الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 47 _ شروط المتعاقدين 8

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

 الدرس 842 _ صلاة المسافر 52

 الدرس 1190 _كتاب الخمس 70

 الدرس159 _لباس المصلي 32

 الدرس 69 _ شروط المتعاقدين 30

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس 1271 _كتاب الصوم 71

 الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003352

   • التاريخ : 18/04/2024 - 20:17

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2 .

الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2



[خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط الاحتياط]
 [الموارد المستثناة من حسن الاحتياط]
ومنها: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله): من أنّه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجّة شرعية أن يعمل المكلّف أوّلاً بمؤدّى الحجّة، ثمّ يعقّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة إحرازاً للواقع.
وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحجّة أوّلاً ثمّ العمل بمؤدّى الحجّة إلا إذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع استيناف جملة العمل وتكراره، كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة، فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة ولا يتوقّف على تكرار الصلاة وإن كان يحصل بالتكرار أيضاً.
وهذا، بخلاف ما إذا كان مفاد الحجّة وجوب خصوص صلاة الجمعة مع احتمال أن يكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر، فإنّ رعاية احتمال مخالفة الحجّة للواقع لا يحصل إلا بتكرار العمل في هذا القسم لا يحسن الاحتياط إلاّ بعد العمل بما يوافق الحجّة، ولا يجوز العكس.
والسرّ في ذلك: أنّ معنى اعتبار الطريق، هو إلغاء احتمال مخالفته للواقع عملاً وعدم الاعتناء به، والعمل أوّلاً برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ينافي إلغاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف. وهذا، بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق، فالعقل يستقلّ بحسن الاحتياط والرعاية إصابة الواقع.
هذا، مضافاً إلى أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتمالية عدم التمكّن من الطاعة التفصيلية ­ كما سيأتي بيانه ­ وبعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة يكون المكلّف متمكّناً من الطاعة والامتثال التفصيلي بمؤدّى الطريق فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي لصلاة الظهر... إلى آخر ما ذكره (رحمه الله).

أقول: وعلى ذلك يبتنى الخلاف الواقع بين الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي (رحمهما الله) في مسألة تقديم القصر على التمام أو تقديم التمام على القصر في المسافر إلى أربع فراسخ مع عدم إرادة الرجوع ليومه، فإنّ الشيخ لمّا اختار في المسألة تقديم أدلّة وجوب التمام، جعل الاحتياط بالقصر بعد فعل التمام. والسيد اختار تقديم أدلّة وجوب القصر جعل الاحتياط بالتمام بعد فعل القصر. والحق مع السيد، وتوضيحه في محلّه.

إذا عرفت ذلك فنقول:
أمّا قوله أخيراً «هذا مضافاً إلى أنه يعتبر في حسن الطاعة الاحتمالية... الخ». فسيأتي ردّه إن شاء الله قريباً.
وأمّا قوله بأنّه يلزم أوّلاً العمل بما يقتضيه الاحتياط، إذ في صورة العكس يلزم منه إلغاء التعبّد بالأمارة عملاً، لأنّه عين الاعتناء باحتمال مخالفة الامارة للواقع. فيرد عليه: أنّ الأمر بإلغاء احتمال خلاف الأمارة إنّما هو إلغاؤه في مقام التعبّد به عملاً، لا في مقام تحصيل الواقع رجاءً. وعليه، فيجوز له أن يعمل أوّلاً بما يقتضيه الاحتياط، لأنّ غاية ما تقتضيه حجّية الأمارة إنّما هو وجوب العمل على طبق مفادها، وأمّا جواز فعل ما يخالف مفادها، فلا تقتضيه، وإلاّ لو كان ما ذكره مانعاً من ذلك لاقتضى ذلك عدم جواز رعاية جانب الاحتياط حتى بعد العمل بما تقتضيه الأمارة. هذا تمام الكلام فيما لو كان التكليف توصّلياً.

وأمّا لو كان عبادياً، فقد يستشكل في جريان الاحتياط فيه قبل الفحص عن الأدلّة بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم الإخلال بقصد الوجه المعتبر في العبادة.
ومن هنا، بنى جماعة من الفقهاء على بطلان عبادة تارك طريقَي الاجتهاد والتقليد مع التمكّن من أحدهما، وجعلوا الاحتياط فيها على خلاف الاحتياط، بل حكي عن بعض عدم كفاية قصد الوجه، بل لا بدّ مع ذلك من قصد التمييز، وقصد الجهة، أي المصلحة التي اقتضت وجوب العبادة، أو استحبابها.
وفيه: أنّ مقتضى الإنصاف عدم اعتبار شيء من ذلك في صحّة العبادة، لأنّ اعتبار هذه الأمور في صحّتها، إمّا أن يكون لأجل توقّف صدق الإطاعة والامتثال عليه عقلاً، أو يكون ذلك لقيام دليل خاص عليه. وهما ممنوعان:
أمّا الأوّل، فيكفي في صحّة العبادة قصد أمرها الواقعي، ولا يعتبر العلم بوجوبه أو استحبابه، ولا العلم بواجبات الأجزاء ومستحباتها، فضلاً عن قصد ذلك، أو قصد الجهة، أي المصلحة التي اقتضت وجوب العبادة، أو استحبابها، فإنّه لم يتعلّق الأمر بالمصلحة حتى يقصدها.
وأمّا الثاني، فلا سبيل إليه أيضاً، إذ لم نعتبر فيما بأيدينا من الأخبار على ما يدلّ على اعتبار شيء من ذلك في صحّة العبادة، مع أنّ المسألة ممّا تعمّ به البلوى، وليست من المرتكزات في أذهان العامّة، حتى يصحّ للشارع الاتكال على ذلك، بل هي من المسائل المغفول عنها غالباً، ومع ذلك لم يرد شيء من ذلك حتى في خبر ضعيف، وهذا ممّا يوجب الاطمئنان بعدم اعتبار شيء من ذلك، بل لو فرضنا حصول الشكّ في اعتبارها، ولم يقم دليل على عدمها، فإنّ مقتضى الأصل هو البراءة، كالشكّ في أصل التعبدية والتوصلية.
وقد عرفت سابقاً، أنّ الأقوى جريان البراءة في الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين.

