الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 38 _ التكسّب الحرام وأقسامه (33). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 42 _ شروط المتعاقدين 3

 الدرس 208 _كتاب الصدقة 12

 الدرس 67 _ مقدمات علم الاصول 67

 الدرس293 _القِبلة 21

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 856 _ صلاة المسافر 66

 الدرس 46 _ الاجتهاد والتقليد 46

  المحاضرة رقم 4_ حسن الجوار: حدّ الجوار

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 103

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284755

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يشترط في وجوب الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 24 _ما يشترط في وجوب الزكاة 13 .

الدرس 24 _ما يشترط في وجوب الزكاة 13



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فلو تلف النِّصاب قبل التَّمكُّن مِنَ الأداء فلا ضمان([1])، (1)

(1) إذا حال الحَوْل، وعزل الزَّكاة، فتلفت، فإن كان ذلك بتفريط منه، ولو بتأخير الأداء، مع التَّمكُّن منه، بلا مسوِّغ شرعيٍّ، فإنَّه يضمن، بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونها أمانةً في يده.

وأمَّا إذا كان التَّلف من دون تفريط منه، فلا ضمان عليه، كما هو مقتضى القاعدة.

وقد يستدلَّ أيضاً بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ مَتَاعٌ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»([2])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وإن كان المرسل ابن أبي عمير.

وأمَّا إذا تلف النِّصاب، ولم يعزل الزَّكاة، فإن لم يكن ذلك بتفريط مِنَ المالك، فلا ضمان عليه، وأمَّا مَعَ التفريط، كما لو أخَّر الدَّفع، مع وجود المستحقِّ، فتلف النِّصاب، فإنَّه ضامن للزَّكاة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تلف البعض فبالنِّسبة(2)

(2) إذا تلف بعض النِّصاب، كما لو كان عنده أربعون شاةً، وحال عليها الحَوْل، وتلف نصفها، فإن لم يكن ذلك بتفريط، فلا ضمان على المالك، بل يُقسَّط التَّلف عليهما بنسبة التَّالف مِنَ النِّصاب، فينقص مِنَ الزَّكاة نصف شاة؛ لأنَّ نسبة التَّالف إلى النِّصاب هو النِّصف، ولا يكون التَّلف على المالك وحده؛ لأنَّه ترجيح بلا مرجِّح.

وأمَّا إذا كان ذلك بتفريط مِنَ المالك، فالمعروف أيضاً بين الأعلام أنَّه يُقسَّط بالنسبة، كما لو لم يكن ذلك بتفريط منه.

ولكن قد يشكل عليه: بأنَّ تعلَّق الزَّكاة بالعين إن كان من قبيل الكلِّي في المعين، كما ذهب إليه بعض الأعلام، فلم يطرأ التَّلف على الزَّكاة، كما لو تلف صاعٌ من حنطةٍ من صُبْرة مشتملة على صياع كثيرة، فإنَّه محسوب مِنَ المالك؛ لعدم عروض التَّلف على الكلِّي، فيلزم في المقام دفع الزَّكاة مِنَ الباقي.

اللَّهمَّ إلاَّ أن يكون تسالم على الدَّفع بالنسبة؛ هذا كلُّه إذا كان تعلق الزَّكاة بالعين من قبيل الكلِّي في المعين.

وأمَّا إذا كان على نحو الشَّركة الحقيقيَّة، أو الشَّركة في الماليَّة، كما هو الصَّحيح عندنا، فيقسَّط بالنسبة حينئذٍ، كما لو كان ذلك من دون تفريط؛ هذا كلُّه لو كان الموجود بمقدار النِّصاب.

وأمَّا لو كان أزيد منه، وتلف منه شيء ­ سواء أكان بتفريط منه أم بدون تفريط ­ مع بقاء النِّصاب على حاله، فلا إشكال حينئذٍ في كون التَّلف على المالك، ولا ينقص مِنَ الزَّكاة شيء، والله العالم.

 

([1])

([2]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-05-2021  ||  القرّاء : 350





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net