الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 482 _ القراءة في الصلاة 48

 الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

 الدرس 14 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 13 _ التكسّب الحرام وأقسامه (8). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 123 _اصناف المستحقين للزكاة 24

 الدرس 185 _زكاة الفِطرة 18

 الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3

 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036287

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس162 _لباس المصلي 35 .

الدرس162 _لباس المصلي 35



هذا، وقد استفاد صاحب الجواهر N من هذه الموثقة، ومن رواية إسماعيل بن عيسى الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ كون يد الكافر وأرضه أمارة على عدم التذكية معاضدة للأصل، لا أنّها لا أثر لها أصلاً.

ثمَّ قال: «ومن هنا حكم بعدم التذكية لِمَا في يده وإن كان في أرض المسلمين التي هي أمارة على التذكية لولاها، وقاطعة للأصل، ترجيحاً لها عليها ­ إلى أن قال: ­ ولا ينافي ذلك ماسبق منَّا في كتاب الطهارة من الحكم بتذكية ما في يد المسلم وإن سبقتها يد الكافر، إذ يمكن القول برجحانها عليها، وإن قلنا: بأنّها أمارة استظهاراً من النصوص المزبورة قوّة يد المسلم، وأنّها مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها...».

وفيه: أنّه لا دليل على كون الشيء في يده أمارة على العدم، بل من المحتمل قويّاً أن يكون الحكم بعدم تذكية ما في يده لأصالة عدم التذكية، لا أنّ يده طريق لعدمها، والله العالم.

(1) جزم العلاّمة والمحقّق الثاني (رحمهما الله) بنجاسة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ، وقال المصنّف R في الذكرى: «ولو وجد في يدّ مستحلّ (الميتة) بالدبغ ففيه صور ثلاث.

الأولى: أن يخبر بأنّه ميتة فليجتنب، لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة.

الثانية: أن يخبر بأنّه مذكّى، فالأقرب القبول لأنّه الأغلب، ولكونه ذا يد عليه، فيقبل قوله فيه، كما يقبل في تطهير الثوب النجس، ويمكن المنع لعموم «فَتَبَيَّنُواْ »، ولأنّ الصَّلاة في الذمّة بيقين، فلا تزول بدونه.

الثالثة: أن يسكت، ففي الحمل على الأغلب من التذكية، أو على الأصل من عدمها، الوجهان، وقد روى في التهذيب عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله N إنّي أدخل سوق المسلمين ­ أعني: هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ­ فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها، وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميت ذكاته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاَّ على رسول الله C»[i]f205. وفي هذا الخبر إشارة إلى أنّه لو أخبر المستحلّ بالذكاة لا يُقبل منه، لأنّ المسؤول في الخبر، إن كان مستحلاًّ فذاك، وإلاَّ فبطريق الأولى، وعن أبي بصير N: كان علي بن الحسين N رجلاً صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيُؤتى ممَّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرتِ الصَّلاة ألقاه، وألقى القميص الذي يليه، فكان يُسأَل عن ذلك فيقول (فقال): إنَّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته[ii]f206، قلت: الصَّرد بفتح الصَّاد، وكسر الراء، من يجد البرد سريعاً، يُقال : صَرِدَ الرّجلُ يَصْرَدُ صَرَداً فهو صَرِد ومِصْرَاد، وفي هذا دلالة على جواز لُبْسه في غير الصَّلاة...» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

وفيه: أمَّا ما ذكره من قبول خبره سواء أخبر بالعدم، أم بالتذكية، فهو في محلِّه، لوجوب قبول قول ذي اليد فيما يخبر به من طهارة، أو نجاسة، أو حلٍّ، أو حرمة.

وأمَّا قوله في الصُّورة الثانية: ويمكن المنع، وكذا ما ذكره في الصُّورة الثالثة ممَّا يؤذِن بالتوقّف فيه.

فيرد عليه: أنّ الصحيح ­ كما ستعرف ­ هو الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم، مستحِلاًّ للميتة بالدبغ وذبائح أهل الكتاب أو لا، أَخْبر بالتذكية أو لا، في السوق كان أو لا، بل ومِنْ يدِ مَنْ لم يُعْلَم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين، فضلاً عمَّن عُلِم إسلامه وجُهِل استحلاله، وذلك للأخبار الكثيرة التي سنذكرها الدَّالة على ذلك.

وأمَّا خبر عبد الرحمان بن الحجَّاج، فهو أوَّلا: ضعيف بجهالة محمد بن عبد الله بن هلال.

وثانياً: لا يوجد في الخبر دلالة على عدم قبوله منه لو وقع، إذ من المحتمل إرادة عدم صلاح بيعها كذلك، لظهور الأخبار في العلم به، ولأنَّ قول المخبر: هو ذكيّ، يحتمل إرادة الذّكاة ولو بالدبغ، لأنّ من ذكاة الجلد عندهم دباغه، وهذا غير الإخبار بالتذكية بمعنى الذبح.

وأما خبر أبي بصير، فهو أوَّلاً : ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان الديلمي، وبجهالة كلّ من عبد الله بن إسحاق العلوي، وعيثمَّ بن أسلم النجاشي.

وثانياً: أنّ ظاهر الخبر، وإن كان لزوم الاجتناب عمّا يُؤخذ ممّن يستحلّه بالدبغ، كما أنّ ظاهره جواز لُبْسه في غير الصَّلاة، ولكن بما أنّ ذلك فعل المعصوم N، وفعله مجمل، فلعلّ طرح الثوب حين الصَّلاة من باب الاستحباب، ومن باب الاحتياط في الموضوعات، بل حتى لو سلّمت دلالته على لزوم الطرح حين الصَّلاة إلاّ أنّه لا يصمد أمام الروايات الكثيرة الآتية الصريح بعضها في جواز الشراء من سوق المسلمين.

ومن المعلوم أنّ أسواق المسلمين في ذاك الوقت أغلبها، إن لم يكن كلّها من العامة، إذ لم يكن في ذاك الوقت ­ حين صدور الروايات عن الأئمة S ­ سوق للشيعة بخصوصهم.

وعليه، فإذا كان أغلب أهلها من المخالفين الذين يستحلّون الميتة بالدباغة فكيف يمكن حَمْل ما صُنِع في أرض الإسلام في الرواية الآتية على أرض يكون أهلها يستحلون الميتة بالدبغ، وكذا الروايات في جواز الشّراء من سوق المسلمين، فلا يمكن حملها على إرادة غير المستحلّ، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 55 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[ii] الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-03-2015  ||  القرّاء : 981





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net