الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس289 _القِبلة 17

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

 الدرس 13 _ عبارات التضعيف والتوثيق 4

 الدرس212 _مكان المصلي 5

 الدرس 905 _ صلاة الجماعة 34

 الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4

 الدرس 229 _ في بيع الحيوان 2

  المحاضرة رقم 9_ البكاء في الدعاء القسم الثاني

 الدرس 3 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 3

 الدرس 122 _ شرائط البراءة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002785

   • التاريخ : 18/04/2024 - 18:23

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17 .

الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17



وأمّا من ذهب إلى استحباب الفوريّة، وأنّها ليست واجبةً، فقد يستدلّ له: بموثّقة عمّار، حيث ورد في ذيلها: «وعن الرّجل يسهو في صلاته، فلا يذكر ذلك حتّى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السّهو حتّى تطلع الشّمس، ويذهب شعاعها».[1] قال صاحب الحدائق (رحمه الله) بعد نقله لهذه الموثّقة: «والظّاهر أنّه لا قائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم)». (انتهى كلامه).
أقول: هذه الموثّقة -مع قطع النّظر عن إعراض الأصحاب عنها- لا تنافي ما ذكرناه من القول بالفوريّة؛ لأنّ محلّ كلامنا هو عدم جواز تأخيرهما عن الصّلاة اختياراً، ومورد هذه الموثّقة هو من نسي السّجدتين ولم يذكرهما، إلّا بعد الدّخول في صلاة أخرى، فلا مانع حينئذٍ من العمل في خصوص موردها. كما يؤيّد ذلك: الأخبار المستفيضة النّاهية عن الصّلاة في هذا الوقت -وقد تقدّمت- لما فيها من التشبّه بعبدة الشّمس، حيث يسجدون لها في هذا الوقت.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّهما لا يسقطان بالعصيان أو النسيان، بل عليه الإتيان بهما وإن طالت المدّة إلى آخر العمر، وما ذكرناه من الرّوايات من توقيتهما بما بعد التسليم، وقبل التكلّم، فهو من باب تعدّد المطلوب. ويشهد لما ذكرنا موثّقة عمّار، حيث ورد في بعض مقاطعها: «وعن الرّجل إذا سها في الصّلاة، فينسى أن يسجد سجدتي السّهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر».[2] وهي دالّة على عدم فوات مطلوبيّتهما بالتأخّر.

وأمّا احتمال اختصاص ذلك بصورة النسيان. ففيه: أنّه لم أعرف قائلاً بأنّ ذلك مختصّ بالنّاسي، وعليه فلا قائل بالتفصيل.
وأمّا الإتيان بهما فوراً ففوراً: فإنّ كان هناك تسالم على الفورية، وعدم سقوطها بالتأخير فَبِهِ، وإلا فلا، كما لعلّه الأقرب، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وليستا شرطاً في صحّة الصّلاة خلافاً للخلاف، وقد يريد به تحتّم فعلهما*
المعروف بين الأعلام: أنّه لو ترك سجدتي السّهو عمداً، ولم يأت بهما أصلاً لا تبطل الصّلاة.
وفي المدارك: «هذا قول معظم الأصحاب».
(انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً، إلّا من الشّيخ في الخلاف، فقال فيه -على ما حكي عنه-: هما واجبتان، وشرط في صحّة الصّلاة، كما عن بعض العامّة، وتبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح». (انتهى كلامه).
وقال المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى: «وفي الخلاف هما شرط في صحّة الصّلاة، فعلى قوله تركهما يقدح في الصّحّة، وهو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما وإن طالت المدّة». (انتهى كلامه).

