الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 61 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 5

 الدرس 33 _ الاجتهاد والتقليد 33

 الدرس 24 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 1

 الدرس 1136 _كتاب الخمس 16

 الدرس 9 _ مقدمات علم الاصول 9

 الدرس141 _لباس المصلي 14

 الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7

 الدرس216 _مكان المصلي 9

 الدرس 261 _ تنبيهات الإستصحاب 82

 الدرس 18 _ مقدمات علم الاصول 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915648

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:20

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17 .

الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17



ونحن بينّا أن التخصيص المستهجن هو في خصوص القضية الخارجية، أما القضية الحقيقية فلا معنى لتخصيص الأكثر فيها، إذْ أنّ المولى لم يلحظ فيها الأفراد حتى يقال بأنّ تخصيص الأكثر مستهجناً. وعليه فهل قاعدة «لا الضرر» وكذا قاعدة «لا حرج» من قبيل القضية الحقيقية أو القضية الخارجية.

والإنصاف: أنَّ قاعدة «لا ضرر» وكذا قاعدة «لا حرج» من قبيل القضية الخارجية لأنها ناظرة إلى الأحكام الإلزامية التي جاء بها الشارع المقدس وهي محدودة، سواء كانت من الواجبات أو المحرمات. فالواجبات الإلهية فوق الألف وكذا المحرمات. وعليه فاذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من النظر في أن الخارج عن قاعدة لا ضرر هو الأكثر أو لا. فإن كان الخارج هو الأكثر فيكون الإستثناء قبيحاً سواء كان بعناوين متعددة أم بعنوان واحد وهذا ما نبحثه في المقام الثاني.

أما المقام الثاني: إعلم أنَّ الأحكام المجعولة في باب «الديات والقصاص والحج والجهاد والكفارات المالية والزكاة»، كلها خارجة عن قاعدة «لا ضرر» بالتخصص لا بالتخصيص.
والسرّ فيه هو ما ذكرناه سابقاً من أنَّ قاعدة «لا ضرر» إنما تكون حاكمة على أدلة الاحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، كوجوب الوضوء ونحوه الذي قد يكون ضررياً وغير ضرريٍّ، فتقيدها بصورة عدم الضرر. وأمَّا الأحكام التي يكون موضوعها نفس الضرر من هذه الموارد المذكورة فلا يمكن رفعها بقاعدة «نفي الضرر»، لأن الموضوع بمنزلة العلة التامة للحكم فيكون مقتضياً للحكم وداعياً إليه، فكيف يرفعه، وهذا خلف. وعليه فذه الموارد خارجة عن قاعدة «لا ضرر» تخصصاً لا تخصيصاً، فلا تكون مستثناة من قاعدة «لا ضرر».

وأما بالنسبة للخمس فقد يتوهم أنّ فيه ضرراً على المالك، ولكن الإنصاف أن المالك لا يتضرر بدفع الخمس، لأنه من أول الأمر لم يكن مالكاً لمقدار الخمس وإنما الخمس لأصحابه. نعم المالك هو الشريك الأكبر لأصحاب الخمس. وبالجملة فالضرر هو النقص في المال أو النفس أو العرض، وهنا لا يوجد شيء من ذلك، والله العالم.

وأما بالنسبة للضمان فهو أيضاً خارج عن قاعدة «لا ضرر» ولا تشمله من أول الأمر، وذلك لأنّ القاعدة امتنانية فلا تجري إذا كانت على خلاف الامتنان. وعليه فإذا حكمنا على المكلف بالضمان فهي وإن كانت امتنانية بالنسبة للمالك إلا أنها على خلاف الإمتنان بالنسبة للمتلف. وإن حكمنا بعدم الضمان على المتلف فتكون على خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك. وعليه فقاعدة «لا ضرر» لا تجري في المقام حتى يكون الضمان خارجاً من تحت القاعدة تخصيصاً. نعم يجب الضمان على المتلف من باب آخر وهو قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن».

والخلاصة أن كلّ دليل كان امتنانياً لا يجري إذا كان على خلاف الإمتنان، مثل حديث «رفع عن أمتي تسعة...» المتقدم في مبحث البراءة فإنه امتناني، فلا يجري إذا كان المورد على خلاف الإمتنان. ويترتب على ذلك أنه لو اضطرّ الإنسان لبيع داره لعلاج ولده فيكون البيع صحيحاً، مع أن الإضطرار مذكور في حديث الرفع، ومعنى رفعه هو عدم ترتب الحكم إذا صدر الفعل حال الإضطرار، فكان ينبغي أن يكون البيع الصادر حال الإضطرار كأنه لم يكن، أي لا يترتب عليه أثر شرعي من النقل والإنتقال، إلا أنه لمّا كان عدم ترتب الأثر على البيع الصادر حال الإضطرار منافياً للإمتنان -إذ لا يستطيع حينئذٍ علاج ولده المريض إلا ببيع الدار- فلا يكون الحديث شاملاً له.

إذا عرفت ذلك فنقول: ثبت عندنا بعض المخصِصات لقاعدة «لا ضرر» بحسب الإستقراء والتتبع، وهي في موارد قليلة جداً:

المورد الأول: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس مع كونه مستلزماً للضرر على المالك، كما لو وقعت فأرة في دهنٍ مثلاً، فالحكم بالنجاسة حينئذٍ موجباً للضرر على المالك، ومع ذلك لا تكون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها، بل هي مستثناة من تلك القاعدة. وكذا غير الدهن مما كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية وموجباً لنقصانها. ففي هذا المورد نذكر روايتين حكم الشارع بنجاسته.
الرواية الأولى: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفارة السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكُل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك»[1].
الرواية الثانية: رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): لا تأكله، فقال له الرجل؟ الفأرة أهون عليَّ من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إنك لم تستخفَّ بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء»[2]. هذه الرواية ضعيفة بعمرو بن شمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف ح1.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-12-2017  ||  القرّاء : 2953





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net