الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 150 _ المقصد الأول في الاوامر 82

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس10 _نوافل الصلاة 7

 الدرس174 _لباس المصلي 47

 الدرس 152 _ النقد والنسيئة 14

 الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73

 الدرس 68 _ مقدمات علم الاصول 68

 الدرس 262 _ تنبيهات الإستصحاب 83

 الدرس115 _قضاء الصلوات 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920489

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:25

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 598 _ قواطع الصلاة 14 .

الدرس 598 _ قواطع الصلاة 14



لا زال الكلام في البكاء للآخرة خوفاً من العذاب الأخروي أو البكاء شوقاً إلى الجنة أو للندامة من الله تعالى على الذنوب فهي من أفضل الأعمال وقد وقد ذكرنا بعض الروايات وبقي البعض الآخر.

ومنها: موثقة منصور بن يونس بزرج: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرة عين والله وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده»[1].
ومنها: رواية سعد بياع السابري قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخٍ بخٍ ولو مثل رأس الذباب»[2]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة سعد بياع السابري وعدم وثاقة معلى بن محمد.

وفي جملة من الروايات: الحثّ على البكاء حال الدعاء كرواية علي بن أبي حمزة، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي بصير: إن خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله فمجده وأثنِِ عليه كما هو أهله، وصلِّ على النبي (صلى الله عليه وآله)، وسل حاجتك، وتباكى ولو مثل رأس الذباب، إنَّ أبي كان يقول: إنَّ أقرب ما يكون العبد من الربِّ عزّ وجلّ وهو ساجدٌ باكٍ»[3]. هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني. وكذا غيرها من الروايات الكثيرة.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والفعل الكثير عادة، لا القليل كقتل الحيّة*
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنّ الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة مبطل لها، بخلاف القليل.
قال في الجواهر: «بلا بخلاف في الحكمين كما في التذكرة، بل في المعتبر على الأول منهما العلماء»[4]. (إنتهى كلامه)
وقال العلامة (رحمه الله) في المنتهى: «ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصّلاة، فلو فعله عامداً بطلت صلاته. وهو قول أهل العلم كافّة؛ لأنّه يخرج به عن كونه مصلِّيا، والقليل لا يبطل الصّلاة بالإجماع. (الى ان قال): ولم يحدّ الشّارع القلَّة والكثرة، فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكلّ ما ثبت أنّ النّبيّ (صلَّى اللَّه عليه وآله) والأئمّة (عليهم السّلام) فعلوه في الصّلاة أو أمروا به فهو من حيّز القليل، كقتل البرغوث والحيّة والعقرب. وكما روى الجمهور، عن النّبيّ (صلَّى اللَّه عليه وآله): أنّه كان يحمل امامة بنت أبي العاص، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها»[5]. (إنتهى كلامه)
وقال المحقق الكركي (رحمه الله) في جامع المقاصد: «لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، وإبطالها به إذا وقع عمدا، بخلاف القليل، كلبس العمامة، وقتل الحية والعقرب»[6]. (انتهى كلامه)
وعليه: فيظهر من كلمات الأعلام انعقاد إجماعهم على إناطة الحكم بنفس هذين العنوانين -أي البطلان بالكثير وعدم البطلان بالقليل-.

ومن هنا ذكر الأعلام أنه يرجع إلى العرف والعادة في تشخيص موضوعهما.
قال ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر: «وَحَدّه -أي الفعل الكثير المبطل للصلاة- ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي (رضي الله عنه) حدّ العمل القليل في المبسوط فقال: وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، فيجب أن يكون حد الكثير بخلاف حد القليل، وهو ما يسمى في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا»[7]. (انتهى كلامه)
وقال العلامة (رحمه الله) في التذكرة: «اختلف الفقهاء في حدّ الكثرة، فالذي عوَّل عليه علماؤنا البناء على العادة، فما يسمى في العادة كثيراً فهو كثير وإلا فلا، لأن عادة الشرع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية؛ وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما يسع. وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة وحلِّ الإزار فهو قليل، وما يحتاج إليهما معاً كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير. وقال بعضهم: القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة: والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة»[8]. (انتهى كلامه). وكذا غيرهما من الأعلام.
ويظهر من بعض الأعلام أنه علّل البطلان بخروج المصلي بالفعل الكثير عن كونه مصلياً، بعضهم علّل البطلان بمحو صورة الصلاة.

أقول: السرّ في اختلاف الأعلام في جعل ما هو المناط للبطلان، وفي اضطرابهم كثيراً في تحديد القلة والكثرة هو أنّ النصوص خالية عن ذلك، إذْ لا يوجد فيها ما يدلّ على بطلان الصلاة بالفعل الكثير، نعم انعقد إجماعهم على البطلان بالفعل الكثير وعدم البطلان بالقليل، وبما أنه لا اعتداد بهذا الإجماع لعدم حجيته فلا يصح جعل المناط في الحكم صدق مفهوم الكثرة على وجه يستكشف منه كون هذه القاعدة بهذه العبارة -أي الكثير مبطل والقليل غير مبطل- متلقاة من الشرع، بحيث يصح أن يعامل معها معاملة ما لو وقعت هذه الكلمة في متن رواية معتبرة من الرجوع في تشخيص مصاديقها إلى العرف.
ومما ذكرنا يتضح لك: عدم صحة ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال: «ثم إنه لا يخفى عليك الاكتفاء في الرجوع في مسمى الكثرة إلى العرف والعادة بوقوعه في معاقد الإجماعات مثلا من غير حاجة إلى نص بالخصوص»[9]. (انتهى كلامه)

والإنصاف أن يقال: أنّ البطلان بالفعل الكثير ليس من حيث أنه فعل كثير، بل البطلان لأجل إخلاله بالموالاة بين الأجزاء أو لأجل انمحاء صورة الصلاة بحيث يصح سلب اسم الصلاة عنها مطلقاً في سائر الأحوال، ولا يخفى أنّ النسبة بين الفعل الكثير ومحو صورة الصلاة عموم وخصوص من وجه، إذْ ليس كل ماحٍ لاسم الصلاة كثيراً فربَّ قليلٍ -كالوثبة- يمحو ويكون البطلان به للمحو، كما أنه ليس كلّ كثيرٍ ماحياً فربَّ كثيرٍ ليس بماحٍ ولا تفوت به المولاة، وقد يجتمعان كثيراً.
وعليه: فالمناط في البطلان هو ما ذكرناه، فلو اشتغل حال القراءة من أولها إلى آخرها ببعض الأفعال الغير المضادة لها كحياكة ثوب أو خياطته على وجه لا يختلّ به شيء من شرائط الصلاة من الاستقبال والاستقرار والموالاة –أي الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة- فلا موجب حينئذٍ لبطلان الصلاة، لأنه أتى بالفعل حال تلبسه بالقراءة فلا يقال عرفاً بعد علمهم بكونه متلبساً بالقراءة أنه ليس بمصلي، بل يقال إنه يصلي ويفعل كذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[3] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب الدعاء، ح4.
[4] جواهر الكلام: ج11، ص55.
[5] منتهى المطلب: ج5، ص293.
[6] جامع المقاصد: ج2، شرح ص350.
[7] السرائر: ج1، ص238.
[8] تذكرة الفقهاء: ج3، ص289.
[9] جواهر الكلام: ج11، ص63.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 22-02-2018  ||  القرّاء : 3085





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net