الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 1_ استحباب الصبر وعدم الشكاية

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس 668 _ صلاة العيدين 10

 الدرس 33 _ المقصد الأول في الاوامر 33

 الدرس 135 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 13

 الدرس 929 _ صلاة الجماعة 58

  المحاضرة رقم 9_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب

 الدرس 1348 _كتاب الصوم 148

 الدرس 82 _زكاة الغلات الأربعة 20

 الدرس329 _الاذان والاقامة 31

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285236

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس288 _القِبلة 16 .

الدرس288 _القِبلة 16



(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «لوِ اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر فالأقرب جواز الاقتداء، لأنَّ صلاة كلّ منهما صحيحة مغنية عن القضاء، والاختلاف هنا يسير، ولأنَّ الواجب مع البُعد الجهة، وهي حاصلة هنا؛ والتكليف بالعين مع البُعد ضعيف، وقوَّى في التذكرة: عدم الجواز، وبناه على أنَّ الواجب إصابة العين، مع أنَّه صدَّر باب  القِبلة بعدم وجوبه».

وقال قبل ذلك في المسألة السَّادسة: «لوِ اختلف المجتهدون صلَّوا فرادى، لا جماعةً، لأنَّ المأموم، إن كان محقّاً في الجهة فسدت صلاة إمامه، وإلاَّ فصلاته، فيُقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرَيْن، واحتمل الفاضل: صحَّة الاقتداء، كالمصلّين حال شدّة الخوف، ولأنّهم كالقائمِين حول الكعبة، يستقبل كلّ واحد منهم جهة، غير الآخر، مع صحّة الصّلاة جماعةً؛ ويمكن الجواب: بمنع الاقتداء حال الشِّدة مع اختلاف الجهة، ولو سُلِّم فالاستقبال هنا ساقط بالكليَّة، بخلاف المجتهدين، والفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر، للقطع بأنَّ كلّ جهة قِبلة هناك، والقطع بخطأ واحد هنا، وكذا نقول في صلاة الشدة : إنّ كلّ جهة قِبلة».

وفي الجواهر: «أنَّه لا بأس بائتمام المجتهدين بعضهم ببعض وإن تضادوا في الاجتهاد أوِ اختلفوا بالكثير، فضلاً عن الاختلاف اليسير، لصحَّة صلاة كلّ واحد منهم واقعاً، بقاعدة الإجزاء وغيرها، ممَّا عرفته سابقاً، وفاقاً لكشف اللثام...».

اِعلم أوَّلاً: أنَّ الانحراف اليسير الذي لا يخرج عن القِبلة هو ما بين المشرق والمغرب، والانحراف الكثير ما كان على سَمْتِ اليمين، أو اليسار.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان الاختلاف يسيراً فتصحّ صلاة الإمام واقعاً بنظره، ونظر المأموم.

وعليه، فلا مانع من صحَّة الاقتداء به.

وإن كان الانحراف كثيراً فلا يجوز الائتمام في المقام، حيث إنَّه يتولّد للمأموم بسبب علمه الإجمالي بانحراف أحدهما عن القِبلة علم تفصيليّ ببطلان صلاته، إمَّا لفساد صلاته من حيث هي، أو فساد صلاة إمامه، ومعه لا يصح الائتمام.

وأمَّا ما ذكره صاحب الجواهر R من الصحّة، لقاعدة الإجزاء، ففي غير محله، إذ لا معنى لجريانها مع علم المأموم ببطلان صلاته على التقديرين، والله العالم.

(1) قد ظهر حكمه مما تقدم، فلا حاجة للإعادة.

(2) لا إشكال في المسألة، لأن الأمارة الشرعية بحكم العلم فتكون مقدمة على الاجتهاد والتحري، وإن كان الأمارة مبنية على الاجتهاد صح أيضاً، لما عرفت من أن الأخذ برأي الأخر نوع من الاجتهاد وإن سمي تقليداً.

وأما إذا لم يكن عن أمارة شرعية، ولا عن تقليد ­ أي اجتهاد ­ فعليه الإعادة، وإن اتفق الإصابة، لأن دخوله أو استمراريته غير مشروع، فكيف يحكم بالصحة؟!

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه إذا صلَّى الأعمى مقلِّداً، ثمَّ أبصر في الأثناء، فإن كان عاميّاً ­ أي لا يمكنه التعلُّم إذا عُلّم، بحيث كان فاقداً للبصيرة ­ فيستمرّ أيضاً، لأنَّ فرضه التقليد.

وإن كان ممَّن يتمكَّن من الاجتهاد في أثناء الصَّلاة، بحيث لا تبطل به، اجتهد وجوباً، لتغيُّر موضوعه، وشرطيّة القِبلة للكلّ والبعض، فإنْ وافق جهة الكعبة الشريفة فلا بحث، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار استأنف الصَّلاة، وأولى منه إذا كان مستديراً.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولوِ افتقر في اجتهاده إلى زمانٍ كثيرٍ لا يتسامح في الصَّلاة بمثله فالأقرب البناء وسقوط الاجتهاد، لأنَّه في معنى العامّي، لتحريم قطع الصَّلاة، والظَّاهر إصابة المخبر، ويقوى مع كونه مخبراً عن علم، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لِمَا سلف، واحتاط في المعتبر بالاستئناف، مع افتقاره إلى تأمُّل كثير، وهو احتياط المبسوط، وقال: وإن قلنا له: يمضي فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويّاً...».

أقول: لوِ افتقر إلى زمان كثيرٍ لا يتسامح به، أو فِعْل كثيرٍ مضرٍّ بالصَّلاة، فالأقوى هو الاستئناف، لا البناء، لأنَّ الدليل القوي عندهم على حرمة قطع الصَّلاة هو الإجماع، وهو دليل لُبّي، يُقتضر فيه على القدر الميتقّن، وهو غير هذه الحالة.

هذا إذا قلنا: بحجية الإجماع المنقول، وإلاَّ فقد عرفت في أكثر من مناسبة أنَّه يصلح للتأييد فقط، لا للاستدلال.

وعليه، فيقطع الصّلاة، ويجتهد في أمر القِبلة، ثمَّ يستأنف، والله العالم.

(1) قال المصنِّف في الذكرى «ولو صلَّى بصيراً فكفَّ في الأثناء بنى، فإن انحرف قصداً بطلت إن خرج عن السّمت، وإن كان اتفاقاً، وأمكنه عِلْم الاستقامة استقام، ما لم يكن قد خرج إلى حدِّ الإبطال بالخروج عن الجهة. وإن لم يمكنه، فإنِ اتفق مسدِّد عوَّل عليه، وينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليّاً، وإلاَّ فالأقرب البطلان إذا توقع مسدِّداً بَعدُ، ولو ضاق الزمان عن التوقع ­ كأن بقي مقدار أربع جهات ­ صلَّى إليها، وكذا يصلِّي إلى الأربع مع السِّعة، وعدم توقع المسدِّد، وهل يحتسب بتلك الصَّلاة منها؟ نظر من حيث وقوعها في جهتَيْن، فلا تكون صحيحة؛ ومن صحّة ما سبق منها قطعاً، وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بأجمعها، فالبعض أَوْلى...».

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-02-2016  ||  القرّاء : 1089





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net