الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس201 _لباس المصلي 74

 الدرس 47 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس 63 _ المقصد الأول في الاوامر 63

 الدرس170 _لباس المصلي 43

 الدرس 168 _ الإستصحاب 29

 الدرس 176 _ احكام تقابض العوضين 6

 الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3

 الدرس 13 _ عبارات التضعيف والتوثيق 4

 الدرس 81_ التكسّب الحرام وأقسامه (76). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284506

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يشترط في وجوب الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 15 _ما يشترط في وجوب الزكاة 4 .

الدرس 15 _ما يشترط في وجوب الزكاة 4



ومنها: رواية سدير الصَّيرفي «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَ بِهِ، فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ، فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (كلها)، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ»([1])، وهي ضعيفة لعدم وثاقة سدير الصَّيرفي، والرِّوايات الواردة في مدحه أغلبها ضعيفة السَّند، والمعتبر منها لا يدل على المدح المعتد به، كما أنَّ وقوعه في أسانيد كامل الزِّيارات، وتفسير عليِّ بن إبراهيم، لا ينفع لعدم كونه مِنَ مشايخهما المباشرين.

ومنها: رواية إسحاق بن عمَّار «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟ وَمَاتَ الرَّجُلُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ، قُلْتُ: فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، حَتّى يَجِيءَ، قُلْتُ: فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَيُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ»([2])، وهي ضعيفة بمحمَّد بن إسماعيل البندقي النَّيشابوري، فإنَّه غير موثَّق.

ومنها: روايته الأخرى عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً، وَالرَّجُلُ غَائِبٌ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتّى يَقْدَمَ، قُلْتُ: أَيُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟ قَالَ: لَا، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهُوَ عِنْدَهُ»([3])، وهي ضعيفة أيضاً؛ لعدم وثاقة إسماعيل بن مرَّار، ووجوده في تفسير عليِّ بن إبراهيم لا ينفع؛ لأنَّه ليس من مشايخه المباشرين.

ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود «قَاْلَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَالدَّيْنُ، فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا، مَتَى تَجِبُ (يجبُ) عَلَيْهِ الزَّكاة؟ قَالَ: إِذَا أَخَذَهُمَا، ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي»([4]).

ومنها: الرِّوايات الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ الدَّالَّة على أنَّ كلَّ ما لم يحل عليه الحول عند ربِّه فلا شيء عليه، والتي منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، حيث ورد في ذَيْلها: «وكلُّ مَاْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْه الحول عِنْد ربِّه فلا شيءَ عَلَيْه فيه، فإِذَا حَاْلَ عَلَيْه الحَوْلُ وَجَبَ عَليْه»([5])، وكذا غيرها.

والإنصاف: أنَّ هذه الرِّوايات دالَّة على اشتراط التَّمكُّن في الجملة، لا مطلقاً.

ومن هنا أشكل صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: «وهذه الروايات إنَّما تدلُّ على سقوط الزَّكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، لا على اعتبار التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف، فلا يتمُّ الاستدلال بها على سقوط الزَّكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع، ونحو ذلك».

ولكن يجاب عن ذلك: أنَّ هذه الرِّوايات، وإن كانت دالَّةً على اعتبار شرط التَّمكُّن في الجملة، ولا يوجد فيها ما يقتضي العموم، إلاَّ أنَّه لا يوجد قائل بالفَصْل بين أفراد التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف، لا سيَّما أنَّ في موثَّقة زرارة تعليل مِنَ السَّائل بعدم القدرة على أخذه.

ثمَّ إنَّه قد يُسْتشكل في اعتبار شرط التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف بأنَّه إنْ أُرِيد التَّمكُّن في جميع التَّصرُّفات للزم انتفاء الزَّكاة مع عدم التَّمكُّن من بعض التَّصرُّفات لمانع من بَيْع العين أو هبتها، ونحو ذلك، ولا يمكن الالتزام به، وإن أريد عدم التَّمكُّن من بعض التَّصرُّفات، لم يكن وجه للحكم بعدم الزَّكاة في المغصوب والمجحود والغائب؛ لإمكان نَقْل العين إلى الغاصب والجاحد بالهبة، ونقل الغائب إلى شخص حاضر، ونحو ذلك.

والجواب: أننا نختار الشِّقّ الأوَّل، ونقول: إنَّه لا يكون المنع الشَّرعي مِنَ التَّصرُّف مانعاً عن صِدْق التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف في العين.

