الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 243 _ في بيع الحيوان 16

 الدرس 1160 _كتاب الخمس 40

 الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8

 الدرس 447 _ القراءة في الصلاة 13

 الدرس 22 _ بيع المعاطاة 6

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 35

 الدرس 24 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس258 _ما يصح السجود عليه 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917467

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 107 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5. شرائط الإحتياط 1 .

الدرس 107 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5. شرائط الإحتياط 1



[قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
 [مدرك القاعدة ثلاث روايات]
 
[الرواية الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
 [الدوران بين الجزئية والمانعيّه نحوهما]

ولكن الإنصاف، كما ذكره جماعة كثيرة منهم صاحب الكفاية، أنّ المسألة داخلة في دوران الأمر بين المتباينين وليست من باب دوران الأمر بين المحذورين.
والسرّ فيه: هو أنّ التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو لأجل عدم التمكّن من الموافقة القطعية، لعدم خلوّ المكلّف من الفعل أو الترك، ولذا كان التخيير فيه من التخيير العقلي، وليس من التخيير الشرعي، كما في المرأة المحلوف على وطئها أو ترك الوطىء في وقت خاص، حيث إنّ في كلّ من الفعل والترك احتمال الموافقة والمخالفة، ولا يمكن الموافقة القطعية فيها.
وهذا، بخلاف ما نحن فيه، حيث يمكن الموافقة القطعية بتكرار العبادة بأن يؤتى بالصلاة تارةً مع الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، وأخرى بدونه.

هذا، ويظهر من الشيخ (رحمه الله) أخيراً، أنّ المسألة من باب الأقلّ والأكثر، قال: «والتحقيق أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية إذا لم تكن عملية، فالأقوى التخيير هنا، وإلا تعيّن الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر ممّا ذكرنا». (انتهى كلامه).
والإنصاف: أنّ هذا الكلام في غير محلّه أيضاً، إذ يشترط في كون المسألة من باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين أن يكون التكليف متعلّقاً بالجامع، ويكون الشكّ في شيء زائد.
وهذا لا ينطبق على مسألتنا، لأنّ الشكّ في المقام يرجع إلى حقيقة المأمور به وأنّه متشخّص بقيد وجودي أو بقيد عدمي، ولا جامع بينهما.
وإن شئت، فقل: إنّ الشكّ في الأقلّ والأكثر يرجع إلى كون المأمور به هو لا بشرط أو بشرط شيء. وأمّا في مسألتنا هذه، فإنّ الشكّ فيها يرجع إلى أنّ المأمور به هو بشرط شيء أو بشرط لا، وبينهما فرق واسع. والله العالم.


 [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط الاحتياط]

قال صاحب الكفاية: «قوله: أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً بل يحسن على كل حال، إلا إذا كان موجباً لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها. وتوهم كون التكرار عبثياً ولعباً بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي... إلخ».

أقول: يقع الكلام في أمرين: الأوّل: في الاحتياط. والثاني: في البراءة.

الأمر الأوّل: الاحتياط.
أمّا بالنسبة للاحتياط، فلا يعتبر في حسنه عقلاً إلاّ تحقق موضوعه، وهو احتمال التكليف.
نعم، غاية الاحتياط هو إحراز الواقع، لا أنّ الموضوع هو إحراز الواقع، كما يظهر ذلك من الشيخ الأعظم (رحمه الله) حيث قال: «أمّا الاحتياط: فالظاهر أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به». (انتهى كلامه).

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين كون الاحتياط حقيقياً محرزاً للواقع، أو إضافيا أقرب إلى الواقع، كالأخذ بأحوط القولين، أو الأقوال بين المجتهدين الأحياء.

كما أنّه لا فرق في حسنه بين ما لو كان على خلافه حجة شرعية من أمارة أو أصل، أو لم يكن، غايته أنّه مع وجود الحجّة على خلافه لا يجب الاحتياط حينئذٍ، لا أنّه لا يجوز الاحتياط معه.

نعم، استثني بعض الموارد عن حسن الاحتياط:
منها: فيما لو لزم منه اختلال النظام، فإنّه لا يحسن حينئذٍ، وإن كان موضوع الاحتياط باقياً، لأنّ اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا لنفسه، إذ يمكن الاحتياط حتى لو لزم منه اختلال النظام إلا أنّه قبيح عقلاً.
ومنها: ما لو انجرّ العمل بالاحتياط إلى حصول الوسوسة الشيطانية، فإنّه قبيح في هذه الحالة، لأنّ فيه إطاعة للشيطان وقد نهي عنه، ففي صحيحة عبد الله بن سنان، قال ذكرت لأبي عبد الله (عليه السّلام): «رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله (عليه السّلام) وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟! فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان»
[i]f134. ويظهر من هذه الصحيحة حرمة الوسوسة، لأنّ فيها إطاعة الشيطان، وهي محرّمة.

ومنها: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) من أنّه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجّة شرعية أن يعمل المكلّف أوّلاً بمؤدّى الحجّة، ثمّ يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة إحرازاً للواقع.
وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحجّة أوّلاً ثمّ العمل بمؤدّى الحجّة إلا إذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع استيناف جملة العمل وتكراره، كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة ولا يتوقّف على تكرار الصلاة وإن كان يحصل بالتكرار أيضاً.
وهذا، بخلاف ما إذا كان مفاد الحجّة وجوب خصوص صلاة الجمعة مع احتمال أن يكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر، فإنّ رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع لا يحصل إلا بتكرار العمل في هذا القسم لا يحسن الاحتياط إلاّ بعد العمل بما يوافق الحجّة، ولا يجوز العكس.
والسرّ في ذلك: أنّ معنى اعتبار الطريق، هو إلغاء احتمال مخالفته للواقع عملاً وعدم الاعتناء به، والعمل أوّلاً برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلغاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف. وهذا، بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق، فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط والرعاية إصابة الواقع.
هذا، مضافاً إلى أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتمالية عدم التمكّن من الطاعة التفصيلية ­ كما سيأتي بيانه ­ وبعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة يكون المكلّف متمكّناً من الطاعة والامتثال التفصيلي بمؤدّى الطريق فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر... إلى آخر ما ذكره (رحمه الله).

 

[i] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب القنوت، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 14-09-2017  ||  القرّاء : 2629





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net