الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 184_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (16).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 62 _ مقدمات علم الاصول 62

 الدرس 757 _ احكام الشك في الصلاة 6

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1

 الدرس 784 _ احكام السهو في الصلاة 12

 الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

 الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286880

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3 .

الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3



[قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
 [مدرك القاعدة ثلاث روايات]
 [الرواية الثانية: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه]

هذا وقد ذكر السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): أنّه لا يمكن أن يراد من لفظه (كلّه) المذكورة في الفقرة الأولى العموم الاستغراقي لجميع الأفراد، أي لا يصحّ أن يراد منها الكلّي، سواء أريد من لفظة (كلّه) في الفقرة الثانية (لا يترك كله) العموم الاستغراقي -أي الكلّي- أو العموم المجموعي.
أمّا في الأوّل، إذ لا يعقل الحكم بوجوب الإتيان بكلّ فرد فرد مع تعذر الاتيان بكلّ فرد فرد.
وأمّا في الثاني، فأيضاً لا يعقل وجوب الإتيان بالمجموع مع تعذّر الاتيان بكلّ فرد فرد.

وفيه: أنّ ما ذكره في غير محلّه، لأنّه مبنيّ على الخلط بين سلب العموم وعموم السلب، فإنّ كلامه (رحمه الله) إنّما يصحّ إذا كان النفي في الرواية متعلّقاً بكلّ فردٍ من أفراد الطبيعي، كما في قولك: كلّ ذلك لم أفعل، وكما في قول أبي النجم:
                              قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخَيَارِ تَدَّعي       عَلَيَّ ذنباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ
بضمّ كلّه. وهذا هو عموم السلب.
وأمّا إذا كان النفي منصباً على العموم، كما في قولك: (لم أفعل كلّ ذلك)، فتكون دالّة على سلب العموم، وما نحن فيه كذلك، فإنّ الظاهر من الرواية كون النفي فيها منصباً على العموم، فيستفاد منها سلب العموم. ويكون حاصل الرواية: أنّ ما لا يدرك جميعه لا تترك جميعه، أي لا تجمع في الترك.

الأمر الثاني: الذي نوقش فيه من جهة الدلالة. حاصله: أنّ الموصول وهو «ما» في قولك: «ما لا يدرك كلّه» عام يشمل الواجبات والمستحبات، فلا بدّ حينئذٍ من أن يراد من «لا يترك» معنى عام، وهو مطلق الرجحان ­ لا الوجوب ­ ليناسب عمومية الموضوع، وإلاّ لزم وجوب الإتيان ببعض الميسور من المستحب الذي يعذّر بعض أجزائه.
ولكن الإنصاف: أنّ ظهور «لا يترك» في الوجوب موجب لتخصيص عموم الموصول بالواجب، لكون الذيل قرينة على الصدر، وليس ظهور الموصول في العموم قرينة على التصرف في ظهور «لا يترك» في الوجوب، لما مرّ من أنّ الذيل قرينة على الصدر، إذ للمتكلم أن يلحق ما شاء.

ثمّ إنّ ما ذكرناه، لا يفرّق فيه بين كون دلالة الموصول على العموم بالوضع أو بالاطلاق، لتقدم ظهور القرينة، ولو كان بالاطلاق على ظهور ذيها وإن كان بالوضع.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا إشكال في دلالة الرواية على المطلوب لولا ضعف السند. والله العالم.

[الرواية الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
الرواية الثالثة: وهي ما في كتاب غوالي اللآلىء أيضاً، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه قال: «الميسور لا يسقط بالمعسور».
أمّا من حيث السند، فهي ضعيفة بالارسال ايضاً، وما ذكرناه سابقاً من عدم انجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور يأتي هنا، فلا حاجة للإعادة.
وأمّا من حيث الدلالة، فهي دالّة على المطلوب، حيث إنّها ظاهرة في أنّ ميسور كلّ شيء لا يسقط بمعسوره، الشامل بعمومه للأجزاء الميسورة من المركّب، ولا موجب لحملها على خصوص الميسور من الأفراد حتى تكون مختصّة بالكلّي الذي تحته أفراد.

ثمّ إنّ المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي.
والوجه في ذلك: نظير قوله (عليه السّلام): في أخبار الاستصحاب الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­: «لا تنقض اليقين بالشك»، فإنّ معناه عدم نقض المتيقن بما له من الحكم بالشكّ، ومن هنا يجري الاستصحاب في الأحكام الوجوبية والاستحبابية.

والوجه في كون المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم، هو تعارف التعبير عن مقام ثبوت الحكم، أو نفيه بثبوت موضوعه، أو نفيه كما في قاعدة لا ضرر الآتية. بناءً على ما سيأتي من كون المراد نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري.

وممّا ذكرنا يندفع الإشكال الوارد في المقام، وهو أنّ قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» إن كان دالاًّ على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور، لوضوح عدم وجوب الميسور من المستحبات التي تعذّر بعض أجزائها أو شرائطها.
وإن لم يدلّ على الوجوب، بل دلّ على مطلق الرجحان ليتلاءم مع عموم الميسور للواجبات والمستحبات، فلا يجب حينئذِ الاتيان بالباقي الميسور.

ولكن يندفع الإشكال بما ذكرناه، من كون المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي، نظير قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» كما تقدم.
والإنصاف: أنّه لولا ضعف السند، لكانت دالّة على المطلوب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-09-2017  ||  القرّاء : 3203





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net