وتوضيحه: أنَّه يفهم من موثَّقة زرارة المتقدِّمة أنَّ المناط في نفي استحقاق الزَّكاة في المال الغائب هو عدم القدرة على أَخْذه، وأنَّه لو كان يقدر على أخذه وجبت فيه الزَّكاة، وكذا الحال في رواية سدير المتقدِّمة؛ لأنَّ قوله (عليه السلام): «لأنَّه كان غائباً عنه»، تعليل لعدم وجوب الزَّكاة، وليس المراد مِنَ الغيبة هو الغيبة في مقابل الحضور؛ إذ لا يمكن الالتزام بأنَّ مَنْ كانت له نقود أو زروع أو مواشٍ متفرِّقة في القرى والضِّياع لا تجب عليه زكاتها، حيث لم يحضر عند كلِّ واحد منها طول سنته، بلِ المراد مِنَ الغيبة كونه ممنوعاً عنه على نحوٍ لا يقدر على أَخْذه.

وعليه، فالمراد مِنَ التَّمكُّن هو كونه مقدوراً عليه.

وعلى هذا، يتعيَّن حَمْل قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة: «ولا على المال الغائب حتَّى يقع في يدك»، على ذلك، لا على ظاهره مِنْ كونه مقبوضاً وتحت استيلائه، ولا على ظاهره من كونه في اليد المعروفة بلِ المراد هو ما عرفت منَ القدرة عليه، بحيث يتمكَّن مِنَ التَّصرُّف به في الخارج مِنْ أخذه وإتلافه، ونحو ذلك.

وعليه، فلا تكفي القدرة على بعض التَّصرفات الاعتباريَّة الشَّرعيَّة من البَيْع والهبة والصلح، ونحو ذلك، إذا لم يكن قادراً على التَّصرُّف الخارجي مِنَ الأخذ والإتلاف، ونحو ذلك.

ومنه يعلم أنَّ المنع من بعض التَّصرُّفات الاعتباريَّة، مثل البَيْع والهبة والصُّلح والعِتْق، لا يكون مانعاً عن صِدْق التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف الخارجيِّ، فلا يلزم انتفاء الزَّكاة مع عدم التَّمكُّن من بعض هذه التَّصرُّفات الاعتباريَّة.

إنْ قلتَ: إنَّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً.

قلتُ: هذا يتمُّ في الحكم التَّكليفيِّ، إذ كما لا يمكن التَّكليف بغير المقدور عقلاً، فكذا لا يمكن التَّكليف بما هو ممنوع شرعاً؛ إذ لا يعقل البعث نحو الحرام.

وأمَّا لو كان المَنْع العقليُّ في بعض الموارد موضوعاً لحكم شرعيٍّ، كما فيما نحن فيه، حيث إنَّ المدفونَ في مكان غير معلوم موضوعٌ لسقوط الزَّكاة، فلا يلحق به المَنْع الشَّرعيُّ ­ كالمَنْع من البَيْع والهبة ونحوهما ­ في موضوعيَّته للحكم، فلا تسقط الزَّكاة في هذه الموارد.

وأمَّا سقوط الزَّكاة في مورد الوقف والرَّهن، ونحوهما، فسيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّه ليس لأجل عدم التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف، بل لِقُصُور في الملكيَّة، بحيث يرجع إلى الشَّرط الأوَّل، وهو المُلْك.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فلا زكاةَ في الوقفِ، وإنْ كان خاصًّا(1)

(1) لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الزَّكاة في الوقف، لا لأجل عدم التَّمكُّن مِنَ التَّصرُّف في عينه، بل لنقص ملكيَّته بالذَّات.

وعليه، فهذا متفرِّع على الشَّرط الأوَّل، وهو المُلْك.

وبالجملة، فإنَّ الوقف، وإن كان مُلْكاً للموقوف عليه، إلاَّ أنَّ هذه الملكيَّةَ ناقصةٌ ومقصورةٌ على الانتفاع بنمائه، وليس للموقوف عليه السَّلطنة على العَيْن من حيث البيع أو الهبة، ونحو ذلك، ولذا فإنّ مِثْلُه خارج عَنْ منصرفِ أدلَّة الزَّكاة حتماً.

ولقد أجاد صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: «إنَّما لم تجب الزَّكاة في الوقف لأنَّها لو وجبت لوجبت في العَيْن، فيخرج به عَنِ الوقف...».

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّه لو كان الوقف وَقْفاً خاصّاً على شخص معيَّن، أو أشخاص معينِين، لوجبت الزَّكاة في نمائه مع بلوغ حِصَّة كلٍّ منهم ­ على تقدير التَّعدُّد ­ النِّصاب؛ لأنَّ نماء الوقف ليس وَقْفاً، بل هو مُلْك طَلْق للموقوف عليه.

وأمَّا لو كان الوقف على جهة عامَّة، كالوقف على المساجد، ونحوها، فهو في الحقيقة وَقْف على سائر المسلمين، ولا زكاة فيه؛ لأنَّه مُلْك للجهة لا لأشخاص معينِين، كما أنَّه لا زكاةَ في مالِ بيتِ المال، كما تقدَّم.

 

([1]) الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح2.

([3]) الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح3.

([4]) الوسائل باب 6 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.

([5]) الوسائل باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-04-2021  ||  القرّاء : 342





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net