الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 184 _ تنبيهات الإستصحاب 5

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس 206_ في آداب التجارة (8).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الخمس

 الدرس 173_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (5).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 153 _ النقد والنسيئة 15

 الدرس 15 _ الاصول الرجالية 1

 الدرس 261 _ في بيع الحيوان 34

 الدرس 86 _ شروط المتعاقدين 47

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286995

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4 .

الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4



 [قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
 [مدرك القاعدة ثلاث روايات]
 
[الرواية الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
بقي في المقام شيء لا بدّ من التنبيه عليه، وهو أنّه يعتبر في هذه القاعدة أن يكون الميسور من الأجزاء والشرائط ممّا يعدّ عرفاً ميسور المتعذّر، ولكن الكلام في المدار على صدق الميسور على الباقي. هل هو اشتماله على الركن، وما به قوام المركب، أم أنّ المدار على ما يفهمه العرف أنّه من ميسوره وإن لم يشتمل على الركن؟

فقد ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى الأوّل، حيث اعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكّن منه ممّا يعدّ عرفاً ميسور المتعذر، بأن يكون الباقي ركن المركّب وما به قوامه، وكان المتعذّر من الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة، وإن كانت معتبرة فيه شرعاً أو عرفاً، إذ لولا ذلك لم يصدق على الباقي أنّه ميسور المتعذر، بل كان أمراً مبايناً له، فكلّ ما صدق على المتمكّن أنّه ميسور المتعذّر يندرج في القاعدة، ولا بدّ من إحراز ذلك، ولا يكفي الشكّ فيه.
ثمّ إنّه (رحمه الله) فرّق بين الموضوعات العرفية والموضوعات الشرعية، وأنّه يمكن تشخيص كون الباقي ميسور المتعذر في الموضوعات العرفية. وأمّا في الموضوعات الشرعية، فتشخيص الركن عن غيره والميسور من المباين في غاية الإشكال.

أقول: لا يشترط في كون الميسور المتمكّن منه أن يكون ركن المركّب وما به قوامه، بل المدار على فهم العرف، لأنّ لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف إذا لم يبيّنها الشارع، والفرض أنّ الشارع المقدّس لم يبيّن معنى الميسور، وليس في الأدلّة التعبير بالركن أو المقوّم في المركّبات الشرعية.
وعليه، فالمتبع هو فهم العرف في تشخيص كون الباقي ميسوراً، ولا فرق في ذلك بين الموضوعات العرفية والشرعية، فإنّ كون الموضوع شرعياً لا ينافي كون تشخيصه بيد العرف، بل مقتضى الاطلاق المقامي ­ حيث لم يبيّن الشارع المقدّس معنى الميسور ­ هو إيكال فهم الميسور من كلّ شيء إلى نظر العرف.
وبذلك يتضح لك عدم صحّة ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «وبالجملة معرفة الميسور في الموضوعات الشرعية في غاية الإشكال، ولأجل ذلك قيل: إنّ التمسّك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الصحابة، فإنّ الحاجة إلى عمل الأصحاب ليس لجبر السند أو الدلالة... إلى أن قال: فالحاجة إلى العمل في المقام إنّما هو لأجل تشخيص الركن في العبادة ليكون الباقي ميسور المتعذر، فإنّ من عمل الصحابة بالقاعدة في مورد يستكشف أنّ الباقي كان عندهم ركناً وأنّهم أخذوا ذلك عن أئمّتهم (عليهم السّلام)». (انتهى كلامه). وجه عدم الصحة، هو ما ذكرناه، من أنّ لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف.

ثمّ لا يخفى عليك، أنّه لا فرق في جريان قاعدة الميسور بين أن يكون المتعذّر من الأجزاء أو الشرائط، فمع صدق الميسور عرفاً على الفاقد للشرط المتعذر تجري القاعدة، ولا وجه لتخصيصها بما إذا كان المتعذر خصوص الجزء.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا يجب الاتيان بالميسور من الأجزاء والشرائط عند تعذّر بعضها، لضعف القاعدة سنداً.
نعم، قد يجب الاتيان بغير المتعذّر من الأجزاء والشرائط في بعض الموارد لأدلّة خاصة، كما في الصلاة، حيث إنّها لا تسقط بحال إلاّ في حال فقد الطهورين. والله العالم.

[الدوران بين الجزئية والمانعيّه ونحوهما]
مسألة: لو دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، وبين مانعيته أو قاطعيته، فهل هو من دوران الأمر بين المتباينين أو بين المحذورين؟
قال صاحب الكفاية: قوله: «تذنيب لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرّة وبدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى». (انتهى كلامه).
يظهر من الشيخ (رحمه الله): أنّ المسألة من مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وأنّ الأقوى فيها هو التخيير قال: «لو دار الأمر بين كون شيء شرطاً أو مانعاً وبين كونه جزءاً أو كونها زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم، أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء وأخرى بدونه وجهان، مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه، وقيل بوجوب الاخفات وإبطال الجهر... إلخ». (انتهى كلامه). وحاصله: إنّه على تقدير جزئية شيء أو شرطيته يجب الإتيان به، وعلى فرض المانعية أو القاطعية يحرم الإتيان به، فيدور أمره بين الوجوب والحرمة، وهذا هو الدوران بين المحذورين، إذ لا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية بالنسبة إلى المشكوك فيه، لأنّ الفعل إمّا أن يكون واجداً للمشكوك، وإمّا أن يكون فاقداً له، وعلى كلا التقديرين لا يعلم بالمخالفة، فلا مانع حينئذٍ من جريان البراءة عن كلّ من الشرطية والمانعية، لأنّه لا يلزم من ذلك مخالفة عملية.
نعم، يلزم مخالفة التزامية بجريان الأصل في كلّ من الطرفين، ولكنّها ليست بمحرّمة عنده، ولا الموافقة الالتزامية واجبة عنده.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-09-2017  ||  القرّاء : 3162





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net