الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس282 _القِبلة 10

 الدرس 164 _ المقصد الأول في الاوامر 96

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

 الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس316 _الاذان والاقامة 18

 الدرس 16 _ الاصول الرجالية 2

 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

 الدرس202 _لباس المصلي 75

 الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 65

 الدرس33 _اوقات الفرائض والنوافل 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006760

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:03

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس84 _اوقات الفرائض والنوافل 64 .

الدرس84 _اوقات الفرائض والنوافل 64



ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه، والمجالس في حديث المناهي مسنداً عن جعفر بن محمد عن آبائه S «قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها، وعند استوائها»[i]f480، ولكن حديث المناهي ضعيف جدّاً بجهالة الحسين بن زيد، وشعيب بن واقد، كما إنَّ إسناد الصَّدوق رحمه الله إلى شعيب فيه حمزة بن محمّد العلوي، وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري، وهو مجهول.

ومنها: معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري «قال: سمعت الرِّضا عليه السلام يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشَّمس، لأنّها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضفت (وصغت خ ل) فارقها، فتستحب الصَّلاة ذلك الوقت، والقضاء، وغير ذلك، فإذا انتصف النَّهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنَّ أبواب السَّماء قد غلقت، فإذا زالتِ الشَّمس، وهبت الريح، فارقها»[ii]f481، والرواية معتبرة، فإنَّ محمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق رحمه الله وإن لم يرد فيه توثيق خاصّ إلاّ أنّه من المعاريف، ما يكشف عن حسنه ووثاقته.

ومنها: ما رواه محمَّد بن إدريس رحمه الله في آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي عن عليّ بن سليمان، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام ­ في حديث ­ «أنَّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السّطوح، فقيل له: إنَّ فلاناً كان يفتي عن آبائك S أنَّه لا بأس بالصَّلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب ­ لعنه الله ­ على أبي، أو قال: على آبائي»[iii]f482.

وفيها أوّلاً: أنّها ضعيفة السّند، فإنّ ابن إدريس رحمه الله لم يذكر طريقه إلى جامع البزنطي، فتكون الرواية مرسلة.

وكونه لا يعمل إلاَّ بالقطعيات: لا يفيدنا شيئاً، إذ لعلّ القرينة التي قطع من خلالها بصحّة الرّواية لو وصلت إلينا لا تفيدنا الظنّ، فضلاً عن القطع، كما أنّ عليّ بن سليمان الواقع في السند مهمل، أو مجهول الحال، كما أنّ محمّد بن الفضيل مردّد بين الثقة والضعيف.

وثانياً: يحتمل أن يكون المقصود بالصّلاة الفريضة، فيكون المقصود بتكذيب من أفتى عن آبائه S ­ بنفي البأس عن صلاة الصبح والعصر إلى طلوع الشَّمس وغروبها ­ مخالفته لِمَا ثبت عنهم S من الحكم بمرجوحيّة الصّلاة في آخر وقتها، وكونه تضييعاً لها.

وبالجملة، فإنّ آباءه S ما أفْتَوا بالتسوية بين مبدأ الوقت ومنتهاه من حيث الفضيلة، والذي يهوِّن الخطب أنَّ الرواية ضعيفة السند.

لا يقال: إنّ مقتضى ظاهر النهي في الرّوايات المتقدّمة الحرمة، ولذا ذهب إليها بعض الأعلام، كالسيد المرتضى رحمه الله، وإنِ احتمل بعضهم أنّ المراد بالحرمة صلاة الضُّحى.

ومهما يكن، فإنَّ القول بالحرمة ضعيف جدّاً.

وأمَّا بالنسبة للأخبار الظاهرة في الحرمة، فإنَّ مناسبة التعليل الواقع في أغلبها، ووقوع التعبير في بعضها بلفظ «لا ينبغي»، وفي بعض آخر بلفظ «يكره» يجعلها ظاهرة في إرادة الكراهة.

