الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 124 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 2

 الدرس 151 _بقيّة أحكام الزكاة 1

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

 الدرس 90 _ تنبيهات الأقل والأكثر 1

 الدرس326 _الاذان والاقامة 28

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5035957

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 138 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 16 .

الدرس 138 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 16



وأما القول الثاني: وهو ما ذهب إليه السيد اليزدي صاحب العروة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من المحشين على العروة. وحاصله: أنّ الإضرار بالنفس محرمٌ، وبما أنّ الوضوء ضرري فهو محرمٌ حينئذٍ، وإذا كان مبغوضاً فلا يمكن من التقرب به، فيكون باطلاً، فيتعيّن عليه التيمم، وهذا بخلاف ما لو كان الوضوء حرجيّاً فلا يحرم حينئذٍ، ومع عدم حرمته فلا إشكال في التقرب به لأنه محبوبٌ وليس مبغوضاً.
إن قلت: بعد ارتفاع الحكم الوجوبي عن الوضوء كيف نصحح عباديته. قلت: يمكن ذلك بالأمر الاستحبابي النفسي أو بالملاك باعتبار أن قاعدة «لا حرج» دليلٌ امتنانيٌّ، ورفع الملاك يكون على خلاف الامتنان. ومهما يكن فهذا هو السرّ في التفرقة بين «العلم بالضرر» و «العلم بالحرج».

أقول: كلام  صاحب العروة (رحمه الله) مبنيٌّ على القول بحرمة الاضرار بالنفس مطلقاً فيبطل الوضوء سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب «وهو الاضرار بالنفس» إلى السبب «وهو الطهارة المائية» أم لم نقل بها.
أما على القول بالسراية فواضح، لأنّ نفس الطهارة تصبح محرّمة ومبغوضة ولا يمكن التقرب بالمبغوض.
وأما على القول بعدم السراية فلأنّ حرمة المسبب وإن لم تسرِ إلى حرمة السبب، إلا أنه لا يمكن القول بكون السبب واجباً والمسبب حراماً، لعدم امكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة، إذْ لا يقدر المكلف على امتثال كليهما للزوم التكليف بما لا يطاق.
وعليه فلا يمكن القول بوجوب الوضوء فعلاً مع حرمة الإضرار بالنفس، وإذا لم يوجد امر بالطهارة فتكون باطلة.
ولكن نحن ذكرنا سابقاً أنه لا يحرم الإضرار بالنفس إلا في حالتين: الحالة الأولى: ما لو أدّى ذلك الى اتلاف النفس. الحالة الثانية: ما لو أدّى إلى بتر عضوٍ من أعضاء بدن الانسان، وفي غير هاتين الحالتين لا يحرم الاضرار، فلا يكون الوضوء الضرري حينئذٍ مبغوضاً حتى يمتنع التقرب به.

وقد اتضح مما ذكرنا أنّ القول الثالث «صحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج» هو الصحيح . وذلك لما عرفت من أن هاتين القاعدتين امتنانيتان فالمرفوع فيهما هو الحكم الالزامي دون الحكم الاستحبابي، فيأتي بالوضوء حينئذٍ بداعي الأمر الاستحبابي ولو كان الوضوء ضررياً أو حرجياً، لأنّ الشارع المقدس لم يلزمه بالفعل بل المكلف أقدم باختياره على الفعل، بل يمكن القول بالصحة في غير الطهارة المائية أيضاً وإن لم يكن هناك أمر استحبابي، فلو كان القيام حال القراءة ضررياً أو حرجياً فلا نحكم ببطلان صلاته إذا صلى عن قيام مع العلم بالضرر والحرج على القول بعدم حرمة الاضرار بالنفس، وذلك لأنّ الأمر بالقيام وإنْ كان ساقطاً لقاعدة «نفي الضرر» أو «نفي الحرج»، إلا أنّ المقتضي للصحة موجودٌ وهو الملاك لأنه لا زال موجوداً، ورفعه يكون على خلاف الامتنان. وقد عرفت ان هاتين القاعديتين امتنانيتان، وهذا بخلاف ما ذكرناه سابقاً من أنه إذا لم يبقَ الأمر فلا دليل حينئذٍ على وجود الملاك، لأنّ الدليل عليه هو الأمر، فمع عدمه لا دليل حينئذٍ على بقاء الملاك. فهذا الكلام صحيح في غير هاتين القاعدتين والله العالم.

