الدرس149 _لباس المصلي 22
(1) حكى المصنِّف R في الذكرى عن العلاّمة R في التذكرة أنّه قال: «يكره التصليب في الثوب، لأنّ عائشة قالت: إنّ رسول الله C كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلاَّ قضبه، يعني قطعه، ولما فيه من التشبّه بالنصارى...»، ولا يخفى ما فيهما.
أمَّا الرواية فإنّها عامّية.
وأمّا التعليل فعليل.
(2) في الجواهر: «إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محصَّلاً صريحاً وظاهر...».
اعلم أوَّلاً: أنَّ الكلام في الصَّلاة في النعل استحباباً إنّما هي إذا لم تمنع من السّجود على الإبهامين، ممَّا يعتبر في الصَّلاة، وإلاّ فلا إشكال في عدم الجواز.
وثانياً: أنّ المدرك في المسألة هو الروايات الكثيرة في المقام:
منها: صحيحة عبد الله بن المغيرة «قال: إذا صلّيت فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّ ذلك من السنّة»[i]f151.
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله N «قال: إذا صلّيت فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّه يقال: ذلك من السنّة»[ii]f152.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار «قال: رأيت أبا عبد الله N يصلّي في نعليه غير مرّة، ولم أَرَه ينزعهما قط»[iii]f153.
ومنها: صحيحة علي بن مهزيار «قال: رأيت أبا جعفر N صلّى حين زالت الشَّمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام، وعليه نعلاه، لم ينزعهما»[iv]f154، وكذا غيرها من الرّوايات، ولا يخفى عليك أنّ هذه الروايات مطلقة، إذ لم تقيّد بالعربية، وذكر جماعة من الأعلام أنّها منصرفة إلى العربية لأنّها المتعارفة في ذلك الزمان.
ولكن الإنصاف: أنَّ هذا الانصراف خارجي لا يضر بالإطلاق فالعمل على الإطلاق متعين.
(1) المعروف بين الأعلام كراهة حلّ الأزرار في الصَّلاة، لا استحباب زرّ الثوب، وذلك للنهي عن حلّها المحمول على الكراهة، جمعاً بين الأخبار.
وأمّا النهي عن الحلّ فقد ورد في عدّة أخبار:
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه J «قال: لا يصلّي الرّجل محلولَ الأزرارِ إذا لم يكن عليه إزار»[v]f155.
ومنها: رواية إبراهيم الأحمري «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن رجلٍ يصلّي وأزرارُه محلّلة، قال: لا ينبغي ذلك»[vi]f156، ولكنّها ضعيفة بجهالة إبراهيم الأحمري، مضافاً إلى أنّ لفظ: «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة.
ومنها: رواية زياد بن منذر عن أبي جعفر N في حديث «أنّ حلّ الأزرارِ في الصَّلاة من عملِ قومِ لوط»[vii]f157، وهي ضعيفة أيضاً، لأنّ مالك بن عطيّة الوارد في السند لم يُحرَز اتحاده مع الأحمسي الثقة.
وإنّما حملنا معتبرة غياث على الكراهة لصحيحة زياد بن سوقة عن أبي جعفر N «قال: لا بأس أن يصلّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ وأزراره محلّلة، إنّ دينَ محمَّدٍ حنيفٌ»[viii]f158.
[i] الوسائل باب 23 من أبواب لباس المصلّي ح6.
[ii] الوسائل باب 23 من أبواب لباس المصلّي ح1.
[iii] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلّي ح4.
[iv] الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلّي ح1.
[v] الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلّي ح3.
[vi] الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلّي ح5.
[vii] الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلّي ح2.
[viii] الوسائل باب 54 من أبواب لباس المصلّي ح1.