الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 39 _ التكسّب الحرام وأقسامه (34). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40

 الدرس 579 _ مستحبات الصلاة 14

 الدرس 145 _ المقصد الثاني في النواهي 2

 الدرس226 _مكان المصلي 19

 الدرس236 _مكان المصلي 29

 الدرس 263 _ في بيع الحيوان 36

 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284473

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اصناف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 114 _اصناف المستحقين للزكاة 15 .

الدرس 114 _اصناف المستحقين للزكاة 15



 

وأمَّا القسم الثَّالث ­ وهو جواز شراء العبد من الزَّكاة وعتقه، وإن لم يكن في شدَّة، بشرط عدم وجود المستحقّ ­: ففي المعتبر: «أنَّ عليه فقهاء الأصحاب...».

وقد يُستدلُّ لذلك: بموثَّقة عبيد بن زرارة «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ أخرج زكاةَ مالِه ألف درهم، فلَمْ يجِد موضعاً يدفعُ ذلك إليه، فنَظَر إلى مملوك يُباع فيمَنْ يريده، فاشتراه بتلك الألف الدَّراهم (الدرهم) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قَاْل: نعم، لا بأس بذلك، قلتُ: فإنّه لمَّا أَنْ أُعتِق وصار حُرّاً اتَّجر واحترف، فأصاب مالاً، ثمَّ مات، وليس له وارثٌ، فمَنْ يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قَاْل: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقُّون الزَّكاة، لأنَّه إنَّما اشتري بمالهم»([1]).

هذا، وقدِ استشكل بعض الأعلام في هذه الموثَّقة بأنَّها لا دلالة فيها على كونه من سهم الرَّقاب، بل ظاهرها خلاف ذلك، بل جعلها صاحب الجواهر (رحمه الله) صريحةً في خلاف ذلك من كون الشِّراء بتمام الزَّكاة.

وفيه: أنَّ ذلك إنَّما يتمّ لو بني على وجوب البسط على الأصناف الثَّمانية.

ولكنَّ الإنصاف ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­ أنَّه لا يجب البسط؛ لكونها مصرفاً للزَّكاة.

نعم، الذي يرد على هذه الموثَّقة أنَّ التَّقييد فيها بعدم المستحقّ إنَّما هو في السُّؤال، فلا يقتضي تقييد إطلاق الآية بناءً على شمولها، كما هو الإنصاف.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الآية الشَّريفة مطلقة، فلا تختص بمورد الرِّواية.

هذا، وقد رُوِي أنَّ من وجبت عليه كفَّارة، ولم يجد، فإنَّه يعتق عنه.

وقد روى هذه الرِّواية عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه السلام)، والرِّواية طويلة، حيث ورد فيها «وفي الرِّقاب قوم لزمتهم كفَّارات في قتل الخطأ وفي الظِّهار وفي الأَيمان وفي قتل الصَّيد في الحرم، وليس عندهم ما يُكفّرون وهم مؤمنون، فجعل الله لهم سهماً في الصَّدقات لِيكفِّر عنهم»([2]).

ويرد عليها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال.

وثانياً: أنَّ مورد الرِّواية هو جواز صرف الزَّكاة في مطلق الكفَّارة، وإن لم يكن عتقاً.

كما يدلُّ عليه قوله: «وفي قتل الصَّيد في الحرم»؛ إذ من المعلوم أنَّ كفَّارة قتل الصَّيد في الحرم هي بدنة لا عتق رقبة.

أضف إلى كلِّ ذلك: أنَّه لا حاجة في الكفَّارة إلى العِتق؛ لأنَّها مخيَّرة أو مرتبة، وعلى كلِّ حالٍ فينتقل إلى الفرد الآخر من الخِصال.

وعليه، فيمكن أن يكون المراد بالرِّقاب في الرِّواية فكّ رقبة الأشخاص الذين لزمتهم الكفَّارات، سواء حصل ذلك بتحرير رقبة أو غيره.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال.

والإنصاف في نهاية المطاف: هو جواز الصَّرف في مطلق عتق الرَّقبة من غير قيد ولا شرط، وهو المحكيّ عن العلاَّمة وولده وعن الشَّيخ المفيد وابن إدريس وصاحب المدارك (رحمهم الله) وكثير من المتأخِّرين، وهو الصَّحيح عندنا.

وقدِ استُدلّ لذلك بجملة من الأدلَّة:

منها: إطلاق الآية الشريفة: «وَفِي الرِّقَابِ »، حيث لم يذكر فيها أيّ قيدٍ أو شرطٍ.

وأمَّا الرِّوايات المتقدِّمة، فقد عرفت أنَّها لا تصلح لتقييد الآية؛ لأنَّ بعضها ضعيف سنداً ودلالةً، وبعضها، وإن كان معتبرا سنداً، لكنَّه لا يصلح لتقييد الآية؛ لما عرفت، فراجع.

ومنها: صحيحة أيوب بن الحر «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوكٌ يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه مِنَ الزَّكاة وأعتقه؟ قَاْل: فَقَاْل: اشتره وأعتقه، قلتُ: فإن هو مات وترك مالاً؟ قَاْل: فَقَاْل: ميراثه لأهل الزَّكاة لأنَّه اشتري بسهمهم»([3])، واحتمال كون الشِّراء من سهم سبيل الله لا من سهم الرَّقاب بعيد عن سياقها، كما لا يخفى، كما أنَّ احتمال تقييدها بما تقدَّم من الرِّوايات قد عرفت جوابه.

ومنها: رواية أبي محمَّد الوابشيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه مِنَ الزَّكاة زكاة ماله؟ قَاْل: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك»([4])، وهي، وإن كانت مطلقةً، إلاَّ أنَّها ضعيفة بجهالة أبي محمَّد الوابشيّ.

والنَّتيجة إلى هنا: أنَّ ما ذهب إليه جملة من الأعلام، منهم الشَّيخ المفيد وابن إدريس والعلاَّمة وولده وكثير من المتأخِّرين رحمهم الله جميعاً من عدم اختصاص الرِّقاب بما ذكر، وجواز صرف الزَّكاة في فكِّها مطلقاً هو الصَّحيح، والله العالم.

ثمَّ إنَّه ينبغي التَّنبيه على أمر، وحاصله: أنَّ نيَّة الزَّكاة في العبد الذي يشترى من الزَّكاة هل هي وقت دفع الثَّمن إلى البائع أم هي وقت العتق؟

ذهب الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في الرَّوضة إلى التَّخيير، حيث ذكر: «نيَّة الزَّكاة مقارنة لدفع الثَّمن للبائع أو للعتق»، وذهب في المسالك إلى أنها «مقارنة للعتق»، وفي الجواهر: أنَّه «لا يخلو من قوة...».

والأقرب: أنَّ النِّية هي وقت دفع الثَّمن إلى البائع؛ لأنَّ هذا الوقت هو وقت صرف الزَّكاة.

وقد يُستفاد ذلك من موثَّقة عبيد بن زرارة وصحيحة أيوب المتقدمتَيْن، حيث إنَّ ظاهرهما حصول الشِّراء في ملك أرباب الزَّكاة، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح7.

([3]) الوسائل باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

([4]) الوسائل باب 19 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-02-2022  ||  القرّاء : 296





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net