الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الصيام عمّا حرّم الله

 الدرس 90 _ التضعيفات العامة 1

 الدرس 31 _ الاجتهاد والتقليد 31

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب المكاسب

  المحاضرة رقم 7_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الأول)

 الدرس 1121 _كتاب الخمس 1

 الدرس361 _القيام في الصلاة 2

 الدرس 31 _ التكسّب الحرام وأقسامه (26). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 25 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006583

   • التاريخ : 19/04/2024 - 05:32

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 163 _ المقصد الأول في الاوامر 95 .

الدرس 163 _ المقصد الأول في الاوامر 95



إشكال: لو كان النفع الدنيوي كالعوض المالي مانعاً من صحة العبادة، لبطلت كثير من العبادات التي ورد أنّها لطلب الحاجات الدنيوية، ولكن الكثير منها ثابت، وأبرزها صلاة جعفر الطيار R التي تواترت الروايات في استحبابها.

والجواب: أنّ المنافع الدنيوية من الناس لا يمكن قياسها على التي من اللهY؛ لأنّ كل ما من عند الله راجع إليهL؛ فإن أتى المكلّف بالعبادة بغية ما وعد به اللهLمن المنافع الدنيوية كان عمله راجعاً إليهY، وإن كانت عبادته حينئذٍ من مصاديق عبادة الأُجَراء؛ كما ورد في حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله N قال: «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا اللهوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأُجراء، وقوم عبدوا اللهLحبّاً له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة»( ).

هذا كله في دعوى التنافي بين صفة العبادية وأخذ الأجرة، وقد أثبتنا عدم المنافاة بينهما.

ولكن هناك كلام للشيخ جعفر كاشف الغطاء R عن وجود تنافٍ بين صفة الوجوب وأخذ الأجرة؛ بدعوى أنّ الواجب لمّا كان عملاً مملوكاللهYفلا يمكن للإنسان أن يؤجِّره لغيره والحال أنّه غير مالك له؛ فهو نظير أن يأجّر بكر نفسه لعمرو حال كونه أجيراً لزيد.

الجواب: أجاب السيد الخوئي R وجماعة من طلابه بأنّ الممنوع هو توارد ملكيّتين مستقلّتين على مملوك واحد في عرض واحد؛ كأن تكون الدار مثلاً ملكاً مستقلاً لكل من زيد وعمرو في عرض واحد، أمّا الملكية الطولية؛ كأن تكون الدار مملوكة لزيد اليوم ولعمرو غداً ولبكر بعد غد؛ أي أن تتوالى ملكيّات متعددة على مملوك واحد في أزمنة متعددة، فهذا لا إشكال فيه، وهكذا فيما نحن فيه؛ فإنّ ملكيّتنا لأعمالنا في طول ملكية اللهL، فلا ضير في أن تليها ملكية أخرى في طولها.

وفيه: أنّ ملكية الله Yلأعمالنا ملكية استمرارية، فإذا ملَّكناها لغيرنا اجتمعت ملكيّتان في عرض واحد، فيعود المحذور.

فالإنصاف: أنّ ملكيتهLمن سنخ مختلف عن ملكية الناس؛ فإنّ الأولى ملكية حقيقية تكوينية، والثانية ملكية اعتبارية، فلا يكون ضير من تعلّقهما بشيء واحد، فيرتفع الإشكال؛ حيث لا يبقى وجه لدعوى التنافي بين صفة الوجوب وأخذ الأجرة.

ثمّ ينبغي الإشارة هنا إلى أنّه بناءً على صحة هذه الدعوى، فإنّ الإشكال لا يكون وارداً على أخذ الأجرة على الواجب التخييري؛ لأنّ الوجوب يكون متعلقاً بالجامع لا بخصوص ما أخذت الأجرة في قباله؛ فمن كان في ذمّته إحدى الخصال الثلاثة، جاز أن يستأجره أحدٌ على خصوص الصوم شهرين متتابعين مثلاً؛ لأنّ الواجب على المستأجَر هو الجامع بينه وبين العتق والإطعام، فلا يصدق على من استأجره على خصوص الصوم أنّه استأجره على واجب.

وكذا لا يرد الإشكال على أخذ الأجرة على الواجب الكفائي؛ لأنّ العمل الذي استأجر عليه ليس واجباً عليه بعينه؛ كما لو استأجر زيداً على أن يجتهد والحال أنّ الاجتهاد ليس واجباً عليه بعينه، فلا يصدق على من استأجره أنّه استأجر من يجب عليه الاجتهاد.

نعم، يرد الإشكال على خصوص الواجب العيني، فإنّه بناءً على التنافي لا يصح استئجار زيد على صلاة الظهر الواجبة عليه، إلا إذا أضاف لها خصوصية غير مطلوبة؛ كأن يستأجره على الصلاة في مسجد البلدة، أو خلف الإمام الفلاني، فهنا يصحّ الاستئجار؛ لأنّ مصبّ الإجارة هي الخصوصية الفردية؛ ولا يصدق على من استأجره أنّه استأجره على الواجب؛ لأنّ الصلاة بهاتين الخصوصيتين ليست واجبة على زيد.

الثمرة السادسة: (اجتماع الأمر والنهي)

قال صاحب الكفاية R: «وربما يجعل من الثمرة، اجتماع الوجوب والحرمة ­ إذا قيل بالملازمة ­ فيما كانت المقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها».

هذه الثمرة منسوبة للوحيد البهبهاني R.

وحاصلها: إنّه بناءً على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، إذا كانت المقدمة محرّمة ­ كما في ركوب الدابة المغصوبة للسير بها إلى مكة للحج؛ حيث يكون السير بها واجباً مقدمة للحج الواجب، ومحرّماً لأنّه غير مأذون فيه ­ دخلت المسألة في اجتماع الأمر والنهي. أمّا بناءً على عدم الملازمة فلا تدخل في مسألة الاجتماع.

وقد أورد صاحب الكفاية عليها إشكالات ثلاثة:

الأوّل: إنّه سواء قلنا بالملازمة أو لا، لا يدخل وجوب المقدمة حال النهي عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ لأنّ مناط هذه المسألة أن يكون الأمر وارداً على عنوان، والنهي وارداً على عنوان آخر، ويتصادقان في الخارج على شيء واحد؛ كما في الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإنّ الأمر انصبّ على الصلاة، وهي جهة تقييدية للحكم، والنهي انصبّ على عنوان آخر وهو الغصب، وهو جهة تقييدية للحكم أيضاً، وقد تصادقا على شيء واحد في الخارج وهو الصلاة في الأرض المغصوبة.

أمّا في وجوب المقدمة حال النهي عنها، فالوجوب لم ينصبّ على عنوان المقدمية؛ لأنّه جهة تعليلية له، وإنّما انصب على ذات الفعل الخارجي؛ أي ما كان بالحمل الشايع مقدمة وهو السير بالدابة. وكذا الحرمة، فقد انصبّت على ذات الفعل، وهو السير بالدابة المغصوبة، فيكون الأمر والنهي قد انصبّا على عنوان واحد، فلا يكون مناط مسألة اجتماع الأمر والنهي متحققاً ليكون وجوب المقدمة حال النهي عنها داخلاً فيها، بل يكون داخلاً ضمن النهي عن العبادة إن كان الفعل عبادة، أو ضمن النهي عن المعاملة إن كان الفعل غير عبادة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 02-12-2013  ||  القرّاء : 1380





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net