الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 30 _ التكسّب الحرام وأقسامه (25). أحدها: ما حرم لعينه: تدليس الماشطة / إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

 الدرس363 _القيام في الصلاة 4

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 1281 _كتاب الصوم 81

 الدرس 148 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس 56 _ التكسّب الحرام وأقسامه (51). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915855

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس278 _القِبلة 6 .

الدرس278 _القِبلة 6



ومنها: مرسلة الصّدوق R «قال: قال الصّادق N: إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قِبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قِبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قِبلة لأهل الدنيا»[i]f127، وهي ضعيفة بالإرسال.

هذا إذا لم تكن متحدة مع ما قبلها، وإلا فهي ضعيفة أيضاً بما عرفت.

ومنها: رواية بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمّد N «قال سمعته يقول: البيت قِبلة لأهل المسجد، والمسجد قِبلة لأهل الحرم، والحرم قِبلة للنّاس جميعاً»[ii]f128، وهي ضعيفة جدّاً بجهالة أغلب رجال السّند.

ومنها: رواية أبي غرّة «قال: قال لي أبو عبد الله N: البيت قِبلة المسجد، والمسجد قِبلة مكّة، ومكّة قِبلة الحرم، والحرم قِبلة الدنيا»[iii]f129.

وفيها ­ مضافاً إلى ضعفها بأبي غرة فإنّه مجهول ­: أنّها مشتملة على شيءٍ لم يقل به أحد من الأعلام، وهو كون مكّة قِبلة الحرم، وهذا ممّا يزيد في وهنها؛ نعم تصلح للتأييد.

وممَّا يؤيِّد هذا القول: الأخبار الدّالة على استحباب التياسر الواردة في أهل العراق، لأنّها مقتضى كون الحرم قِبلة.

وفيها: ما سيأتي.

وبالجملة، فإنّ هذه الأخبار كلّها ضعيفة السّند، مع معارضتها بالأخبار المتقدّمة التي هي أرجح منها من حيث الشّهرة والكثرة.

وأمّا القول: بأنّ أكثر الأخبار المتقدّمة لم يتعرض فيها للتفصيل المزبور، أي عين الكعبة قِبلة للمتمكّن من مشاهدتها، وجهتها قِبلة لغيره.

ففيه: أنّ عدم التعرض في أكثرها لذلك إنّما هو استغناء عنه بالأمر باستقبال الكعبة، وكونها قِبلة، ضرورة ظهوره في إرادة الجهة من غير المتمكّن، والعين من المتمكّن تحصيلاً للصدق فيهما.

وعليه، فيحتمل قويّاً كون النزاع بين الأعلام لفظيّاً، إذ أقصى ما يتصوّر من الثمَّرة بين القولين هو جواز استقبال غير الكعبة من المسجد أو الحرم لمن كان متمكّنا منها على القول الثاني، وعدم الجواز على الأوّل، ووجوب استقبال المسجد والحرم لغير المشاهد على القول الثاني، ووجوب استقبال جهة الكعبة على القول الأوّل.

ويدفع الثمَّرة الأُولى: الخلاف المنقول عن جماعة، كالشّيخ R في المبسوط وغيره، حيث صرّحوا بوجوب استقبال العين لمن كان متمكّنا منها، قال R في المبسوط: «المكلّفون على ثلاثة أقسام: منهم من يلزمه التوجّه إلى نفس الكعبة، وهو كلّ مَنْ كان مشاهداً لها، بأن يكون في المسجد الحرام، أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريراً، أو يكون بينه وبين الكعبة حائل، أو يكون خارج المسجد، بحيث لا تخفى عليه جهة الكعبة»، وهو واضح في وجوب استقبال العين، وكذا غيره من أصحاب القول الثاني.

وأمَّا الثمَّرة الثانية: فهي مدفوعة أيضاً، ضرورة احتمال إرادة الجهة من المسجد والحرم، وأنهم إنّما ذكروا ذلك على سبيل التقريب إلى الأفهام إظهاراً لسعة الجهة.

ومن هنا ذكر المصنّف R في الذكرى: «أنّ الجرم الصغير كلّما ازداد القوم عنه بُعداً ازدادوا له محاذاة»، ومن الظّاهر أنّ ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو خرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على حرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة، وإلاّ لخرجت عن كونها متوازية.

ومن هنا قلنا: إنّ البعيد قبلته جهة الكعبة لا عينها، وكيفية استقبال الكعبة عينا أو جهة أمر عرفي لا مدخليّة للشّرع فيه.

وعليه، فلا ريب في توقّف صدق استقبال الشيء عرفاً على حصول المقابلة له من المستقبل، وإلاّ لم يكن مستقبلاً له قطعاً.

نعم، لا يعتبر في الصّدق المزبور وقوع خطّ المستقبل حال استقباله على المستَقبَل بالفتح مطلقاً، ضرورة تحقّقه عرفاً في المشاهد من الأجرام وإن قطعنا بعدم اتّصال الخطوط بها.

