الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1354 _كتاب الصوم 154

 الدرس 53 _ التكسّب الحرام وأقسامه (48). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: حِفْظ كتب الضَّلال / الكهانة.

 الدرس 185 _ المقصد الثاني في النواهي 42

 الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس342 _النية في الصلاة 5

 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس 56 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 23

 الدرس 10 _ عبارات التضعيف والتوثيق 1

 الدرس 1215 _كتاب الصوم 15

 الدرس43 _اوقات الفرائض والنوافل 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285922

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4 .

الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر]

*قال صاحب الكفاية: الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها. كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو اجمالاً...*

أقول: يقع الكلام في أمرين:
الامر الأوّل: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلاً في جميع أقسام الشبهة التحريمية والوجوبية الحكمية والموضوعية، وذلك لاحتمال وجود الواقع فيها، ورجحان حفظ الواقع عقلاً مهما أمكن. وبالجملة، فإنّ العقل يستقلّ بحسن الاحتياط تحرّزاً عن الوقوع في المفسدة الواقعية، وفوات المصلحة كذلك.

وإنّما الكلام في استحباب الاحتياط شرعاً. ولتوضيح الحال نقول: إنّ الوجوه المتصوّرة من الأخبار الآمرة بالاحتياط، ثلاثة:
الوجه الأوّل: تكون للإرشاد إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية والحزازة النفس الأمرية على تقدير وجودها واقعاً، نظير أوامر الطبيب ونواهيه، بحيث لا يترتّب على موافقتها سوى التخلّص عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة. وبالجملة، فيكون المفهوم من أخبار الاحتياط هو الارشاد والطريقيّة إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية.
الوجه الثاني: أن تكون ارشاداً إلى ما في نفس عنوان الاحتياط من الحسن والرجحان العقلي، لكونه انقياداً وإطاعة حكمية، نظير الأمر بعنوان الإطاعة، فالإرشاد هنا إلى حكم العقل بحسن الانقياد والإطاعة. وهذا بخلاف الإرشاد في الوجه الأوّل، فإنّ الإرشاد فيه إلى عدم الوقوع في المفاسد الواقعية والحزازة النفس الأمرية على تقدير وجودها واقعاً.
الوجه الثالث: أن يكون المفهوم منها حكماً مولوياً نفسياً، بأن يكون في الفعل المشكوك حكمه بهذا العنوان مصلحة اقتضت استحبابه النفسي في مرتبة الشك بالواقع، فيثاب عليه مع قطع النظر عن الحكم الواقعي.
وعليه، فأيّ من الوجوه الثلاثة يدل عليه أخبار الاحتياط؟
والإنصاف: أنّ ما كان منها مشتملاً على عنوان الاحتياط، كقوله (عليه السّلام) في الروايات المتقدمة: «أخوك دينك فاحتط لدينك»، وقوله (عليه السّلام): «إذا اصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط»، فهي ظاهرة في الارشاد إلى حكم العقل بحسن الإطاعة والانقياد، وما كان منها مشتملاً على عنوان المشتبه المعلّل في الذيل بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، فهي أيضاً ظاهرة في الارشاد، لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة، بل إلى عدم الوقوع في مخالفة التكاليف الواقعية والمفاسد النفس الأمرية، نظير أوامر الطبيب ونواهيه.
وما كان منها مشتملاً على عنوان المشتبه ولكن بدون التقييد بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، كقوله (عليه السّلام) في المرسلة المتقدمة: «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما أستبان له أترك»، فلا يبعد ظهورها في الاستحباب النفسي بأن يكون الأمر فيها ناشئاً عن مصلحة في ترك المشتبه، كحصول قوّة النفس الباعثة على الطاعات وترك المعاصي، وحصول التقوى للإنسان، فإنّ حصول الملكات المحمودة أو المذمومة تدريجي، ولترك الشبهات في ذلك أثر بيّن.
وعليه، فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط، بهذا الملاك.

لا يقال: إنّ الاحتياط مستحبّ في نفسه شرعاً مطلقاً، أي سواء كانت الأوامر بعنوان الاحتياط أو بعنوان المشتبه المعلل في ذيلها بأنّه خير من الاقتحام، أو بعنوان المشتبه من دون تعليل، وذلك لأنّ حكم العقل بحسن الاحتياط يكشف عن حكم الشرع بذلك بقاعدة الملازمة. فإنه يقال: إنّ هذا في غير محلّه، لأنّ المورد ليس من موارد قاعدة الملازمة، لما عرفت في أكثر من مناسبة أنّ مورد الملازمة ما كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد التي تبتني عليها الأحكام.

وأمّا إذا كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة والعصيان وما يستتبعهما من الثواب والعقاب، فلا مورد للملازمة حينئذٍ. والحكم العقلي في باب الاحتياط من هذا الباب، لما عرفت من أنّه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة والوقوع في المفسدة، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية.
والخلاصة: إنه لا يمكن اثبات استحباب الاحتياط شرعاً عن طريق الملازمة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 14-12-2016  ||  القرّاء : 2674





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net