التنبيه الخامس: ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) في كتابه الرسائل أنّ كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة «لا ضرر» موهِنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها. قال في الرسائل ما لفظه: «ثم انك قد عرفت بما ذكرنا، أنّه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سنداً أو دلالة، إلا أنّ الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها، بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، كما لا يخفى على المتتبع، خصوصاً على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدم، بل لو بُنيَ على العمل بعموم هذه القاعدة حصل فقه جديد، ومع ذلك فقد إستقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام، وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصصٍ قوي في غاية الإعتبار بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة. ولعل هذا كافٍ في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر، بناء على أن لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. غاية الأمر تردد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى، واستدلال العلماء لا يصلح معينا، خصوصاً لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة. إلا أن يقال -مضافا إلى منع أكثرية الخارج وإن سَلُمت كثرته -: إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحدٍ جامعٍ لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل، وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوانٍ واحدٍ جامعٍ لأفرادٍ هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: «أكرم الناس» ودلّ دليلٌ على اعتبار العدالة، خصوصاً إذا كان المخصص مما يَعلم به المخاطب حال الخطاب». (انتهى كلامه)

وحاصل ما ذكره مع توضيح منّا: أنَّ كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها كالأحكام المجعولة في باب الضمانات والحدود والديات والقصاص والتعزيرات، وكذا الزكاة والكفارات المالية والحج والجهاد، فإنها ضررية وقاعدة «لا ضرر» ليست حاكمة عليها ورافعة لها، وكذا غيرها من الموارد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وعليه فما خرج عن عموم القاعدة أكثر مما بقى تحتها، وبما أنَّ تخصيص الأكثر مستهجن عند العرف، فلا بد من القول بأن الضرر المنفي في قاعدة «لا ضرر» هو ضرر خاص لا يشمل هذه الموارد، فتكون خارجة تخصصاً لا تخصيصاً حتى يلزم منه تخصيص الأكثر. وعليه فاذا كان المراد من الضرر هو ضررٌ خاص لا نعرفه فيلزم من ذلك كون قاعدة «لا ضرر» مجملة لا يصح الاستدلال بها إلا في الموارد المنصوص عليها. ثمّ ذكر (رحمه الله) أنه يمكن أن يكون الخارج عن قاعدة «لا ضرر» عنوان واحد جامع لهذه الموارد فلا يكون هناك تخصيص للأكثر، بل هناك تخصيص واحد له أفراد كثيرة وهذا لا قبح فيه. هذا حاصل ما ذكره مع توضيح منّا.

والإنصاف: أنَّ الكلام يقع في مقامين: المقام الأول: متى يكون تخصيص الأكثر مستهجناً. المقام الثاني: هل ثبت فعلاً خروج أفراد الكثيرة من تحت هذه القاعدة بحيث كان الخارج أكثر مما بقي تحت القاعدة أم لا.
أما المقام الأول: فاعلم أنَّ القضية على قسمين: تارة تكون قضية خارجية وأخرى قضية حقيقية.
أما القضية الخارجية: ما كان النظر فيها مقصوراً على الافراد الخارجية المتحققة فعلاً. كما لو قال المولى أكرم علماء البلد الفلاني وكان عددهم عشرون فرداً، فإذا استثنى المولى منهم أكثر من عشرة، فيكون الاستثناء مستهجناً سواء كان الاستثناء بعناوين متعددة أو بعنوان واحد، إذ لا وجه لإثبات حكم على عدد معين ثمّ يستثني المولى أكثر هذا العدد بأي نحو كان الاستثناء.
وأما القضية الحقيقية: وهي ما لو كان الحكم فيها ثابتاً للموضوع المقدّر وجوده، لا للموضوع الفعلي. مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. وأغلب الأحكام الشرعية -إن لم نقل كلها- واردة على نحو القضية الحقيقية الثابت فيها الحكم على تقدير وجود الموضوع، وبناء عليه فلا معنى حينئذٍ لتخصيص الأكثر حتى يكون مستهجناً، إذْ لم يلحظ فيها عدد معين حتى يكون الخارج أكثر من الباقي تحتها.

إذا عرفت ذلك فنقول هل قاعدة «لا ضرر» وكذا قاعدة «لا حرج» من قبيل القضية الحقيقية أو القضية الخارجية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-12-2017  ||  القرّاء : 3339





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net