وممَّا يؤيِّد الكراهة: ما ورد في عدَّة روايات تضمنت فِعْل رسول الله صلى الله عليه وآله الرّكعتين بعد صلاة العصر، فإنّ ذلك كان من عادته، وإنَّما قلنا: إنَّها مؤيِّدة، وليست دالّة، لأنَّها ضعيفة السند، وأكثرها عن عائشة.

ومنها: ما عن عائشة «قالت: صلاتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرّاً وعلانيةً: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر»[iv]f483.

وهناك رواية نصّ في الجواز، ولولا ضعف سندها لكانت موجبة لصرف الأخبار المتقدّمة الظاهرة في الحرمة ­ بناءً على تماميّة دلالتها وعدم وجود ما يقتضي حملها على الكراهة، كلفظ لا ينبغي، ويكره، ونحو ذلك ­ إلى الكراهة، وهي رواية محمّد بن فَرَج «قال: كتبت إلى العبد الصَّالح عليه السلام أسأله عن مسائل، فكتب إليّ: وصلِّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلِّ بعد الغداة من النوافل ما شئت»[v]f484، ولكنَّها ضعيفة بجهالة موسى بن جعفر بن أبي جعفر، وميمون.

إن قلت: إنّ تلك الروايات الدَّالة على الكراهة يعارضها التوقيع المروي عن الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما عن كمال الدين، وفي غيره، عن محمّد بن عثمان العمري (قدس سره): «وأمَّا ما سألت عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، فلئن كان كما يقول الناس: إنَّ الشَّمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيءٍ أفضل من الصَّلاة، فصلِّها، وأرغِم أنف الشّيطان»[vi]f485، وقد رجّح الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الرواية على الرّوايات الناهية، وذهب إلى نفي الكراهة، وطرح ما سبق، وتبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، كصاحب الوسائل رحمه الله، حيث قال: «إنه الأقرب».

وذكر بعض الأعلام: أنَّه يُستفاد من هذا التوقيع حَمْل نصوص النهي على التقيَّة.

أقول: أوَّلاً: أنَّ هذا الحديث معتبر، وليس ضعيفاً، لأنَّه وإنِ احتُمل كونه كلام العُمَري، لا القائم عليه السلام، إذ المروي في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنَّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمَّد بن عثمان العمري، وكأنَّه هو الذي فهمه في المعتبر، حيث أسند مضمون التوقيع إلى بعض فضلائنا.

لكن فيه: أنَّ المحكي عن إكمال الدين وإتمام النعمة والاحتجاج التصريح بكون الجواب من صاحب الدار عليه السلام.

أضف إلى ذلك: أنَّه لا يظنّ صدور مثل هذا الكلام من العمري (قدس سره) عن حَدْس، واجتهاد، من غير مراجعة الإمام عليه السلام.

نعم، بقي الكلام في مشايخ الصدوق رحمه الله الذي رَوَوا هذا الحديث، فإن الشيخ الصدوق رحمه الله رواه في إكمال الدين وإتمام النعمة عن أربعة من مشايخه: محمّد بن أحمد الشيباني، وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق، والحسين بن إبراهيم المؤدّب، وعلي بن عبد الله الورَّاق، وهؤلاء المشايخ لم يرد فيهم توثيق بالخصوص، ولكنّ الشيخ الصدوق رحمه الله ترحّم عليهم كثيراً، مع كون بعضهم كثير الرواية.

وهذا، وإن لم يوجب التوثيق، لكن ضم بعضهم إلى البعض الآخر يوجب الاطمئنان بصدق حكايتهم للحديث.

والخلاصة: أنّه لا مجال للقدح في هذا التوقيع من هذه الجهة.

 

[i] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح6.

[ii] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح9.

[iii] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح14.

[iv] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح10.

[v] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح5.

[vi] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-09-2014  ||  القرّاء : 703





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net