الوجه الثاني: هو أنّه يلزم من جريان الاحتياط فيها قبل الفحص عن الأدلّة الاخلال بالجزم بالنيّة المعتبرة في تحقق الإطاعة عقلاً حال الإتيان بالعبادة. وتوضيحه: إنّ مراتب الامتثال والإطاعة عند العقل أربع:
المرتبة الأولى: الامتثال التفصيلي، سواء كان بالعلم الوجداني أو بالطرق والأمارات والأصول المحرزة التي تقوم مقام العلم، فإنّ الامتثال بالظنون الخاصة والأصول المحرزة تكون في حكم الامتثال بالعلم الوجداني.
نعم، بين الامتثال بالعلم الوجداني أو الامتثال بالطرق والظنون الخاصة فرق لا دخل له فيما نحن فيه، وهو أنّه بعد الامتثال بالعلم الوجداني لا يبقى موقع للاحتياط، لعدم تطرق احتمال مخالفة الامتثال للواقع.
بخلاف الامتثال بالظنون الخاصة، فإنّه يبقى موقع للاحتياط لتطرق احتمال مخالفة الظن للواقع.
المرتبة الثانية: من مراتب الامتثال، الامتثال الاجمالي، كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
المرتبة الثالثة: الامتثال الظنّي، سواء في ذلك الظنّ الذي لم يقم دليل على اعتباره، أو الظنّ المطلق عند انسداد باب العلم بناءً على الحكومة.
المرتبة الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كما في الشبهات البدوية، أو الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي عند تعذّر الامتثال الاجمالي أو الظنّي.

إذا عرفت ذلك، فقد ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى عدم جواز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلاّ بعد تعذّر المرتبة السابقة. وحاصل ما ذكره: إنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتمالية عدم القدرة على الطاعة التفصيلية، لأنّ حقيقة الطاعة هو أن تكون إرادة العبد تبعاً لإرادة المولى بانبعاثه عن بعثه، وتحرّكه عن تحريكه، وهذا يتوقّف على العلم بتعلّق البعث والتحريك نحو العمل، والانبعاث عن البعث المحتمل ليس في الحقيقة انبعاثاً، فلا يكاد يتحقق حقيقة الطاعة والامتثال، إلاّ بعد العلم بتعلّق البعث نحو العمل، ليكون الانبعاث عن البعث.
نعم، الانبعاث عن البعث المحتمل أيضاً مرتبة من العبودية ونحواً من الطاعة والامتثال، إلا أنّه يتوقّف حسن ذلك على عدم التمكّن من الانبعاث عن البعث المعلوم الذي هو حقيقة العبادة والطاعة. فمع التمكّن من الامتثال التفصيلي لا يحسن من العبد الامتثال الاحتمالي.
والمفروض أنّ الامتثال في جميع موارد الاحتياط لا يكون إلا احتمالياً، حتى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لعدم العلم بتعلّق البعث في كلّ طرف من أطرافه، وإن كان يعلم بتعلّق البعث في أحد الأطراف على سبيل الاجمال.
وعليه، فيتوقّف الاحتياط مطلقاً على عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة.
ثمّ قال: «وعلى فرض التشكيك في ذلك وانتهاء الأمر إلى الأصول العملية، فالمرجع هي قاعدة الاشتغال لا البراءة، لأنّ الأمر يدور بين التخيير والتعيين، إذ يحتمل أن يكون الامتثال التفصيلي مع التمكّن منه هو المتعيّن على المكلّف، ولا يكون مخيراً بينه وبين الامتثال الاحتمالي، وليس الترديد في المقام بين الأقلّ والأكثر، كما في الشكّ في اعتبار قصد الوجه والتمييز، إذ لا جامع بين الامتثال التفصيلي والاحتمالي حتى يندرج بذلك في الأقلّ والأكثر.
وقد تقدم في مبحث البراءة أنّه مهما دار الأمر بين التخيير والتعيين، فالأصل يقتضي التعيينية»، هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 18-09-2017  ||  القرّاء : 2616





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net