أقول: ما ذهب إليه المشهور من أنّ سجدتي السّهو واجب نفسي مستقلّ، لا تبطل الصّلاة بتركها، وهو الصّحيح، لعدّة أمور:
الأمر الأوّل: أنّ الأصل في الأوامر النّفسيّة، كما ذكرنا ذلك في علم الأصول، فيما لو دار الأمر بين النّفسيّة والغيريّة.
الأمر الثاني: ما دلّ على مفروغيّة التسليم، فإنّه يظهر من الرّوايات أنّ الانتهاء من الصّلاة، والفراغ منها، يكون بالتسليم، إلّا ما أخرجه الدّليل، كما في الرّكعات الاحتياطيّة، فإنّها من أجزاء الصّلاة، بناءً على النّقص، ولا يكون التسليم مفرغاً للصّلاة في هذه الصّورة.
الأمر الثالث: ما دلّ على تسمّيتهما بالمرغمتين، كما في بعض الرّوايات الظّاهر منها أنّ وجوبهما إنّما هو لمحض إرغام الشّيطان، ومجازاة له على إلقاء المصلّي في السّهو.

وأمّا من ذهب إلى أنّهما شرط في صحّة الصّلاة فقد يستدلّ له: بأنّ الظّاهر من الأمر الوارد في مورد الشّرطيّة هو الشّرطيّة لا النّفسيّة. وبعبارة أخرى: أنّ الأمر في الرّوايات الدّالة على وجوب سجدتي السّهو هو للإرشاد إلى الشّرطية.
ويرد عليه: أنّ ذلك إنّما يتمّ في الأوامر المتعلّقة بكيفيّة عمل أو إيجاد شيءٍ في خلاله كما في العمل المركّب الارتباطي، فإذا قال المولى: لا صلاة إلّا بطهور، أو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فإنّه يستفاد منه أنّ الطّهارة شرط وأنّ فاتحة الكتاب جزء من الصّلاة. وبالنتيجة فهو ظاهر في الإرشاد إلى الشّرطية والجزئية، وإذا قال المولى: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه، فإنّه يستفاد منه أنّ عدم مأكول اللّحم مانع من صحّة الصّلاة، فيكون إرشاداً للمانعيّة. وبالجملة، كلّ ما يتعلق بكيفيّة العمل، يكون حينئذٍ جزءاً أو شرطاً أو مانعاً. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّه عمل مستقلّ واقع بعد الصّلاة، ولا ربط له بكيفيّة العمل، بل المولى أمر بإيجاده بعد الصّلاة، فكيف يفهم منه الشّرطية؟!

ثمّ إنّ الشّيخ (رحمه الله): وإن قال بالشّرطية، لكنّه وافق على وجوب سجود السّهو، وإن طال الزّمان لو نسيهما.
ومن هنا تعجب منه العلامة (رحمه الله) في المختلف، باعتبار أنّ قضية الشرطية فساد الصّلاة، فلا يجامع الوجوب المزبور. اللّهمّ إلّا أن يدفع بأنّ المقتضي للبطلان الترك بالمرة لا التأخير، وإن عصى به في العمد فتبقى حينئذٍ صحة الصّلاة مراعاة إلى حين الموت، فإنّ جاء بهما صحت وإلا بطلت ووجوب قضاؤهما عنه، ولكنه بعيد في نفسه جدّاً لا يساعد عليه الدليل.
والخلاصة إلى هنا: أنّ ما ذهب إليه المشهور من عدم البطلان بتركهما عمدا أو نسياناً هو الصّحيح، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأحوط: متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السّبب، ووجوبهما عليه، وإن خلا الإمام عن السّبب، وفي الخلاف يتحمّل الإمام سهو المأموم إجماعاً في المختلف إن كان شكًّا، جمعاً بين خبري منهال بوجوبهما على المأموم وحفص بعدمه*
أقول: يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: فيما لو اختصّ الإمام بالسّهو. الأمر الثاني: ما لو اختصّ المأموم بالسّهو.
وأما الأمر الثالث: وهو ما لو اشتركا فيه، فلوضوحه لا نتكلّم عنه.

أمّا الأمر الأوّل: فإذا صدر من الإمام ما يوجب سجود السّهو عليه، فهل يكون ذلك موجباً للسّجود على المأموم أيضاً تبعاً لسهو الإمام؟

 

[1] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-10-2019  ||  القرّاء : 2180





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net