الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس140 _لباس المصلي 13

 الدرس 1348 _كتاب الصوم 148

 الدرس 246 _ في بيع الحيوان 19

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس 922 _ صلاة الجماعة 51

 الدرس 446 _ القراءة في الصلاة 12

 الدرس 688 _ صلاة الآيات 8

 الدرس 81 _زكاة الغلات الأربعة 19

 الدرس 175 _ احكام تقابض العوضين 5

 الدرس 206 _كتاب الصدقة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284383

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 150_التكسّب الحرام وأقسامه (145). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله .

الدرس 150_التكسّب الحرام وأقسامه (145). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله



 

الدرس 150 / الخميس: 25-شباط-2021

ومنها: رواية زياد بن أبي سلمة «قال: دَخَلْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (عليه السلام)، فَقَالَ لِي: يَا زِيَادُ، إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ لِي: وَلِمَ؟ قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ لِي مُرُوءَةٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْءٌ، فَقَالَ لِي: يَا زِيَادُ، لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ، فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً (قِطْعَةً)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً، أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، إِلاَّ لِمَاذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي ­ جُعِلْتُ فِدَاكَ ­، فَقَالَ: إِلاَّ لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ، أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ...»[1]f120، وهي، وإن كانت تامَّةَ الدَّلالة، إلاَّ أنَّها ضعيفة بصالح بن أبي حمَّاد، وعدم وثاقة زياد بن أبي سلمة.

وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات الكثيرة جدّاً، بل لا يبعد تواترها المعنويِّ، بل هي كذلك، وبهذه الرِّوايات نقيِّد المطلقات الظَّاهرة في حرمة الولاية من قِبَل السُّلطان الجائر.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه تجوز الولاية من قِبَل السُّلطان الجائر إذا كان ذلك لأجل القيام بمصالح العباد، وللأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر.

الأمر الثَّالث: المعروف بين الأعلام أنَّه تجوز الولاية مِنَ الظَّالم إذا أكرهه عليها، بحيث يتوعَّده على تركها بما يُوجِب عليه ضرراً على النَّفس، أو العرض، أو المال، أو على مَنْ يتعلَّق به، بحيث يُعَدُّ الإضرار على مَنْ يتعلَّق به إضراراً به، ويكون تحمُّل الضَّرر عليه شاقّاً على النَّفس، كالأب والولد، ومن جرى مجراهما.

وفي الجواهر: «بلا خلاف نصّاً وفتوى، بلِ الإجماع بقسمَيْه عليه...».

أقول: لا إشكال في الجواز، بل قد يجب أحياناً.

ومهما يكن، فقدِ استُدلَّ للجواز بعدَّة أدلَّة:

منها: التَّسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، وهذا غير الإجماع المصطلح عليه.

ومنها: حديث الرَّفع، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه قَاْل: قَاْل رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله): رُفِعَ عَنْ أُمَّتي تِسْعةُ أَشْياءَ: الخَطَأ، والنِسْيَان، ومَاْ أُكْرِهُوا عَلَيه...»[2]f121، وهي صحيحة، فإنَّ أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار الواقع في السَّند مِنَ المعاريف ما يكشف عن وثاقته.

ومنها: حديث نفي الضرر، كما في موثَّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَاْل: إنَّ سَمُرَةَ بن جُنْدُب كَاْنَ لَه عَذْقٌ في حائطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأنصارِ ­ إلى أن قال: ­ فإنَّه لَاْ ضَرَرَ وَلَاْ ضِرَار»[3]f122، ومِنَ المعلوم أنَّ حرمة الولاية ضرر على الشَّخص حسب الفرض، فتكون الحرمة منفيَّةً.



[1] الوسائل باب 46 من أبواب ما يكتسب به ح9.

[2] الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النَّفس ح1.

[3] الوسائل باب 12 من أبواب إحياء الموات ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 25-02-2021  ||  القرّاء : 229





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net