الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 85 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 8

 الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41

 الدرس 1345 _كتاب الصوم 145

 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

 الدرس 768 _ احكام الشك في الصلاة 17

 الدرس 907 _ صلاة الجماعة 36

 الدرس 92 _ شروط المتعاقدين 53

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 131

 الدرس 160 _ المقصد الثاني في النواهي 17

 الدرس 174 _ الإستصحاب 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284093

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يشترط في وجوب الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 25 _ما يشترط في وجوب الزكاة 14 .

الدرس 25 _ما يشترط في وجوب الزكاة 14



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكذا لو تلف قبل الإسلام(1)

ذكر المصنِّف (رحمه الله) هنا، وكذا في البيان، والعلامة (رحمه الله) في التذكرة، أنَّه إذا تلفتِ العَيْن قبل الإسلام، فلا يجب عليه الضَّمان، وإن أهمل؛ وذلك لعدم صحَّة الأداء منه، وبالتالي فهو غير متمكِّن مِنَ الأداء، فالتَّلف معه غير مقتضٍ للضَّمان.

ولكن قال صاحب المدارك (رحمه الله): «هذا الحكم مشكل أيضاً؛ لعدم وضوح مأخذه، وقال الشَّارح (قد): إنَّ الحكم بعدم الضَّمان مَعَ التَّلف لا تظهر فائدته مع إسلامه؛ لما عرفت من أنَّها تسقط عنه، وإن بقي المال، بل إنَّما تظهر فائدة التَّلف فيما لو أراد الإمام أو السَّاعي أَخْذ الزَّكاة منه قهراً، فإنَّه يشترط فيه بقاء النِّصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزَّكاة، وإن كان بتفريطه. ولم أقف على دليل يدلُّ على اعتبار هذا الشَّرط» انتهى كلام صاحب المدارك (رحمه الله).

والإنصاف: أنَّ التَّمكُّن مِنَ الأداء شرط للضَّمان بالتَّلف، لا بالإتلاف، فإنَّ الضَّمان بالإتلاف ليس مشروطاً بالتَّمكُّن مِنَ الأداء، إذ لا دليل عليه.

بل قد يقال: إنَّ الكافر متمكِّن مِنَ الأداء بالإسلام قبل وقت التَّعلُّق.

اللَّهمَّ إلاَّ أن يقال: إنَّ التَّمكٌّن المستند إلى ما قبل التَّعلُّق لا ينفع في الضَّمان المشروط فيه التَّمكّن بعد التَّعلٌّق وتحقُّق جميع الشَّرائط.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أو بعده ولم يحل الحَوْل(1)

(1) مِنَ المعلوم أنَّه بعد الإسلام لا بدَّ مِنِ استئناف حَوْل جديد، فإذا تلفت قبل أن يحول الحول فلا ضمان عليه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا تسقط الزَّكاة بالموت بعد الحَوْل(2)

(2) إذا مات المالك بعد الحَوْل فلا تسقط عَنِ الميت.

وعليه فينتقل إلى الورثة مِنَ التَّركة غير مقدار الزَّكاة؛ لأنَّ مقدار الزَّكاة ليس للمالك حتَّى ينتقل إلى ورثته، بل لو مات وعليه دَيْن، وكان الموت بعد تعلُّق الوجوب، فيجب إخراج الزَّكاة مِنَ العين، سواء أكان الدَّين مستغرقاً للتركة أم لا، فلا يجب التَّحاصّ مع الغرماء؛ لأنَّ الزَّكاة متعلِّقة بالعين.

وبالجملة، فإنَّ مقدار الزَّكاة لم يكن جُزْءاً مِنَ الترَّكة من أوَّل الأمر، فتُخْرج الزَّكاة أوَّلاً، ثمَّ يؤدَّى الدَّين.

والخلاصة: أنَّه لا مزاحمة بين الزَّكاة وبين الدَّين ليجب التَّحاصّ بين الفقراء والغرماء، فإنَّ الزَّكاة متعلِّقة بالعين الخارجيَّة، والدَّين موطنه الذمَّة، فلم يردا في موضوع واحد؛ ليُزاحم أحدهما الآخر.

نعم، لو تلفتِ الزَّكاة حال حياة المالك بالتَّفريط منه، فإنَّها تنتقل إلى الذِّمَّة، وتكون حينئذٍ كسائر الدُّيون المحكومة بالتَّحاصِّ بين الغرماء.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفي سقوطها بأسباب الفِرَار قولان، أشبههما السُّقوط(1)

(1) لا إشكال بين الأعلام أنَّه لو اختلَّ أحد شروط وجوب الزَّكاة في أثناء الحَوْل بطل الحَوْل وسقطتِ الزَّكاة، كما لو نقصت عَنِ النِّصاب فأتمَّها، أو عاوضها بغير جنسها، أو بجنسها ونوعها، كغنم سائمة ستَّة أشهر مثلاً، بغنم كذلك، أو مثلها ممَّا هو مساويها في الحقيقة، كالضَّأن بالضَّأن، ونحو ذلك.

وبالجملة، فإنَّ هذا لا إشكال فيه بين الأعلام، كما سيأتي بيانه ­ إن شاء الله تعالى ­ قريباً، وإنَّما الكلام هنا فيما إذا فعل ذلك قبل تمام الحَوْل بقصد الفرار مِنَ الزَّكاة، فقيل: بوجوب الزَّكاة عليه بعد تمام الحَوْل.

والظَّاهر أنَّه المشهور بين المتقدِّمِين، ونقله العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف عَنِ الصَّدوق (رحمه الله)، ونقله أيضاً عَنِ الشَّيخ (رحمه الله) في الجُمَل، والخِلاف والمبسوط، وعَنِ السّيِّد المرتضى (رحمه الله) في الجُمَل.

وفي المقابل نقل العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف القول: بعدم وجوب الزَّكاة، عَنِ الشَّيخ المفيد (رحمه الله)، وعنِ الشَّيخ (رحمه الله) في النِّهاية، وابن إدريس (رحمه الله)، واختاره العلاَّمة (رحمه الله) نفسه، وهو المشهور بين المتأخِّرين، ومتأخِّري المتأخِّرين إلى يومنا هذا.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 19-05-2021  ||  القرّاء : 378





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net