الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 126 _اصناف المستحقين للزكاة 27

 الدرس 56 _زكاة النقدين 2

 الدرس 174 _ احكام تقابض العوضين 4

 الدرس 53 _زكاة الأنعام 25

 الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69

 الدرس 609 _ قواطع الصلاة 25

 الدرس 149 _ المقصد الأول في الاوامر 81

 الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس141 _لباس المصلي 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284547

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اصناف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 115 _اصناف المستحقين للزكاة 16 .

الدرس 115 _اصناف المستحقين للزكاة 16



 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز صرفها إلى المكاتب، وإلى سيِّده، بعد حلول النَّجم وقبله، إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته (1)

(1) يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: هل يُعتبر في إعطاء الزَّكاة للمكاتب أن يكون عاجزاً عن أداء مال الكتابة أم لا؟

الثَّاني: هل يتخيَّر في الدَّفع إلى كلٍّ من المولى وعبده، أم يتعيَّن دَفْع الزَّكاة إلى المولى؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فبناءً على ما ذهبنا إليه من جواز الدَّفع في مطلق العِتق من غير الاختصاص بالثَّلاثة أو الأربعة، فالأمر سهل، أي لا يُعتبر كون المكاتب عاجزاً عن أداء مال الكتابة.

وأمَّا على مبنى المشهور من الاختصاص بالأصناف الثَّلاثة أو الأربعة المتقدِّمة فيُعتبر العجز حينئذٍ، بل في الجواهر: «بلا خلاف محقَّق أجده...»، واعتبر المصنِّف (رحمه الله) في البيان قصور كَسْبه عن مال الكتابة، فلا يكفي مجرَّد عدم كونه بالفعل واجداً للمال.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه حتى على مبنى المشهور فالأقوى عدم اعتبار عجزه عن أداء مال الكتابة؛ وذلك لأنَّ دليلهم على اعتبار العجز هي مرسلة الشيخ الصدوق (رحمه الله) وأبي إسحاق المتقدِّمة عن بعض أصحابنا عن الصَّادق (عليه السلام) «قَاْل: سُئل الصَّادق (عليه السلام) عَنْ مكاتبٍ عَجِزَ عَنْ مُكَاتبتِه، وقَدْ أدَّى بعضَها، قال: يُؤدِّي عَنْه مِنْ مال الصَّدقة، إنَّ الله (عز وجل) يقول في كتابه: « وَفِي الرِّقَابِ »([1])، وهي لا تصلح لتقييد الآية الشَّريفة ­ مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند ­؛ لأنَّ التَّقييد بالعجز عن الأداء وقع في كلام السَّائل، وأمَّا الجواب فهو مطلق.

وعليه، فيجوز أن يكون مورد السُّؤال في المرسلة هو أحد الأفراد، فلا يُنافي المطلق.

ومن هنا تعرف أنَّه لا فرق في جواز الإعطاء بين أن يكون بعد حلول النَّجم ­ أي الدَّين ­ أو قبله؛ لإطلاق الآية الشَّريفة، خلافاً لما قيل من توقُّف الإعطاء على حلول النَّجم، فلا يجوز قبله لانتفاء الحاجة في الحال، فلا يصدق العجز.

وفيه: ما عرفته من عدم اعتبار العجز؛ وذلك لإطلاق الآية الشَّريفة، والله العالم.

الأمر الثاني: حكى صاحب المدارك (رحمه الله) عن العلاّمة (رحمه الله) في المنتهى أنه قال: «ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه. ­ ثم قال صاحب المدارك ­: وهو حسن، بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضاً، لعموم الآية». يقصد بالعموم الإطلاق، وهو في غاية الصحة والمتانة. والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويقبل قوله في المكاتبة إلاَّ أن يُكذِّبه السّيِّد(1)

(1) إذا ادَّعى المكاتبة، فإن عُلم صِدْقه أو أقام بينةً فلا كلام، وأمَّا إذا لم يعلم صِدْقه، ولم يُقِم بيّنةً، فإن كذَّبه سيُّده فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يقبل قول العبد في المكاتبة؛ لأنَّ الأصل بقاء الرِّقيّة، أي أنَّ الأصل عدم المكاتبة، وهذا هو الإنصاف.

وإن لم يعلم حال السيِّد من تصديق أو تكذيب إمَّا لفَقْده أو غير ذلك، قال في المدارك: «وعلَّله المصنِّف في المعتبر والعلاَّمة في التَّذكرة والمنتهى: بأنَّه مُسلِم أخبر عن أمر ممكن، فيقبل قوله كالفقير، وبأصالة العدالة الثَّابتة للمسلم...».

وبالمقابل حُكِي القول عن البعض: بأنَّه لا يُقبل قوله إلاَّ بالبيِّنة أو يحلف.

أقول: أمَّا تعليل المحقِّق في المعتبر والعلاَّمة (رحمهما الله) في التَّذكرة والمنتهى القبول: «بأنَّه مُسلِم... » وبأصالة العدالة، ففي غير محلِّه؛ إذ لا دليل على قبول قول المسلم مطلقاً إذا أخبر عن أمر ممكن، كما أنَّه لا دليل على أصالة العدالة الثَّابتة للمسلم.

فالإنصاف: أنَّه لا يُقبل قوله إلاَّ بالبيّنة أو بخبر الثِّقة، حيث إنَّه حُجَّة في الموضوعات، ولا وجه لقيام الحَلْف مقام البيِّنة؛ لعدم كون المقام من التَّنازع حتى نحسم الخلاف بالاستحلاف؛ هذا كلُّه إذا لم يعلم حال السيِّد من تصديق أو تكذيب، وقد عرفت الحال فيما لو كذّبه.

وأمَّا لو صدَّقه سيُّده، فالمعروف بين الأعلام أنَّه يُقبل قوله، وفي الجواهر: «بلا خلاف، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب...».

أقول: هذا هو الإنصاف؛ وذلك لقاعدة: مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به، وبما أنَّ السيِّد يملك عبده فيملك الإقرار بكتابته.

نعم، هذا متفرِّع على إحراز مالكيَّته للعبد، وإلاَّ فمجرَّد صدور تصديق لمدَّعي الكتابة من شخص لم يعرف كونه مالكاً له لا يكفي في ثبوت دعواه، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 44 من أبواب المستحقين للزكاة ح1، وذيل ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-02-2022  ||  القرّاء : 313





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net