الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 1181 _كتاب الخمس 61

 الدرس 7 _ التعادل والتراجيح 7

  المحاضرة رقم 14_ تجسم الاعمال – القسم الاول

 الدرس 1203 _كتاب الصوم 3

 الدرس66 _اوقات الفرائض والنوافل 46

 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287076

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس185 _لباس المصلي 58 .

الدرس185 _لباس المصلي 58



(1) لا إشكال بين الأعلام في بطلان الصَّلاة في الحرير المحض إذا كان مما تتمّ به الصَّلاة، قال المحقّق في المعتبر: «أمّا تحريم لُبْسه للرِّجال فعليه علماء الإسلام، وأمّا بطلان الصَّلاة فيه فهو مذهب علمائنا، ووافقنا بعض الحنابلة».

أقول: يدلّ على البطلان ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ عدّة من الأخبار:

منها: صحيحة محمد بن عبد الجبّار «قال: كتبتُ إلى أبي محمّد N أسأله هل يصلّى في قَلَنْسُوَة حرير محض، أو قَلَنْسُوَة دِيبَاجٍ؟ فكتب N: لا تحلّ الصّلاة في حريرٍ محضٍ»[i]f300.

ومنها: صحيحته الأخرى «قال: كتبتُ إلى أبي محمَّد N أسأله هل يصلّى في قَلَنْسُوَة عليها وبر ما لا يُؤْكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب N: لا تحلّ الصَّلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصَّلاة فيه إن شاء الله»[ii]f301.

ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص ­ في حديث ­ «قال: سألتُ أبا الحسن الرِّضا N هل يصلّي الرّجل في ثوبٍ إِبْرَيْسَم؟ فقال: لا»[iii]f302.

ومنها: صحيحة أبي الحارث «قال: سألتُ الرضا N هل يصلّي الرّجل في ثوبٍ إِبْرَيْسَم؟ قال: لا»[iv]f303، وكذا غيرها من الأخبار التي سيأتي بيانها ­ إن شاء الله ­ في التفريعات على المسألة.

ثمَّ إنّه لا تعارض هذه الرّوايات صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع «قال: سألتُ أبا الحسن N عن الصَّلاة في ثوب ديبَاج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»[v]f304، وذلك لأنّها محمولة على بعض المحامل الصحيحة، كمثل حال الحرب، أو الضرورة، أو على غير المحض، ولعلّه الأقرب، وذلك لأنّ بعض اللُغويين ­ كمثل صاحب أقرب الموارد ­ وإن فسّر الدِيبَاج بما يتحد مع الحرير المحض، حيث قال: «إنّه الثوب الذي سَدَاه ولُحمته حرير»، إلاّ أنّ البعض الآخر، كصاحب لسان العرب فسّره بالحرير المنقوش، وهذا أعمّ من الحرير المحض، فيكون فيه غير الحرير.

ومن هنا وقع التقابل بين الحرير، والدِيبَاج في بعض الأخبار:

منها: صحيحة محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمة، حيث ورد فيها «هل يصلّى في قَلَنْسُوَة حرير محض، أو قَلَنْسُوَة دِيبَاج»[vi]f305.

ومنها موثقة سماعة الآتية ­ إن شاء الله ­ حيث ورد فيها: سألت أبا عبد الله N «عن لباس الحرير والديباج»[vii]f306 وكذا غيرهما.

ثمّ إنْ أبيتَ عن كلّ ما ذكرناه، فَلْتحمل على التقيّة، لذهاب أكثر العامّة إلى جواز الصَّلاة في الحرير المحض، وإن ذهب كلّهم إلى حرمة لبسه تكليفاً مطلقاً.

إن قلت: إن مقتضى القاعدة حمل الروايات الناهية على الكراهة.

قلت: هذا صحيح لو لم تكن بعض الرّوايات المتقدّمة آبية عن الحمل على الكراهة، كصحيحتي محمّد بن عبد الجبّار، فإنْ المراد من قوله N: «لا تحلّ الصَّلاة» هو الحلّية الوضعيّة لا التكليفيّة، والمراد من عدم الحلّية الوضعيّة هو البطلان، فلا مجال حينئذٍ للحمل على الكراهة.

(1) كان الكلام فيما سبق في الحرمة الوضعيّة، وأما الحرمة النفسيّة للُبْس الحرير المحض على الرّجال فممَّا لا إشكال فيها عند جميع علماء الإسلام، وقد عرفت سابقاً عبارة المحقّق R، حيث قال في المعتبر: «أمّا تحريم لُبْسه للرجال فعليه علماء الإِسلام...».

أقول: بل لعلّ المسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى الاستدلال، ومع ذلك فقد وردت فيها من الطرفين أخبار مستفيضة:

منها: ما ورد من طرق العامّة في النبوي المرسل أنّه قال C    ­ مشيراً إلى الذهب والحرير ­ «هذان محرّمان على ذكور أمتي، دون إناثهم»[viii]f307.

وأمّا من طرقنا فأخبار كثيرة:

منها: موثقة سماعة بن مهران «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن لِباس الحرير والدِيبَاج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل»[ix]f308.

 

[i] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[ii] مستدرك الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[iii] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[iv] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[v] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[vi] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[vii] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[viii] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[ix] الوسائل باب 12 من أبواب لباس المصلّي ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 23-04-2015  ||  القرّاء : 1082





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net