الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 61 _ التكسّب الحرام وأقسامه (56). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 2.

 الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس112 _قضاء الصلوات 10

 الدرس 42 _ الاجتهاد والتقليد 42

 الدرس 155 _ المقصد الثاني في النواهي 12

 الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 7_ استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

 الدرس 38 _ مقدمات علم الاصول 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284008

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 164 _ المقصد الأول في الاوامر 96 .

الدرس 164 _ المقصد الأول في الاوامر 96



وفيه: صحيح أنّ عنوان المقدمة ليس جهة تقييدية وبالتالي لم ينصبّ عليه الحكم، إلا أنّه لدينا في الواقع عنوانان؛ فالأمر تعلق بعنوان طبيعي السير إلى مكة الذي له أفراد متعددة، منها السير بالدابة، والسير راجلاً... أمّا النهي، فقد تعلّق بعنوان الغصب الذي له بدوره أفراد متعددة أيضاً، منها السير بدابّة مغصوبة، والسير في أرض الغير... وعليه، لو فرضنا أنّه سار بدابة مغصوبة، فبناءً على وجوب المقدمة تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي؛ لأنّ السير يكون واجباً بما هو مقدمة للحج الواجب، وحراماً لأنّه غصب، فيجتمع الأمر والنهي.

الثاني: إنّ المقدمة لا تخلو إمّا هي منحصرة بالفرد المحرم؛ كما لو انحصر قطع المسافة إلى الحج بالسير بالدابة المغصوبة، وإمّا غير منحصرة؛ كما لو كان لدى المكلف دابة مغصوبة وأخرى مباحة.

وعليه، أمّا في الصورة الأولى، فيقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة الغصب؛ فإن كان الأوّل هو الأهم ارتفعت حرمة الغصب، ووجب السير بالدابة المغصوبة مقدمة للحج الواجب، وإن كان الثاني هو الأهم ارتفع وجوب الحج، فيحرم السير بالدابة المغصوبة، فالنتيجة أنّ السير بالدابّة المغصوبة في صورة انحصار المقدمة به إمّا أن يكون واجباً أو محرّماً، فلا تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي.

وأمّا في الصورة الثانية، فصحيح أنّ لدى المكلف فرداً محرّماً وآخر مباحاً، إلا أنّ الوجوب يعرض على خصوص المباح؛ أي على السير بالدابة المباحة؛ لأنّ حرمة السير بالدابة المغصوبة مانع من عروض الوجوب عليه؛ إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. فالنتيجة أنّ السير بالدابة المباحة هو الواجب، ويبقى السير بالدابة المغصوبة على حرمته دون أن يعرض عليه الوجوب، فلا تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي.

ولكن السيد الخوئي R رأى أنّه طالما أنّ ملاك التمكن من ذي المقدمة موجود في الفرد المحرم؛ حيث يمكن للمكلف أن يحج بالسير بالدابة المغصوبة، فلا مانع من عروض الوجوب عليه.

وفيه: قلنا سابقاً إنّه لا يكفي في وجوب شيء أن يكون منضوياً على الملاك، بل لا بدّ من فقدان المانع من الإيجاب أيضاً، وهو الحرمة، وبالتالي فيما نحن فيه طالما أنّ مانع الحرمة موجود في السير بالدابة المغصوبة، لا يكون عروض الوجوب ممكناً.

الثالث: إنّه لمّا كان ملاك المقدمة موجود وهو التوصل إلى ذي المقدمة، فسواء كانت المقدمة توصّلية أم عبادية، لا أثر للقول بوجوبها أو عدم وجوبها.

وتوضيحه: أمّا المقدمة التوصّلية، فطالما هي منضوية على ملاك التوصل إلى ذي المقدمة، فنستطيع إحراز ذي المقدمة وإن كانت المقدمة محرّمة سواء قلنا بوجوبها أم لا. وأمّا المقدمة العبادية، فبناءً على القول بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي على جانب الأمر، فيكون النهي مبطلاً لها؛ إذ النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فلا نستطيع من خلالها إحراز ذي المقدمة سواء قلنا بوجوبها أم لا. نعم، بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي، فتكون المقدمة العبادية موصلة إلى ذيها سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل.

فالخلاصة: إنّ هذه الثمرة المحكية عن البهبهاني R لم يكتب لها التوفيق.

تأسيس الأصل العملي في المسألة الأصولية:

لو فرضنا عدم الدليل على الملازمة إثباتاً أو نفياً، فما هو الأصل المعيِّن لأحدهما؟

الإنصاف: أنّه لا أصل معيِّن لأحدهما؛ وتوضيحه: ذكرنا سابقاً أنّ اللازم إمّا ذاتي أو عرضي. والذاتي هو الذي لا ينفك عن ملزومه؛ وهو إمّا لازم لماهية ملزومه؛ كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وهو ما يعرف بــــــ (اللازم الذاتي الماهوي)، وإمّا لازم لوجوده الخارجي؛ كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهو ما يعرف بــــــ (اللازم الذاتي الخارجي)، وإمّا لازم لوجوده الذهني؛ كالكلية بالنسبة إلى الإنسان، وهو ما يعرف بـــــ (اللازم الذاتي الذهني).

