الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 1_ في عظمة صِلة الرحم

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 93 _ شروط المتعاقدين 54

 الدرس151 _لباس المصلي 24

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

 الدرس 1133 _كتاب الخمس 13

 الدرس 63 _ شروط المتعاقدين 24

 الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11

 الدرس 99 _ التضعيفات العامة 10

  المحاضرة رقم 1_ الحقوق العامّة للمؤمنين على بعضهم البعض - القسم الأول

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918255

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5 .

الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر]

وأمّا الأمر الثاني: فلا إشكال في حسن الاحتياط ورجحانه في التوصليّات، حتى فيما كان الدوران فيه بين الوجوب والكراهة، لأنّ الاحتياط عبارة عن الاتيان بمحتمل الواقع فيما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته في الشبهة التحريمية. كما أنّه لا إشكال في حسن الاحتياط ورجحانه في العبادات فيما لو كان الدوران بين الوجوب والاستحباب، ولو على القول باعتبار القربة الجزمية في العبادة، فإنّه بعد الجزم بتعلّق الأمر الشرعي بالعمل يمكن الاحتياط بالعبادة بإتيانها بداعي الأمر الجزمي المتعلّق بالعمل.
نعم، قد يستشكل من جهة قصد الوجه، وهو إشكال آخر. ويمكن دفعه أيضاً: أوّلاً: أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه إلا الاجماع المنقول بخبر الواحد، وهو غير حجّة، كما عرفت. وثانياً: على تقدير اعتبار الوجه، فإنّما يعتبر في حال الإمكان لا في حال التعذر، كما في المقام. هذا فيما لو كان الدوران بين الوجوب والاستحباب.

وأمّا لو كان الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب ففي جريان الاحتياط فيها إشكال، منشؤه هو اعتبار الأمر الجزمي تفصيلاً أو اجمالاً في العبادة، وهو غير متحقّق في المقام، لانتفاء الجزم بالأمر الشرعي. وبعبارة أخرى: الاحتياط عبارة عن الاتيان بكلّ ما يحتمل دخله على وجه يحصل العلم بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء والشرائط.
ومن جملة الأجزاء أو الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها والتقرب به، فإنّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، وقصد الأمر والتقرّب به يتوقف على العلم بتعلّق الأمر بالعمل، وهو مفقود في الشبهات البدوية العبادية، لانتفاء الجزم بالأمر، وعدم العلم به تفصيلاً ولا إجمالاً، فلا يمكن الاحتياط فيها.
والإنصاف: هو امكان الاحتياط فيها، وذلك لمنع اعتبار القربة الجزمية في عباديّته مطلقاً وكفاية مجرّد احتمال المطلوبية في ذلك. ويترتّب عليه المثوبة أيضاً، كما في التوصليّات، حيث يستقلّ العقل بالمثوبة على الاتيان بما يحتمل الوجوب بداعي احتمال وجوبه من جهة كونه إطاعة وانقياداً لأمر الشارع، كاستقلاله بذلك في الاتيان بالواجب بداعي وجوبه الجزمي، إذ لا فرق بين التعبّدي والتوصّلي من هذه الجهة، وإنّما الفرق بينهما من جهة حصول الغرض في التوصليّات بإتيانها كيفما اتفق، بخلاف التعبّديات، فإنّ حصول الغرض وسقوط الأمر فيها يتوقف على إتيانها عن داعي إلٰهيّ.
نعم، لو قلنا بعدم كفاية القربة الرجائيّة في عباديّته واحتياج العبادة إلى ضمّ القربة الجزمية لأشكل جداً جريان الاحتياط في العبادة. إلا أنّك عرفت كفاية الامتثال الاحتمالي، ولا تتوقف حقيقة الامتثال على قصد الأمر التفصيلي، وإلاّ كان اللاّزم عدم حصول الامتثال في موارد العلم الاجمالي، لأنّه حين الاشتغال بكلّ واحد من فردي الترديد لا يمكن قصد التقرّب به وامتثال أمره، لعدم العلم بتعلّق الأمر به، لاحتمال أن يكون متعلّق الأمر هو الفرد الآخر الذي لم يأتِ به بعد أو الذي أتى به قبل ذلك. ففي موارد العلم الاجمالي لا يمكن أزيد من قصد امتثال الأمر الاحتمالي بالنسبة إلى كلّ واحد من العملين اللذين يعلم اجمالاً بتعلّق الأمر بأحدهما.

