الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

 الدرس 1138 _كتاب الخمس 18

 الدرس 27 _ بيع المعاطاة 11

 الدرس 90 _ شروط المتعاقدين 51

 الدرس 189 _ المقصد الثاني في النواهي 46

 الدرس 109 _اصناف المستحقين للزكاة 10

 الدرس 314 _ في بيع الثمار 31

 الدرس 46 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2

 الدرس 595 _ قواطع الصلاة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285789

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1 .

الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار، وتوضيح مدركها وشرح مفادها، وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية، وأنّ كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة، إجابة لالتماس بعض الأحبّة، فأقول وبه أستعين*
أقول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار وإن كانت من القواعد الفقهية ولا ربط لها بالمسائل الأصولية إلا أنّه تعارف البحث عنها عند الأعلام عند البحث عن أصالة الإشتغال وشرائط الأصول العملية.
ومع ذلك: ترك البحث عنها جملة من الأعلام لخروجها عن المسائل الأصولية.
ولكن: الإنصاف يقتضي البحث عنها تعميماً للفائدة، لا على نحو الإطناب المُمِلّ، ولا الإيجاز المُخِلّ.
وعليه: فيقع البحث من ثلاث جهات.
الجهة الأولى: في بيان مدركها.
الجهة الثانية: في شرح مفرداتها.
الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية.
أما الجهة الأولى: فمدركها عدّة من الروايات:
منها: ما رواه الكليني (رحمه الله): وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخبَّره بقول الأنصاري وما شكا وقال: إذا أردت الدخول استأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار»[1].
أقول: هذه الرواية موثقة باعتبار:
1- أنَّ العدّة التي روى عنها الكليني (رحمه الله) فيها على الأقل شخصٌ عادل -كما ذكرنا في مسائل علم الرجال- وهو محمد بن يحي الأشعري أو علي بن إبراهيم بن هاشم، ويحتمل قوياً أن يكونا معاً في العدّة.
2- وأنَّ أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن فهو ثقةٌ بلا إشكال، وكونه يروي عن الضعفاء لا يوجب خدشاً من جهة وثاقته كما بيناه سابقاً في علم الرجال.
3- وأنَّ والد البرقي محمد بن خالد فهو ثقة. فقد وثقه الشيخ الطوسي (رحمه الله). أما قول النجاشي (رحمه الله) أنه كان ضعيفاً في الحديث فلا يدلّ على تضعيف الرجل حتى يقال أنَّ النجاشي (رحمه الله) مقدّمٌ على غيره في هذا الفن، بل يحتمل جداً أن يكون مراده من هذه العبارة هو روايته عن الضعفاء، وهذا لا يقدح في وثاقته.
4- وأنَّ عبد الله بكير فهو ثقة ومن أصحاب الإجماع، لكنه فَطَحي وبسببه كانت الرواية موثقة.
نعم قد يقال: بأن الرواية صحيحة لأنّ عبد الله بن بكير وإن كان في بداية أمره فطحياً لكنه عَدَلَ إلى مذهب الحقّ. لأنّ عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق (عليه السلام) –والذي ينسب إليه الفطحية- لم يدُم طويلاً، ويقال أنّه عاش بعد أبيه سبعين يوماً فقط. ومن هنا رجع أكابر الفطحية إلى الإمام الكاظم (عليه السلام).
5- وأنَّ زرارة بن أعين فقد وثقه المتقدمون والمتأخرون، وهو أفقه الستّ الأوائل من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام).
وهذه الرواية موثقة بطريق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي (رحمهما الله).
ومنها: ما رواه الكليني (رحمه الله): وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (مثل الرواية السابقة)، إلا أنه قال: «فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنك رجل مُضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال: ثم أمر بها فقُلعت ورمي بها إليه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انطلق فاغرسها حيث شئت»[2].
أقول: هذه الرواية ضعيفة بالإرسال (عن بعض أصحابنا)، وبِعَليّ بن بندار، فهو وإن كان من مشايخ الكليني (رحمه الله) إلا أنه لم يثبت عندنا أن كل مشايخ الكليني (رحمه الله) ثقات، كما ثبت في غيره كمشايخ علي بن إبراهيم. فهذا الرجل غير موثق.
ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله): بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكاه فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل عليَّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: قال ما أراك يا سمرة إلا مُضارّاً اذهب يا فلان فاقطعها (فاقلعها) واضرب بها وجهه»[3].
أقول: هذه الرواية عندنا معتبرة لأنَّ رجال السند فيها هم بين من هو موثق بتوثيق أو عام وبين من هو من المعاريف:
قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في المشيخة: وما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل، وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد[4]. (انتهى كلامه)
أما محمد بن موسى المتوكل فهو ثقةٌ، لا لأجل أن الشيخ الصدوق (رحمه الله) ترضَّى عليه. بل لأجل أنه من المعاريف.
وأمّا علي بن الحسين السعد آبادي فهو من مشايخ ابن قولويه المباشرين وقد عرفت في أكثر من مناسبة أن مشايخ ابن قولويه المباشرين ثقات.
وأمَّا أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبوه فقد عرفت سابقاً أنهما ثقتان.
وأما يونس بن عبد الرحمان فهو ثقة.
وأما الحسن بن زياد الصيقل فهو ثقة من المعاريف.
وأمَّا أبي عبيدة الحذاء فهو ثقة.
الخلاصة: أن هذه الروايات الثلاث اشتملت على قصة سمرة بن جندب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 12 من أبواب إحياء الموات ح3.
[2] الوسائل باب 12 من أبواب إحياء الموات ح4.
[3] الوسائل باب 12 من أبواب إحياء الموات ح1.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج4، ص436.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-10-2017  ||  القرّاء : 3918





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net