الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 233 _ في بيع الحيوان 6

 الدرس 107 _اصناف المستحقين للزكاة 8

 الدرس 47 _ شروط المتعاقدين 8

 الدرس 132 _ شروط العوضين 38

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس 1166 _كتاب الخمس 46

 الدرس 175_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (7).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 18 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس 152 _بقيّة أحكام الزكاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283970

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس132 _لباس المصلي 5 .

الدرس132 _لباس المصلي 5



(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، قال المصنِّف R في الذكرى: «وأمّا القدمان فالمشهور عندنا أنّهما ليستا من العورة، لبدوهما غالباً، ولقضية الأصل، ويظهر من كلام الشَّيخ R في الإقتصاد، وكلام أبي الصّلاح منع كشف اليدين والقدمين، لعموم قول النبي C: «المرأة عورة»، قلنا: خرج ذلك بالدّليل، ولأنّ الباقر N جوّز الصَّلاة للمرأة في الدِّرْع والمقنعة إذا كان كثيفاً، وهما لا يستران القدمين غالباً، ولا فرق بين ظاهر الكفّين وباطنهما، وكذا القدمان، لبروز ذلك كلّه غالباً...»، وفي الجواهر: «وأمّا القدمان فالمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ذلك أيضاً، من غير فرقٍ بين ظاهرهما وباطنهما...».

ومهما يكن، فقدِ استُدلّ للمشهور بما دلّ على أنّ المراة تصلّي في دِرْع وخِمار، حيثّ إنّ الدِّرْع لا يسترهما عادة، ولو فرضنا الشكّ في وجوب سترهما فالأصل البراءة.

لا يُقال: قد ثبت أنّ المرأة كلّها عورة، وقد خرج من تحت هذا العام الوجه والكفّان، وأما القدمان، فنشك في خروجهما فنتمسك حينئذٍ بالعموم.

وفيه أوّلاً: أنّ هذا العام غير ثابت، حيث قد عرفت سابقاً أنّ الرِّواية الواردة عن النبي C ضعيفة السَّند.

وثانياً: لو فرضنا ثبوت هذا العموم، إلاّ أنّ ما دلّ على أنّ المرأة تُصلّي في دِرْع وخِمار أخرج القدمين من العام، حيث إنّ الدِّرْع لا يسترهما عادة.

لا يقال ­ كما عن صاحب الحدائق R ­: حيث ذكَرَ ما ملخصه إنّ نصوص الصَّلاة بالدِّرْع والخمار تدلّ على وجوب سترهما، لأنّ دروعهن في تلك الأزمنة كانت طويلة الذَّيل، كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز، بل أكثر بلدان العرب، فإنهم يجعلون القميص واسع الأكمام، مع طول زائد، بحيث يجر على الأرض، وهذا يستر القدمين».

وقد يؤيّد ذلك: بما روي عن النبي C «أنّه قال: من جرّ ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟! قال: يرخين شبراً، قالت: إذن تنكشف أقدامهنّ!، قال: إذن يرخين ذراعاً لا يزدن»[i]f23، وهي ضعيفة السَّند جدّاً، كما لا يخفى.

ويرد عليه: أنّ دروعن، وإن كانت طويلة الذَّيل، لكون طول ذَيْلها غالباً من خلفها، لا من قدّامها أمّام السّاق، فلا يستر بها ظاهر القدم غالباً.

ثمَّ لو سلّمنا بكونها طويلة الذَّيل من الأمّام والخلف، إلاّ أننا لا نسلّم أنّ جميعها كانت كذلك، بل بعضها كان كما ذكرنا ­ أي طويل الذَّيل من الخلف فقط ­ لا سيّما ما كان مستعملاً في البيوت، لا عند الخروج.

وأمّا نصوص المِلْحَفة والإزار الآمرة بالتجلّل ­ أي نشر المِلْحَفة على رأسها، وجميع بدنها المقتضي لستر الكفين والقدمين ­ فإنّها محمولة على الإستحباب عند الجميع.

وأمّا صحيح علي بن جعفر، حيث إنّه سأل أخاه موسى بن جعفر N «عن المرأة ليس لها إلاّ مِلْحَفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتفّ فيها، وتغطي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها، وليس تقدر على غير ذلك، فلا بأس»[ii]f24، فإنّه محمول على إرادة ما عدا القدم من الرِّجل، لاسيّما أنّه غير مطلق، لعدم وروده في مقام وجوب ستر الرِّجل، وأمّا الأمر بالالتفاف بالمِلْحَفة فلتوقّف السّتر عليه في مفروض السُّؤال.

ثمَّ إنّه قد يظهر ممّن قيّد القدمين في مقام الإستثناء بظاهرهما: التفصيل بين الظاهر وبالباطن، بوجوب ستر باطن القدمين دون ظاهرهما.

ولعلّ وجه التفصيل: هو ما دل على أنّ المرأة كلّها عورة، فيجب ستر جميع جسدها إلاّ ما استثني، ولم يثبت استثناء باطن القدمين لاستتارهما حال القيام بالوقوف عليهما، وعدم ظهورهما في حال التشهد ونحوه بالدِّرْع.

ولكنّ الإنصاف: أنّ الاقتصار في مقام الاستثناء على الظاهر في القواعد والتحرير والبيان والمحكي عن المبسوط لا لأجل وجوب ستر الباطن ­ حيث إنّه مستتر بالأرض، أو بالثياب حال التشهد، فلا حاجة لكشفه حينئذٍ ­ بل لأنّه مفروغ منه، ولو لأجل السِّيرة القطعيَّة على عدم الوجوب.

