الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس 1239 _كتاب الصوم 39

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

 الدرس 63 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 24

 الدرس 07 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 7

 الدرس9 _نوافل الصلاة 6

 الدرس 540 _ التشهد والتسليم 7

 الدرس 1236 _كتاب الصوم 36

 الدرس 61 _ مقدمات علم الاصول 61

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916247

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:01

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 225 _ تنبيهات الإستصحاب 46 .

الدرس 225 _ تنبيهات الإستصحاب 46



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: بقي الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
*- الأمر الثالث: فيما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث. وقد ذكرت عدّة وجوه لبيان كيفية عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به:
*- الوجه الثالث والرابع: للآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله).
*- التنبيه الثاني عشر: في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية.
*- ولكي يتضح الحال، نقول: إن الامور الاعتقادية على قسمين:
*- أما القسم الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ومنها: ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «من أنه يظهر من أدلّة الاستصحاب أن الزمان الذي يشك فيه في البقاء هو عينه الزمان الذي يحتمل فيه الارتفاع، وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك لأن الحدث في المثال المتقدم لا يحتمل ارتفاعه في الساعة الثالثة من بعد الزوال، وإنما يحتمل ارتفاعه في الساعة الأولى منه، لأنه إن كان قد حصل قبل الزوال فقد ارتفع في الساعة الأولى منه وان كان قد حصل بعده فهو باقٍ في الساعة الثالثة من بعد الزوال. وبالجملة: فإن الشك في البقاء هو في الساعة الثالثة. وأمّا احتمال الارتفاع فهو في الساعة الأوّلى من الزوال فلم يكن زمان احتمال الارتفاع هو زمان الشك في البقاء» (انتهى كلامه). ويرد عليه: أنه لا يفهم من أدلّة الاستصحاب هذا الشرط، بل قوام الاستصحاب ما عرفته قبل قليل (في الدرس السابق)، وبما أن الشك في البقاء هنا متصل باليقين به، فلا مانع من جريان الاستصحاب. ثم انه لو تمّ ما ذُكر لامتنع جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضاً، وذلك لأن الشك في بقاء الطهارة في المثال المتقدم إنما هو في الساعة الثالثة من بعد الزوال، واحتمال ارتفاعها في الساعة الثانية من بعده، فلم يكن زمان احتمال الارتفاع هو زمان الشك في البقاء، مع أنه لا اشكال في جريان الاستصحاب.


ومنها: ما ذكره أيضاً الآغا ضياء الدين (رحمه الله): «من أن قوام الاستصحاب أن يكون الشك في امتداد المستصحب والامر هنا ليس كذلك، لأن الحدث المجهول التاريخ ان كان قبل الزوال فهو مرتفع قطعاً ولا امتداد له وان كان بعده فهو باق قطعاً. وعليه: فالشك في التقدم والتأخر لا في الامتداد وعدمه» (انتهى كلامه). ويرد عليه: أن الشك في التقدم والتأخر وان كان حاصلاً إلّا أنه يتسبب منه الشك في امتداد مجهول التاريخ. وبالجملة: لا اشكال في حصول الشك في امتداد مجهول التاريخ وان كان سببه الشك في التقدم والتأخر.
والخلاصة إلى هنا: أن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ ويتعارض مع استصحاب الطهارة فيتساقطان ونرجع إلى قاعدة الاشتغال، فلا فرق حينئذٍ بين كون كل منهما مجهول التاريخ وبين كونه معلوماً في أحدهما فالنتيجة واحدة.

وأمّا الاشكال المتقدم: وهو أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، كما في مسألة اسلام الوارث وموت المورث. ففيه: انه لا يقاس بما نحن فيه، لأن الشك في تلك المسألة إنما كان في الحدوث، وفي مسألة الوضوء والحدث إنما يكون في البقاء ففرق بين المسألتين.

هذا كلّه في الطهارة الحدثية. وكذا الكلام في الطهارة الخبثية فلو غسل الثوب في مائين أحدهما طاهر والآخر نجس فاستصحاب بقاء الطهارة والنجاسة في الثوب يجري ويسقط بالمعارضة.


