الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5574177

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1159 _كتاب الخمس 39 .

الدرس 1159 _كتاب الخمس 39



الأمر الثَّاني:

عرَّف جماعة كثيرة من الأعلام الكنز بأنَّه: كلُّ مالٍ مذخورٍ تحت الأرض.

وقد ذكر بعض الأعلام: أنَّه يُعتبر في مفهومه كونه عن قصد، فلا يشمل ما لو كان لا عن قصد، أو بقصد غير الادِّخار، كحفظه مدَّة قليلة مثلاً، منهم الشَّهيد الثَّاني (رحمه اﷲ) في المسالك، حيث قال: (يُعتبر في الادِّخار كونه مقصوداً ليتحقَّق الكنز، فلا عِبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضَّياع، بل يُلحق باللُّقطة، ويُعلم ذلك بالقرائن الحاليّة كالوعاء...)([1])، وقال في الرَّوضة في تعريف الكنز: (وهو المال المذخور تحت الأرض قصداً)([2]).

والإنصاف: أنَّه لا يُعتبر القصد في مفهوم الكنز؛ إذ يصدق اسم (الكنز) حقيقةً على المال المستتر بالأرض بنفسه لا بفعل فاعل، فإنَّ العرف لا يتردَّد في إطلاق اسم (الكنز) عليه، سواء كان ذلك الشَّيء المدفون تحت الأرض ممَّا كنزه الإنسان عن قصد ليوم فاقته، أو كان بدون قصد، كما لوِ استتر في الأرض بنفسه.

وممَّا يُؤكِّد صدق اسم (الكنز) عليه حتَّى لو علمنا عدم القصد: هو حال بعض المدن المغضوب عليها من ربّ العالمين الَّتي أنزل عليها العذاب، فإنَّ المال المستخرج منها من تحت الأرض يصدق عليه اسم (الكنز) مع إحراز عدم القصد.

ثمَّ إننا لو سلَّمنا باشتراط القصد في مفهوم الكنز، إلاَّ أنَّك عرفت أنَّ الكنز سُمِّي في بعض العبارات بالرِّكاز، كما تقدَّم، والرِّكاز لا يتوقَّف صدق اسمه على القصد، وإلاَّ لَمَا صدق اسم (الرِّكاز) على المعادن.

وهذا كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (قَاْل: سألتُه عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلُّ ما كان ركازاً ففيه الخُمُس...)([3])، فإنَّ الرِّكاز يشمل المعادن وغيرها من الكُنوز.

ثمَّ إنَّ مفهوم الكنز هل هو مختصٌّ بما كان مدفوناً تحت الأرض، أو يصدق على غير المدفون في الأرض، كما لو كان في جدار أو في بطن شجرة، ونحو ذلك؟

حُكي عن كاشف الغطاء (رحمه اﷲ) عدم الخُمُس في المذخور في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب.

وذهب الأكثر إلى أنَّ المراد بـــــ (تحت) الأرض ما يعمّ جوف الأبنية، والسُّقوف، والمذخور في جدار أو في بطن شجرة؛ إذ يصدق عليها اسم (الكنز) عند العرف، فإذا قيل: إنَّ فلاناً وجد كنزاً، فيُفهم منه عرفاً أنَّه وجد مالاً مذخوراً، سواء كان تحت الأرض أو كان في جوف جدار أو في بطن شجرة.

ويُؤيِّده: إلحاقهم الموجود في جوف الدَّابة والسَّمكة به بالنِّسبة للخُمُس.

نعم، لا يصدق على المال المذخور تحت حطب، أو الموجود في صندوق، أو وراء الكتب، ونحو ذلك ممَّا يكون في معرض العثور إليه، عنوان الكنز.

وعليه، فيكون في حكم اللُّقطة.

وأمَّا الكلام عن اعتبار النِّصاب ومقداره، وعن أنَّ الكنز هل هو مختصٌّ بالنَّقدَيْن المسكوكَيْن، أو يشمل مطلق الذَّهب والفضّة وإن لم يكونا مسكوكَيْن، أو يشمل كلّ مالٍ مذخورٍ من أيِّ جنسٍ كان؟ فسيأتي قريباً ­ إن شاء اﷲ تعالى ­ عند تعرُّض المصنِّف (رحمه اﷲ) لها.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: إذا وُجِد في دار الحرب مطلقاً، أو في دار الإسلام، ولا أثر له.

المعروف بين الأعلام أنَّ الكنز إن كان في أرض دار الحرب، سواء أكان عليه أثر الإسلام ­ وهو اسم النَّبيّ (ص) أو أحد وُلاة الإسلام ­ أم لا، وسواء أكانت الأرض ملكاً لواحد خاصّ منهم، أم لا، فهو لواجده، ووجب عليه فيه الخُمُس.

وفي المدارك: (وقد قطع الأصحاب بأنَّه لواجده ­ إلى أن قال ­: (وعليه الخُمُس...)([4]).

وكذا إذا كان الكنز في دار الإسلام، وليس عليه أثر الإسلام،

وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام (عليه السلام) أو للمسلمين قاطبةً، فهو لواجده، وعليه الخُمُس.

وفي الجواهر: (فلا خلاف أجده في وجوب الخُمُس على واجده...)([5]).

وفي مصباح الفقيه: (بلا خلاف فيه على الظَّاهر...)([6]).

أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً على أنَّه ملك لواجده مع وجوب الخُمُس عليه.

ويدلّ عليه ­ مضافاً لذلك ­: إطلاقات الأدلَّة المفيدة ملكيّته لواجده.

وعليه، فيجوز تملُّكه؛ لأدلَّة حيازة المباحات.

وبالجملة، فإنَّه لا ينبغي الإطالة في هذه المسألة.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولو كان عليه أثر الإسلام فلقُطة، خلافاً للخِلاف.

وقع الخلاف بين الأعلام في حكم ما إذا وجده في دار الإسلام، وكان عليه أثره، فذهب كثير من الأعلام إلى أنَّه لواجده أيضاً، وعليه الخُمُس، منهم الشَّيخ في الخلاف، وابن إدريس في السَّرائر، وصاحب المدارك، وصاحب كشف الغطاء، وصاحب الجواهر، والمحقِّق الهمدانيّ، والسّيِّد محسن الحكيم في المستمسك،

والسّيِّد أبو القاسم الخوئي (رحمهم اﷲ)، وغيرهم من الأعلام، وهو الصَّحيح عندنا ­ كما سيتضح لك ­.

 

([1]) المسالك: ج1، ص460.

([2]) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج2، ص68.

([3]) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح3.

([4]) المدارك: ج5، ص370.

([5]) الجواهر: ج16، ص28.

([6]) مصباح الفقيه: ج3، ص122.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-01-2023  ||  القرّاء : 791





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net