الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 1_ حسن الجوار: استحبابه وبعض فوائده

 الدرس 165 _ فيما يدخل في المبيع 7

 الدرس 127 _اوصاف المستحقين للزكاة 2

 الدرس 140_التكسّب الحرام وأقسامه (135). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس168 _لباس المصلي 41

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 100 _ المقصد الأول في الاوامر 100

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص الصيام

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5291465

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 160_التكسّب الحرام وأقسامه (155). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة .

الدرس 160_التكسّب الحرام وأقسامه (155). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1


     

    الدرس 160 / الثلاثاء: 30-آذار-2021

    المسألة الثَّالثة: في حُكْم الأرض الموات بعد العمارة، والمعروف بين الأعلام أنَّ العمارة إن كان أصليَّةً، ثمَّ عرض لها الموات فهي للإمام (عليه السلام)؛ لما دلَّ على أنَّ الأرض الميتة للإمام (عليه السلام) الشَّاملة للميتة بالأصالة، وبالعرض.

    ولما دلَّ مِنَ الرِّوايات أيضاً على أنَّ الأرض التي لا ربَّ لها، فهي للإمام (عليه السلام).

    وأما إن كانت العمارة من معمِّر، ثمَّ ماتت، فهل هي باقية على مُلْك معمِّرها، أو أنَّها خرجت عن مُلْكه، ودخلت في مُلْك من عمَّرها ثانياً، أو يفصَّل بين ما إذا كان مُلْكه لها بالإحياء فيزول، وبين ما إذا كان بغيره كالشِّراء والعطيَّة فلا يزول مُلْكه عنها؟

    فالمعروف بين الأعلام أنَّ الأرض إذا ماتت بعد أنْ كانت معمورةً في يد مالكها، وعَلِم أنَّ مُلْكه لها بالإحياء، فضلاً عمَّن لم يعلم، وكان صاحبها أو وارثه معلوماً لا مجهولاً، فهي باقية على مُلْكه أو مُلْك وارثه.

    بل قيل: إنَّه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل العلاَّمة (رحمه الله) في التذكرة، فإنَّه حكى عن مالكٍ: مُلْكَ المحيي الثَّاني، ثمَّ قال: «لا بأس بهذا القول عندي»، واختاره الشَّهيد الثَّاني في المسالك والرَّوضة، وفي جامع المقاصد: «أنَّ هذا القول مشهور بين الأصحاب».

    وقد يستدلُّ لهذا القول ­ أي الذي اختاره العلاَّمة في التَّذكرة وجملة مِنَ الأعلام ­ بجملة مِنَ الرِّوايات:

    منها: صحيحة معاوية بن وهب «قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتى خَرِبَةً بَائِرَةً، فَاسْتَخْرَجَهَا، وَكَرى أَنْهَارَهَا وَعَمَرَهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا، فَأَخْرَبَهَا، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا، فَإِنَّ الْأَرْضَ ﷲ وَلِمَنْ عَمَّرَهَا»[1]f164.

    وفيه: أنَّه يحتمل أن يكون المراد أنَّها للأوَّل الَّذي عمَّرها، فقوله (عليه السلام): «وَلِمَنْ عَمَّرَهَا»، أي للأوَّل الذي عمَّرها، خصوصاً مع عدم فرض السُّؤال في الرواية عن وجود شخص آخر عمَّرها.

    ومنها: صحيحة أبي خالد الكابلي المتقدِّمة، حيث ورد فيها «فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا...»[2]f165.

    وفيه: ما ذكرناه سابقاً، من أنَّه يردُّ عِلْمها إلى أهل البيت S، وهم أدرى بها، لا سيَّما ما ورد في آخرها من انتزاع الأرض من يد مالكها.

    ومن جملة الأدلَّة: ما ذكره في المسالك من أنَّ «هذه الأرض أصلُّها مباح، فإذا تركها حتَّى عادت إلى ما كانت عليه، صارت مباحةً، كما لو أخذ ماءً من دجلة ثمَّ ردَّه إليها، ولأنَّ العلَّة في تملُّك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالت العلَّة زال المعلول، وهو المُلْك، فإذا أحياها الثَّاني، فقد أوجد سبب الملك، فيثبت المُلْك له، كما لوِ التقط شيئاً، ثمَّ سقط من يده، وضاع عنه، فالتقطه غيره، فإنَّ الثَّاني يكون أحقُّ به».

    وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ هذا الكلام لا يتطابق مَعَ القواعد المسلَّمة في المذهب الشَّريف، وإنَّما ذكرهما العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة دليلاً لمالك بن أنس على أصوله.

    والإنصاف: أنَّها باقية على مُلْك المالك الأوَّل، أو وارثه، وذلك لعموم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهِيَ لَهُ»، فإنَّ ظاهر التَّمليك المستفاد من ظاهر (اللام) عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها.

    وقدِ استدلَّ أيضاً لبقاء الملك لمالكه الأوَّل أو وارثه بصحيحة سليمان بن خالد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ، فَيَسْتَخْرِجُهَا، وَيُجْرِي أَنْهَارَهَا وَيَعْمُرُهَا وَيَزْرَعُهَا، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ»[3]f166، ومثلها صحيحة الحلبي[4]f167.

    وأما الاستدلال لذلك بالاستصحاب، باعتبار أنَّها قبل الموات كانت ملكاً له، فبعد الموات نشكُّ في بقاء المُلْك، فيستصحب.

    فيرد عليه: أنَّه مِنِ استصحاب الأحكام الكليَّة، وقد عرفت ما فيها، والله العالم والهادي.



    [1] الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات ح1.

    [2] الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات ح2.

    [3] الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات ح3.

    [4] الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات ذيل ح3.

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 30-03-2021  ||  القرّاء : 242





    تصميم، برمجة وإستضافة :    

    الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net