ثمّ إنّ اللازم الذاتي الماهوي غير قابل للجعل البسيط الذي هو عبارة عن إيجاد الشيء؛ أي مفاد كان التامة، ولا للجعل المركّب المعبر عنه بـــــ (الجعل التأليفي) الذي هو عبارة عن جعل شيء لشيء؛ أي مفاد كان الناقصة، وإنّما ينتزع اللازم الماهوي بمجرّد تصوّر حقيقة الماهية؛ فإنّ مجرد تصوّر ماهية الأربعة كافٍ لانتزاع الزوجية. وعليه، ليس ثمّة حالة سابقة للازم الماهوي ليكون ثمّة أصل حال الشك فيه، بل هو إمّا موجود من الأزل أو معدوم كذلك.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ملازمة أزلية؛ فهي إمّا موجودة من الأزل أو لا؛ لأنّها من قبيل استلزام الماهية للازمها في عدم الانفكاك، فكما لا تكون الزوجية منفكّة عن ماهية الأربعة، فكذلك وجوب المقدمة لا ينفكّ عن وجوب ذيها للملازمة بين الوجوبين، وليس لها حالة سابقة حتى تُستصحب، بل هي إمّا موجودة من الأزل أو معدومة كذلك.

والخلاصة: إنّه مع فرض عدم الدليل على الملازمة إثباتاً أو نفياً، ففي حال الشك في وجودها، لا أصل معيِّن لأحدهما.

الأصل في المسألة الفقهية:

لو فرضنا عدم الدليل على وجوب المقدمة، والشك في وجوبها، فما هو الأصل في المقام؟

ذهب صاحب الكفاية إلى أنّ الواجبات النفسية لمّا كانت حادثة وبالتالي هي مسبوقة بالعدم؛ فمقدماتها لم تكن واجبة أيضاً، فإذا عرض الوجوب على شيء، وشككنا في وجوب مقدمته، فيمكننا إجراء استصحاب عدم وجوبها.

ثمّ أشكل على نفسه بأنّه لمّا كان شرط جريان الاستصحاب أن يكون له أثر شرعي، لم يصحّ جريانه في وجوب المقدمة؛ لأنّه ­ كما تقدم ­ لازم ذاتي ماهوي لوجوب ذي المقدمة، ومن المعلوم أنّ لوازم الماهية غير مجعولة. وبالتالي، فهو غير قابل للجعل البسيط ولا المركّب، وعليه، فلا هو مجعول شرعي، ولا موضوع له، ومع انتفاء أثره الشرعي لا يصلح جريان الاستصحاب فيه.

ويجيب صاحب الكفاية على نفسه بأنّ وجوب المقدمة وإن لم يكن قابلاً للجعل، إلا أنّه مجعول بالعرض؛ فإنّ الجعل للماهية ينسب إلى اللازم بالعرض. وعليه، يصح استصحابه.

ثمّ أشكل على نفسه بأنّه كيف أمكن التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، مع أنّ الملازمة على فرض ثبوتها تقتضي عدم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وبما أنّ الأصل لم يجرِ في نفس الملازمة، فلا بدّ أن لا يجري في المقدمة؛ لأنّه إذا جرى فيها وثبت بالأصل عدم وجوبها، للزم التفكيك بين الملزوم وهو الوجوب النفسي، وبين اللازم وهو الوجوب الغيري المقدمي مع أنّه لا يمكن التفكيك بينهما.

وأجاب عن ذلك بأنّ هذا الإشكال إنّما يتم إذا قلنا بالملازمة المطلقة بينهما؛ حيث ينتفي موضوع الشك حينئذٍ، أمّا لو قلنا بأنّ الملازمة بينهما ملازمة واقعية لا فعلية، فيمكن التفكيك بينهما في مرحلة الظاهر؛ حيث يكون ذو المقدمة واجباً فعلاً، والمقدمة غير واجبة.

ويرد عليه: أوّلاً: إنّ الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ملازمة مطلقة؛ لفرض أنّها ملازمة ماهوية لا تنفك. وعليه، فإذا أراد الشارع ذا المقدمة أراد مقدّمته حتماً، فلا يبقى محلّ للشك.

ثانياً: لو سلّمنا بأنّ الملازمة واقعية غير مطلقة، ولكن تبقى اللاّبدية العقلية للمقدمة، فلا فائدة من استصحاب عدم وجوبها الشرعي طالما لا بدّ من إتيانها عقلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-12-2013  ||  القرّاء : 1775





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net