الدرس 24 _ما يشترط في وجوب الزكاة 13
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فلو تلف النِّصاب قبل التَّمكُّن مِنَ الأداء فلا ضمان([1])، (1)
(1) إذا حال الحَوْل، وعزل الزَّكاة، فتلفت، فإن كان ذلك بتفريط منه، ولو بتأخير الأداء، مع التَّمكُّن منه، بلا مسوِّغ شرعيٍّ، فإنَّه يضمن، بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونها أمانةً في يده.
وأمَّا إذا كان التَّلف من دون تفريط منه، فلا ضمان عليه، كما هو مقتضى القاعدة.
وقد يستدلَّ أيضاً بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ مَتَاعٌ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»([2])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وإن كان المرسل ابن أبي عمير.
وأمَّا إذا تلف النِّصاب، ولم يعزل الزَّكاة، فإن لم يكن ذلك بتفريط مِنَ المالك، فلا ضمان عليه، وأمَّا مَعَ التفريط، كما لو أخَّر الدَّفع، مع وجود المستحقِّ، فتلف النِّصاب، فإنَّه ضامن للزَّكاة.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تلف البعض فبالنِّسبة(2)
(2) إذا تلف بعض النِّصاب، كما لو كان عنده أربعون شاةً، وحال عليها الحَوْل، وتلف نصفها، فإن لم يكن ذلك بتفريط، فلا ضمان على المالك، بل يُقسَّط التَّلف عليهما بنسبة التَّالف مِنَ النِّصاب، فينقص مِنَ الزَّكاة نصف شاة؛ لأنَّ نسبة التَّالف إلى النِّصاب هو النِّصف، ولا يكون التَّلف على المالك وحده؛ لأنَّه ترجيح بلا مرجِّح.
وأمَّا إذا كان ذلك بتفريط مِنَ المالك، فالمعروف أيضاً بين الأعلام أنَّه يُقسَّط بالنسبة، كما لو لم يكن ذلك بتفريط منه.
ولكن قد يشكل عليه: بأنَّ تعلَّق الزَّكاة بالعين إن كان من قبيل الكلِّي في المعين، كما ذهب إليه بعض الأعلام، فلم يطرأ التَّلف على الزَّكاة، كما لو تلف صاعٌ من حنطةٍ من صُبْرة مشتملة على صياع كثيرة، فإنَّه محسوب مِنَ المالك؛ لعدم عروض التَّلف على الكلِّي، فيلزم في المقام دفع الزَّكاة مِنَ الباقي.
اللَّهمَّ إلاَّ أن يكون تسالم على الدَّفع بالنسبة؛ هذا كلُّه إذا كان تعلق الزَّكاة بالعين من قبيل الكلِّي في المعين.
وأمَّا إذا كان على نحو الشَّركة الحقيقيَّة، أو الشَّركة في الماليَّة، كما هو الصَّحيح عندنا، فيقسَّط بالنسبة حينئذٍ، كما لو كان ذلك من دون تفريط؛ هذا كلُّه لو كان الموجود بمقدار النِّصاب.
وأمَّا لو كان أزيد منه، وتلف منه شيء سواء أكان بتفريط منه أم بدون تفريط مع بقاء النِّصاب على حاله، فلا إشكال حينئذٍ في كون التَّلف على المالك، ولا ينقص مِنَ الزَّكاة شيء، والله العالم.
([1])
([2]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح2.