ثمّ إنّه قد حاول بعض الأعلام بناءً على اعتبار الأمر الجزمي تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه كقوله (عليه السّلام) في المرسلة المتقدّمة: «أخوك دينك فاحتط لدينك».
بتقريب: أنّ الأمر بالاحتياط قد تعلّق بذات العمل الذي يحتمل وجوبه، لا بالعمل بقيد أنّه محتمل الوجوب بحيث يكون احتمال الوجوب قيداً في المأمور به، بل متعلّق الأمر نفس العمل الذي يحتمل وجوبه. وعليه، فينوي التقرّب بالأمر المتعلّق بالاحتياط ويقصد امتثاله.
ولكن الإنصاف: أنّ الأمر بالعمل إمّا أن يكون بنفسه عبادياً، أي كان الغرض من الأمر التعبّد والتقرب به كالأمر المتعلّق بالصلاة. وإمّا أن يكتسب العبادية من أمر آخر لأجل اتحاد متعلّقهما، كوجوب الوفاء بالنذر، فإنّ الأمر بالوفاء بالنذر بنفسه لم يكن عبادياً، بل هو كسائر الأوامر التوصّلية لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال والتقرّب.

ولكن لو تعلّق النذر بما يكون عبادة -كنذر صلاة الليل- يكتسب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية من الأمر بصلاة الليل، كما أنّ الأمر بصلاة الليل يكتسب الوجوب من الأمر بالوفاء، وذلك للاندكاك، إذ لا يمكن بقاء كلّ من الأمرين على ما هما عليه بعد اتحاد المتعلّق، لأنّ النذر إنّما تعلّق بذات صلاة الليل لا بها بما أنّها مستحبّة، بحيث يؤخذ استحبابها قيداً في متعلّق النذر، وإلاّ كان النذر باطلاً لعدم القدرة على وفائه، فإنّ صلاة الليل بالنذر تصير واجبة، فلا يمكن بعد النذر فعل صلاة الليل بقيد كونها مستحبة، فلا بدّ وأن يتعلّق النذر بذات صلاة الليل، والأمر الاستحبابي الذي تعلّق بها أيضاً قد تعلّق بذات صلاة الليل لا بوصف كونها مستحبة، فإنّ هذا الوصف إنّما جاء من قبل الأمر بها، فلا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، فيكون كلّ من الأمر الاستحبابي والأمر بالوفاء بالنذر قد تعلّق بذات صلاة الليل لا بوصف كونها مستحبة، فإنّ هذا الوصف إنّما جاء من قبل الأمر بها، فلا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، فيكون كلّ من الأمر الاستحبابي والأمر بالوفاء بالنذر قد تعلّق بذات صلاة الليل. ولمكان اتحاد متعلّقهما يكتسب كلّ منهما من الآخر ما كان فاقداً له، فالأمر النذري يكتسب العبادية من الأمر الاستحبابي، والأمر الاستحبابي يكتسب الوجوب من الأمر النذري. هذا إذا اتحد متعلّق الأمرين.
وأمّا إذا لم يتحد متعلّقهما، فلا يكاد يمكن أن يكتسب العبادية أحد الأمرين الفاقد لها من الآخر الواجد لها، كالأمر بالوفاء بالإجارة إذا كان متعلّق الإجارة أمراً عبادياً، كما لو أوجر الشخص على الصلاة الواجبة أو المستحبة على الغير، فإنّ الأجير إنّما يُستأجر لتفريغ ذمّة الغير، فالإجارة إنّما تتعلّق بما في ذمّة المنوب عنه. وما في ذمّة المنوب عنه إنّما هي الصلاة الواجبة أو المستحبة بوصف كونها واجبة أو مستحبة، فمتعلّق الإجارة إنّما يكون الصلاة بقيد كونها واجبة أو مستحبة على المنوب عنه لا ذات الصلاة بما هي هي، ومتعلّق الأمر الاستحبابي إنّما هو نفس الصلاة، فلا يتّحد الأمر الإستحبابي مع الأمر الإجاري، ومع عدم اتحاد المتعلّق لا يمكن أن يكتسب الأمر الاجاري العبادية من الأمر الاستحبابي، كما لا يمكن أن يكتسب الأمر الاستحبابي وصف الوجوب من الأمر الإجاري.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-12-2016  ||  القرّاء : 2269





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net