الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 704 _ صلاة الإستسقاء 5

 الدرس 145 _ الإستصحاب 6

 الدرس 32 _زكاة الأنعام 4

 الدرس 165 _بقيّة أحكام الزكاة 15

 الدرس 537 _ التشهد والتسليم 4

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 126 _اوصاف المستحقين للزكاة 1

 الدرس 46 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285136

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 184 _زكاة الفِطرة 17 .

الدرس 184 _زكاة الفِطرة 17



نعم، الَّذي يرد على دلالة صحيحة الفضلاء المتقدِّمة: أنَّها اشتملت على ما أجمع الأعلام على بطلانه، وهو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة.

والجواب عن ذلك: أنَّه ورد عندنا في جملة من الرِّوايات إعطاء نصف صاع من الحنطة، كما سيأتي بيانها ­ إن شاء الله تعالى ­ عند الكلام عن مقدار الفِطْرة، وسيأتي أيضاً أنَّ هذه الرِّوايات محمولةٌ على التَّقيّة.

وعليه، فيكون هذا المقطع من صحيحة الفضلاء محمولاً على التَّقيّة، ولا مانع من التَّفكيك بين فقرات الرِّواية، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

قال الشَّيخ (رحمه الله) في الاستبصار: «ووجه التَّقيّة في ذلك: أنَّ السُّنة كانت جاريةً في إخراج الفِطْرة بصاع عن كلِّ شيءٍ، فلمَّا كان زمن عثمان، وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، وتابعهم النَّاس على ذلك، فخرجت هذه الأخبار وفاقاً لهم على جهة التَّقيّة».

وأمَّا ما اشتملت عليه هذه الصَّحيحة من الإجتزاء بنصف صاع من شعير، فهو مخالفٌ لكلِّ المسلمين، ولا يمكن حمله على التَّقيّة، وسيأتي الجواب عنه قريباً ­ إن شاء الله تعالى ­ عند الكلام عن مقدار الفِطْرة.

 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو خرج وقتها، فالأقرب: وجوب قضائها، سواء عزلها أو لا. وقال ابن إدريس: تكون أداءً(1)

(1) يقع الكلام في خمسة أمور:

الأوَّل: كيف يتحقَّق عزل الزَّكاة؟

الثَّاني: في دليل على جواز العزل.

الثَّالث: في جواز دفع الزكاة المعزولة إلى المستحقّ بعد خروج الوقت بعنوان زكاة الفِطْرة، وذلك على القول بجواز العزل.

الرَّابع: إذا لم يخرجها، ولم يعزلها، وخرج الوقت، فهل يسقط الوجوب بخروج الوقت، أم لابُدّ من إخراجها خارج الوقت ولو قضاءً؟

الخامس: في جواز نقلها إلى بلد آخر، مع وجود المستحقّ أو عدمه؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بينهم أنَّ العزل يتحقَّق في تعيينها في مال بقدرها، إمَّا من نفس جنسها أو بقيمتها.

وعليه، فيعزل الحنطة مثلاً أو يعزل قيمتها، فتكون حينئذٍ في يده أمانةً؛ إذِ المكلَّف يكون كالوليّ عن المستحقّ، فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبضه، ولذا ينوي التّقرُّب بالعزل.

قال في المسالك: «المراد بالعزل: تعيينها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بالنِّيّة، وفي تحقُّق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقُّق الشرَّكة، وأنَّ ذلك يُوجب جواز عزلها في جميع ماله، وهو غير المعروف من العزل، ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به».

قال صاحب الجواهر ­ بعد نقله لكلام الشَّهيد الثَّاني في المسالك ­: «قلتُ: ينبغي أن يكون المدار على صِدْق العزل عرفاً، ولا ريب في عدم صدقه بالعزل في جميع المال ونحوه، أمَّا اعتبار عدم الزِّيادة فيه أصلاً فمحلّ منع، خصوصاً مع رفع اليد عن الزِّيادة، ودعوى اعتبار التَّشخيص في المعزول على معنى اعتبار عدم الشَّركة فيه أصلاً واضحة المنع، ضرورة صِدْق العزل بالمال المشترك بينه وبين غيره، فالأَولى تعليق الحكم على ما ذكرنا...».

والإنصاف في المسألة: أنَّ العزل لا يتحقَّق في المال المشترك؛ لأنَّ معنى العزل هو التَّعيين والتَّشخيص، وكيف يتشخَّص مع الاشتراك؟!

نعم، إذا رفع يده عن الزِّيادة، وجعلها صدقةً مستحبَّةً، فيصدق العزل؛ لأنّ المجموع يصبح للفقير.

ولعلَّ العزل مع الزِّيادة القليلة هو الغالب؛ لنُدْرة عزل المساوي تحقيقاً، لاسيَّما إذا كان من جنسه.

الأمر الثَّاني: لا إشكال في جواز العزل، كما تقدَّم ذلك في زكاة المال، فإنَّ العزل، وإن كان على خلاف القاعدة، إلاَّ أنَّ الرِّوايات الكثيرة دلَّت على جوازه:

منها: موثقة إسحاق بن عمَّار المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألتُه عن الفِطرْة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرُّك متى أعطيتها، قبل الصَّلاة أو بعد الصَّلاة»([1])، وهي مسندة إلى الإمام الصَّادق (عليه السلام) في الفقيه، ومضمرة في التَّهذيب.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجلٍ أخرج فطرته فعزلها حتَّى يجد لها أهلاً، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلاَّ فهو ضامن لها حتَّى يُؤدِّيها إلى أربابها»([2]).

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قَاْل: في الفِطْرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر بها رجلاً، فلا بأس به»([3])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ولا يخفى عليك: أنَّ مقتضى إطلاق هذه الرِّوايات عدم الفرق بين وجود المستحقّ وعدمه.

وأمَّا ما يُتوهّم من صحيحة زرارة: من أنَّ العزل مشروطٌ أو مقيّدٌ بعدم وجود المستحق، فلا يخفى ضعفه.

الأمر الثَّالث: المعروف بين الأعلام أنَّه إذا عزلها، وخرج وقت الفطرة، جاز دفعها إلى المستحقّ بعد خروج الوقت بعنوان زكاة الفِطْرة.

ويدلُّ على ذلك: الرِّوايات المتقدِّمة في الأمر الثَّاني المستدلّ بها على جواز العزل، فإنَّها دالَّةٌ بوضوح على جواز الدَّفع، بل وجوبه، مع العزل مطلقاً.

الأمر الرَّابع: فيما إذا لم يخرجها، ولم يعزلها حتَّى خرج الوقت، فهنا ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنَّها سقطت ولا شيء عليه، ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام، منهم الشَّيخ المفيد، وابنا بابويه، وأبو الصَّلاح، وابن البرَّاج، وابن زهرة، والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ (رحمهما الله). وهو مقتضى الإنصاف عندنا، كما سيتَّضح لك.

الثَّاني: أنَّها لا تسقط، ولكن يأتي بها قضاءً بعد خروج الوقت، ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام: منهم الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف، والشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك، والمصنِّف (رحمه الله) هنا ­ أي في الدُّروس ­ حيث قال: «ولو خرج وقتها، فالأقرب: وجوب قضائها، سواء عزلها أو لا...».

الثَّالث: ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه الله) من أنَّها لا تسقط، ويأتي بها أداءً.

 

([1]) الوسائل باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح4.

([2]) الوسائل باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

([3]) الوسائل باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-09-2022  ||  القرّاء : 303





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net