[التنبيه الثاني عشر]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم كذلك. (إلى أن قال): وأمّا الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية لا اشكال في الاستصحاب فيها حكماً وكذا موضوعاً فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق لصحة التنزيل وعموم الدليل*
أقول:
المعروف بين الاعلام: أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، وبين أن يكون المستصحب من الامور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم والانقياد والاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوّة أو إمامة إمام فيجري فيها الاستصحاب موضوعاً وحكماً، إذا توّفرت فيه شرائطه من اليقين السابق والشك اللاحق وغيرهما من الأركان.
ولكي يتضح الحال، نقول: إن الامور الاعتقادية على قسمين:
القسم الأوّل: أن يكون المطلوب فيها عقلاً أو شرعاً عقد القلب عليها ومجرّد الالتزام بها من دون لزوم تحصيل اليقين، كتفاصيل عالم البرزخ والبعث والجنة والنار وسؤال منكر ونكير ونحو ذلك. فإن الواجب علينا في هذه الأمور ونحوها هو التسليم بها والاعتقاد بها على ما هو عليه، وان كنّا لا نعرفها بالتفصيل.
القسم الثاني: ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة واليقين. وبعبارة أخرى: أن يكون الاعتقاد بها عن يقين ومعرفة، كوجود الصانع وما يرجع إليه من صفاته، والتوحيد والنبوّة والمعاد، ولا يكفي في الاعتقاد بها مجرّد وجودها واقعاً وان لم يحصل له اليقين بها.
إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا القسم الأوّل: فيجري فيه الاستصحاب موضوعاً وحكماً.
أمّا الاستصحاب الموضوعي: فكما إذا شك في بقاء سؤال منكر ونكير أو ضغطة القبر في بعض بقاع الارض لكرامة من دُفن فيها من نبيّ أو إمام (عليهما السّلام) فيجري استصحاب بقاء الموضوع، ويترتب عليه وجوب الاعتقاد به.
وأمّا الاستصحاب الحكمي: فكما إذا شك في بقاء وجوب الاعتقاد بسؤال منكر ونكير أو ضغطة القبر مع اليقين السابق بوجوب الاعتقاد به فيستصحب وجوب الاعتقاد. ومن المعلوم، أنه لا فرق في الاثر الشرعي المترتب على الاستصحاب بين أن يكون وجوب الاعتقاد ووجوب غيره. كما لا فرق في العمل بين عمل الجوارح وعمل الجوانح.
إن قلت: كيف يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟ وهل الاعتقاد غير اليقين حتى يكفي فيها التعبّد الاستصحابي وان لم يحصل اليقين بها وجداناً؟ قلت: المعروف عن جماعة كثيرة من المتكلمين أن الاعتقاد فعل اختياري للقلب غير اليقين، إذ اليقين يقابله الجهل، والاعتقاد يقابله الجحود والانكار. وعليه: فقد يتيقن الانسان بشيء ولا يعتقد به، إذ الاعتقاد أمر اختياري له لا قهري. ويدل على مفارقة الاعتقاد لليقين، قوله تعالى في سورة النمل: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌJوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾. وكذا غيرها من الآيات والروايات. وأيضاً الوجدان شاهد على ذلك، فإن عقد القلب على شيء كالالتزام بنبوّة أو إمامة شخص غير اليقين بنبوّته أو إمامته. فقد يتيقن الانسان بإمامة شخص ولكن لا يلتزم بها، بل يعاند إمامته وينكرها -لغاية في نفس يعقوب- كما حصل ذلك في زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) حيث ان جماعة من الناس مع تيقنهم بنبوّته وصدق ما جاءهم من الآيات البيّنات والمعجزات، ومع ذلك أنكروا نبوته (صلّى الله عليه وآله) وجحدوها ولم يلتزموا بها بل حاربوه. وكذلك الأمر حصل مع الأئمة (عليهم السّلام) حيث ان جماعة من الناس مع علمهم وتيقّنهم بأنهم هم الأهل للإمامة وأنهم (عليهم السّلام) مقدمون على غيرهم، ومع ذلك أنكروا إمامتهم وحاربوهم.
والخلاصة: ان الاعتقاد هو شيء آخر غير اليقين، إذْ الاعتقاد فعل اختياري للنفس لا تُقهر عليه، وإذا كان الأمر كذلك، فلا اشكال حينئذٍ في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل من الامور الاعتقادية.

أما القسم الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-11-2018  ||  القرّاء : 2689





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net