وأمّا حديث: «المرأة كلّها عورة» فقد عرفت ما فيه، ولو أوجبنا ستر باطنهما لم يُجتزأ بالأرض ساترة لهما مع التمكّن من غيرها.

وأمّا ما ذكره المحقّق الهمداني R حيث قال: «إذ لا عبرة بساتريّة الأرض وشبهها على سبيل الإستقلال، لا في مثل الفرض، ألا ترى أن مباشرة بعض جسد المرأة للأرض حال جُلُوسها عليها للتشهد لا تنافي صدق كونها بجملتها مستورة بالثوب، ولا يقدح ذلك في صحة صلاتها، إلى أن قال: وهذا بخلاف ما لو استقلت الأرض بالساتريّة، كما لو وارت تحت أو وقفت في بئر محيطة بجسدها، فإنه لا اعتداد بسترها حينئذٍ».

ففيه: ما لا يخفى، إذ لو سُلّم بما ذكره، إلاّ أنّ التستّر بالأرض إنّما يتمّ ما دامتِ القدم ثابتة عليها، وأمّا لو رفعتها لحاجة فلا ستر حينئذٍ.

أضف إلى ذلك: أنّ باطن القدمين قد لا يكون مستوراً في حال الجلوس للتشهد، وبالأخصّ إذا جلست متورِّكة.

والخلاصة: أنّه لا فرق بين الظاهر والباطن، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يجوز للأَمَة أن تصلّي مكشوفة الرأس، وكذا الصبيّة بإجماع العلماء، إلاّ الحسن البصري، وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخره...»، وقال المحقّق R في المعتبر: «وهو إجماع علماء الإسلام، عدا الحسن البصري، فإنّه أوجب على لهما أي (للأمة والصبية) الخِمار إذا تزوجت واتّخذها (الرجل) لنفسه...»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً، ومنقولاً، مستفيضا عنّا، وعن غيرنا من علماء الإسلام...».

وعليه، فالمسألة متسالم عليها بين الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه.

ويدلّ على ذلك ­ مضافاً إلى التسالم ­ جملة من الأخبار كادت أن تكون متواترة:

منها: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «قال: قلت: الأَمَة تغطّي رأسها إذا صلَّت؟ فقال: ليس على الأَمَة قِناع»[iii]f25.

ومنها: صحيحة عبد الرّحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن N «قال: ليس على الإمّاء أن يتقنعنّ في الصَّلاة»[iv]f26، وكذا غيرها، ممَّا سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ من خلال البحث في متفرِّعات المسألة.

ثمَّ اعلم أنّه لا يجب ستر العُنُق أيضاً لتبعيّة العُنُق للرأس، لّأنه المستفاد من نفي وجوب التقنّع، وهو من جملة الرأس المرخّص في جواز كشفه.

ويؤيِّده: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألته عن الأَمَة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس»[v]f27، فإنّ القميص لا يستر العُنُق، وإنّما جعلناها مؤيِّدة، وليست دليلاً، لأنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

هذا، وقد ذكر جماعة من الأعلام، منهم الشَّيخ R، بأنّه يجب على الأَمَة ستر ما عدا الرأس، قال في المعتبر ­ بعد أن حكى ذلك عن الشَّيخ R ­: «ويقرب عندي جواز كشف وجهها، وكفّيها، وقدميها، كما قلناه في الحرّة».

وعلَّق عليه المصنِّف R في الذكرى فقال ­ بعد نقل ذلك عنه ­: «قلتُ: ليس هذا موضع التوقّف، لأنّه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولا نزاع في مثله....».

والإنصاف: هو ما ذكره المصنِّف في الذكرى، إذ ليس هذا موضع نزاع، بل متّفق عليه.

هذا كلّه بالنسبة للأَمَة.

وأمّا الصبيّة فيدلّ على جواز كشف رأسها في الصَّلاة: الإجماع المحصل والمنقول بالإستفاضة، بل هو من المتسالم عليه بين الأعلام، وهو العمدة في المقام.

وأمّا الأخبار الواردة في المسألة فكلها ضعيفة السَّند:

منها: رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد الله N «عن الرّجل يصلّي في ثوب واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخِمار، إلاّ أن لا تجده»[vi]f28، وهي ضعيفة بالحكم بن مسكين الواقع في طريق الشَّيخ الصَّدوق R إلى يونس.

ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي S: «قال: إذا حاضت الجارية، فلا تصلّي إلاّ بخمار»[vii]f29.

والمراد بالجارية الصبيّة الحرة، وبالحيض البلوغ، وقد دلّت بمفهوم الشّرط على عدم وجوب الاختمار على غير البالغة.

ولكنّها ضعيفة بأبي البختري، الذي قيل عنه: إنّه أكذب البريّة.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «أنّه قال: على الصبيّ إذا احتلم الصّيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصّيام والخِمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خِمار، إلا أن تُحِبّ أن تختمر وعليها الصّيام»[viii]f30، وهي ضعيفة أيضاً بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبجهالة القاسم بن محمّد الجوهري.

 

[i] سنن النسائي: ج8.

[ii] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلِّي ح2.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلِّي ح1.

[iv] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلِّي ح10.

[v] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلِّي ح10.

[vi] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلِّي ح4.

[vii] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلِّي ح13.

[viii] الوسائل باب 29 من أبواب لباس المصلِّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-01-2015  ||  القرّاء : 1095





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net