وبالجملة، فلا يعتبر في صدق الاستقبال عرفاً المحاذاة الحقيقية، بحيث لو خرج خطّ مستقيم من مقاديم المستقبل قائم على خطّ خارج من يمينه وشماله لوقع على الكعبة، بل أعمّ من ذلك، فإنّ صدق الاستقبال ممّا يختلف بالنسبة إلى القريب والبعيد، فإنّك إذا استقبلت صفّاً طويلاً بوجهك، وكنت قريباً منهم جدّاً، لا يكون قبلتك من أهل الصفّ إلاّ واحداً منهم بحيال وجهك.

ولكنّك إذا رجعت القهقرى بخطّ مستقيم إلى أن بعدت منهم مقدار فرسخ مثلاً لرأيت مجموع الصفّ بجملته بين يديك بحيث لا تميز مَنْ يحاذيك حقيقة عن الآخر، مع أنّ المحاذاة الحقيقيّة لا تكون إلاّ بينك وبين المحاذي في الحالة السابقة، وإن أردت مثالاً أوضح فانظر إلى عين الشّمس أو الكواكب التي تراها قبال وجهك فإنّ جرم الشّمس وكذا الكواكب وما بينها من الفاصل أعظم من مساحة الأرض أضعافاً مضاعفة.

ومع ذلك ترى مجموعها بين يديك بحيال وجهك، فلو فرض أنّ الله تعالى جعل قبلتك الشّمس أو كوكباً من تلك الكواكب، فهل ترى مائزاً بين وقوفك مقابل هذا الطرف من الشّمس، أو الطرف الآخر، وبين هذا الكوكب والكوكب الآخر القريب منه، مع أنّ البعد بينهما أزيد من مساحة الأرض، ولا يعقل أن يحاذيك حقيقةً إلاّ جُزء منها بمقدار بدنك.

وقِس على ذلك ما نحن فيه، فمن كان قريباً من الكعبة الشريفة، بحيث ينتفي عنه اسم الاستقبال بمجرد عدم اتّصال خطّ موقفه بها، وجب عليه مراعاة الاتصال.

ومن لم يكن كذلك، بل كان يصدق عليه أنّه مستقبل لها وإن لم يعلم اتصال خطّ موقفه، بل وإن علم العدم لم يعتبر فيه ذلك، ضرورة أنّه ليس في الأدلّة إلاّ الأمر بالاستقبال الذي قد فرض صدقه، فالمشاهدة وعدمها لا مدخليّة لها قطعاً.

ودعوى: أنّه ليس صدقاً حقيقيّاً، بل هو مسامحة عرفيّة يكذبها الوجدان، وعلى كل حال فليس المدار حينئذٍ في القريب والبعيد إلاّ استقبال الكعبة ­، التي لم يقبل الله من أحد توجّهاً إلى غيرها ­ عيناً، أو جهة.

ولعلّه من هنا ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ محراب المعصوم N الثابت نصبه منه، أو صلاته فيه، بالتواتر ونحوه، من غير انحراف مثلاً، مما يفيد العلم بحصول الجهة، أي مقابلة البعيد للكعبة من غير اعتبار اتصال الخطوط، ضرورة عدم التكليف بذلك بنصّ الآية والرّواية، فلا بأس حينئذٍ بصلاة المعصوم N في أمكنةٍ متعدّدة متساوية في الخطّ أوسع من عرض الكعبة، بحيث يقطع بعدم اتصال الخطوط بها بعد حصول المقابلة المزبورة.

وما ورد في محراب المدينة من أنّه زويت له «صلى الله عليه وآله» الأرض حتّى نصبه بإزاء الميزاب ­ مع إمكان حمله على إرادة المقابلة المزبورة، لا المحاذاة المعتبر فيها اتصال الخطوط ­ كما في جامع المقاصد غايته علمه C بالعين، ولا يدلّ على وجوب توجّهه C إليها فضلاً عن غيره.

الأمر الثالث: ذكر الأعلام تعريفات كثيرة لجهة الكعبة، وقبل أن نذكر هذه التعريفات ينبغي أن يعلم أنّ لفظ الجهة لم يرد في الرّوايات، وإنّما ذكره الأعلام، ولو أنّهم عبّروا بما في النصوص من أنّه يجب على كلّ أحد استقبال الكعبة، وأنّه لا يقبل الله من أحد توجّهاً إلى غيرها، وأنّها هي قِبلة المسلمين لم يقع هذا الاختلاف بينهم، علماً أنّ أغلب التعريفات للجهة، إن لم يكن كلّها، لم يسلم من الإشكال.

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب القِبلة ح3.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب القِبلة ح2.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب القِبلة ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-01-2016  ||  القرّاء : 660





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net