه شيء بأن يقال: إن الأصل في الأشياء الطهارة أو صحّة بيع الفضولي. هذا تمام الكلام في الأقسام الخمسة.


   وأما مرّجحات باب التزاحم فهي أمور:
الأمر الأوّل: ما إذا كان أحد المتزاحمين مضيّقاً والآخر موسّعاً، فإن المضيّق مقدم على الموسّع، وان كان الموسّع أهم من المضيّق بمراتب، وذلك كالصلاة مثلاً، فإنها لو تزاحمت مع ردّ السلام الواجب، فإنه يقدَّم عليها مع أنها أهم الواجبات بل هي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وان ردّت ردّ ما سواها. ولكن الإنصاف: أن هذا المورد ليس من موارد التزاحم، لما عرفت من أن التزاحم هو أن لا يكون المكلف قادراً على امتثال كليهما معاً، بحيث إن صرف قدرته في أحدهما انتفت القدرة بالنسبة للأخر، فيكون الآخر مرتفعاً بارتفاع موضوعه كما في مثال انقاذ الغريقين، وأمّا في مثالنا هنا فليس الأمر كذلك، إذ لا مزاحمة بين الواجب المضيّق وهو ردّ السلام هنا وبين الواجب الموسّع وهو الصلاة لقدرة المكلف على الإتيان بهما معاً.
وممّا ذكرنا: يتضح حال الواجب التخييري -كما إذا وجب على المكلّف إحدى الكفارات الثلاث تخييراً- والواجب التعييني -كما إذا كان على المكلف دين حلّ أجله- فقد ذكر الأعلام: أنه إذا وقع التزاحم بين أدائه وبين الإطعام الذي هو أحد خصال الكفارة، وجب تقديم أداء الدين على الإطعام، لإن الإطعام له بدل وهو الصيام. ولكن الإنصاف أيضاً: أنه لا مزاحمة بينهما لقدرة المكلف على امتثال كليهما معاً، لما ذكرناه في محله من أن الواجب التخييري متعلق بالجامع بين أفراده وهو أحد أمرين أو أمور ولم يتعلق بالفرد، وعليه: فلا مزاحمة بين الجامع للأفراد مع الواجب التعييني لقدرة المكلف على امتثال كليهما معاً، بأن يختار من خصال الكفارة الصوم ويؤدي الدين. نعم، المزاحمة وقعت بين فرد من أفراد الواجب التخييري وهو الإطعام وبين أداء الدين، إلّا أنك عرفت أن الفرد لم يتعلق به التكليف بالخصوص حتى يزاحم الواجب التعييني. والخلاصة: ان الكبرى المذكورة في كلام الأعلام من تقديم الواجب المضيّق على الواجب الموسع، وتقديم الواجب التعييني على الواجب التخييري وان كانت صحيحة إلّا أنه لا صغرى لها، لأن كل الأمثلة التي ذكرت لها يستطيع المكلف أن يجمع بينها فلا تزاحم حينئذٍ.
الأمر الثاني: ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم ما لا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطاً بها.
وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة: أن القدرة الشرعية لها دخل في الملاك دون القدرة العقلية.
وقد ذكرنا سابقاً، أن استفادة القدرة الشرعية:
تارة: تكون من دليل متصل كما في آية الحجّ: ﴿ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ فالاستطاعة المالية من الزاد والراحلة ونحو ذلك، شرط شرعي أخذ بنفس الدليل الدال على وجوب الحجّ.
وأخرى: تستفاد القدرة الشرعية من دليل منفصل كما في الوضوء، فإن الأمر بالوضوء وان لم يقيّد بالقدرة في لسان دليله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾ إلّا أنه من تقييد الأمر التيمّمي بذلك يستفاد منه تقييد الأمر الوضوئي بالقدرة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...﴾ والمراد من وجدان الماء هو التمكن من استعماله عقلاً وشرعاً بدليل ذكر المريض، فإن المرض ليس من الأسباب التي تقتضي عدم وجود الماء، وانما يمنع المرض صاحبه من استعماله رغم وجوده. وبالجملة: فإن مقتضى المقابلة بين الوضوء والتيمّم من حيث تقييد التيممّ بعدم التمكن من الماء، يستفاد منه أن الوضوء مشروط شرعاً بالتمكن، وإلّا لم تتحقق المقابلة بين الوضوء والتيممّ مع أن التفصيل قاطع للشركة. وعليه: فلو دار الأمر بين حفظ النفس المحترمة من الهلاك، حيث يتوقف حفظها على شرب الماء وبين الوضوء، فيقدّم حفظ النفس المحترمة، لأن ملاك وجوب حفظها تام وغير مشروط بالقدرة الشرعية التي لها دخالة في الملاك، وهذا بخلاف الوضوء فإنه مشروط بالقدرة الشرعية كما عرفت، وبالجملة: فإنه مع تقديم حفظ النفس لا يفوت على المكلف شيء، لأن مصلحة حفظ النفس قد تحقّقت بالامتثال، وبعد صرف القدرة في حفظ النفس من الهلاك، ينتفي الأمر بالوضوء لانتفاء موضوعه، وهو الماء. وعليه: فلم يكن هناك ملاك ليفوت. وهذا بخلاف تقديم الوضوء فإنه يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس لعدم كونها مشروطة بالقدرة، وهذا هو الإنصاف.
والخلاصة: أنه لا إشكال في تقديم ما هو غير مشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بها.

أما الأمر الثالث من مرجحات التزاحم، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-03-2019  ||  القرّاء : 2646





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net